Skip to main content

قرار رقم 74 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للقطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل

11 أبريل 2006

قرار رقم 74 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للقطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي بشأن نظام المرتبات العاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1983 مسيحي بشأن البطاقات المهنية التخصصية.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1428 ميلادية بشأن تنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 430 ميلادية بشأن تنظيم الخدمة الوطنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1340 ميلادية بشأن النظام التشاركي في مجال التعليم والصحة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 83 لسنة 1372 و.ر بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل وتعديلاته.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1374 ور بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1374 و.ر بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل رقم 60 بتاريخ 1374/3/22و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها المادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع لسنة 1374 و.ر.

قررت 

مادة 1

تمارس اللجنة الشعبية العامة لقطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل مسؤولية تنفيذ السياسات والخطط ووضع البرامج اللازمة لتنفيذ القوانين والقرارات التي تصدرها المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال القوى العاملة والتدريب والتشغيل وفق المنهج العلمي الذي يكفل تحقيق أهداف المجتمع ومتابعة تنفيذها وصولا إلى الغابات والنتائج المطلوبة.

مادة 2

يباشر عضو اللجنة الشعبية للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بالمؤتمر الشعبي الأساسي، الصلاحيات التالية :

  1. متابعة تنفيذ قرار المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال القوى العاملة والتدريب والتشغيل
  2. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للقطاع بالشعبية وقرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع في مجاله.
  3. حصر وإعداد البيانات والإحصائيات الخاصة بالقوى العاملة الوطنية وغير الوطنية على مستوى المؤتمر الشعبي الأساسي.
  4. الإشراف على تطبيق التشريعات المنظمة للتدريب واقتراح تطوير البرامج التدريبية.
  5. الإشراف على تنفيذ خطط التدريب المعتمدة بالوحدات الإدارية بالمؤتمر الشعبي الأساسي.
  6.  اقتراح وتطوير برامج إحلال العناصر الوطنية محل العناصر الأجنبية في الوحدات الإدارية ومختلف جهات العمل بالمؤتمر الشعبي الأساسي.
  7. حصر وتسجيل الباحثين عن العمل من الوطنيين بالمؤتمر الشعبي الأساسي.
  8. الإشراف على المؤسسات التدريبية في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي، والمحافظة عليه

مادة 3

تختص اللجنة الشعبية للقوى العاملة والتدريب والتشغيل في الشعبية، بالصلاحيات التالية :

  1. متابعة وتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بالشعبية في مجال القوى العاملة والتدريب والتشغيل.
  2. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة في مجال القوى العاملة والتدريب والتشغيل وقرارات وتعليمات اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
  3. إبداء الرأي والمشورة الفنية فيما يتعلق بشؤون الوظيفية العامة من تعيين وترقية وندب وإعارة لكافة الوحدات الإدارية داخل نطاق الشعبية.
  4. دراسة وتحليل طرق العمل المتبعة والعمل على تطويرها بما يكفل حسن القيام بالواجبات الوظيفية.
  5. تسجيل القوى العاملة الوطنية والأجنبية، بمختلف الوحدات الإدارية وتوثيقها باستخدام الطرق والأساليب العلمية الحديثة.
  6. اقتراح خطط وبرامج التدريب الوظيفي للعاملين بالوحدات الإدارية بالشعبية.
  7. تنفيذ سياسة المجتمع حول ربط التدريب باحتياجات التنمية بما يؤدي إلى تطوير الاقتصاد الوطني.
  8. إدارة مراكز التدريب التي تخدم أكثر من مؤتمر شعبي أساسي داخل نطاق الشعبية.
  9. تحديد سقف العمالة غير الوطنية بالنطاق الإداري للشعبية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإحلال العناصر الوطنية محلها.
  10. الإشراف على تنفيذ برامج تدريب العناصر الوطنية بالشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية، وفقا للتشريعات النافذة.
  11. معالجة المخالفات التي يتم اكتشافها بجهات العمل المختلفة، بما يضمن عدم تكرارها.
  12. تحديد فرص العمل المتاحة بالنطاق الإداري بالشعبية، وتوجيه العناصر الوطنية من خريجي وغيرهم لشغلها.
  13.  تنظيم الاختبارات المهنية امتحانات النقل بالمراكز التدريبية داخل النطاق الإداري بالشعبية والإشراف عليها وإعداد نتائجها.
  14. اقتراح السياسات العامة المتعلقة بالتوجيه الفني المهني بالتعاون مع الجهات المختصة.
  15. اختيار الموجهين الفنيين داخل النطاق الإداري للشعبية وفقا للتشريعات النافذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  16. متابعة التنفيذ الأمثل لتوجهات المجتمع في التدريب التشاركي وتنظيمه والإشراف عليه واقتراح سبل تطويره.
  17. متابعة تنفيذ برامج إعادة تنسيب المنتجين بين الوحدات الإدارية والإنتاجية المختلفة.
  18. تنفيذ التشريعات المنظمة للاستخدام والسلامة المهنية في مختلف مواقع العمل والإنتاج.
  19. العمل على إدخال الميكنة وتبسيط الإجراءات الإدارية داخل الوحدات الإدارية المختلفة بالشعبية.
  20.  المساهمة في تنفيذ القانون رقم 6 لسنة 1983 مسيحي بشأن البطاقات المهنية التخصصية.
  21. متابعة تنفيذ وصف وتصنيف الوظائف داخل الشعبية.
  22. متابعة تنفيذ برنامج التحول إلى الإنتاج وفقا للتشريعات المنظمة لذلك.
  23. وضع التقديرات المالية اللازمة لإعداد مشروعات الميزانية التسييرية وميزانية التحول الشعبية.
  24. اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالصرف من مخصصات القطاع بالشعبية في مجالي التحول والتسيير ضمن ميزانيتي اللجنة الشعبية العامة للقطاع وفق النظم والقواعد المحددة بالتشريعات النافذة.
  25. البت في طلبات الاستقالة أو الإحالة على التقاعد وإنهاء الخدمة وتوقيع العقوبات التأديبية على العاملين بالقطاع والجهات التابعة له بالشعبية وذلك طبقا للتشريعات النافذة.
  26.  النظر في الطلبات منع الإذن بمزاولة النشاط الأهلي في مجال التدريب واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للتشريعات المنظمة لذلك.
  27. إعداد الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
  28. الإذن بالتحقيق مع أي من أعضاء القطاع واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 4

تختص اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بممارسة الصلاحيات التالية :

  1. متابعة وتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجالات الاستخدام والقوى العاملة والتدريب والتشغيل وإجراء الدراسات والبحوث وإبداء الرأي الفني لكافة الوحدات الإدارية حول عمليات الوصف والتصنيف الوظيفي ومعدلات الأداء وتحسين أساليب العمل ومتابعة التطورات العلمية في هذه المجالات والإشراف على عمليات تبسيط الإجراءات وتيسير أداء الخدمة للموظف وتمكينه من أداء العمل دون مشقة أو تعقيد في الإجراءات.
  2. تطوير وتحديث ورفع قدرة الأداء الإداري للأجهزة الإدارية بالأمانات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والمساهمة في تنظيمها وهيكلتها بالمستوي الذي يجعلها قادرة على أداء المهام المناطة بها.
  3. تطوير التشريعات والنظم المتعلقة بمجالات القوى العاملة والتدريب والتشغيل ومتابعة تنفيذها ضمانا لحسن الأداء وسلامة التطبيق واقتراح وتنفيذ سياسات القوى العاملة والاستخدام.
  4. وضع خطط لإعداد الملاكات البشرية القادرة على الاستعمال الأمثل للمعدات وآلات التقنية الحديثة وصيانتها وإطالة عمرها.
  5. وضع خطط تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية وإكسابها المهارات اللازمة للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني وتشجيع المرأة على المساهمة بفعالية في قوى العمل الوطنية.
  6. دراسة احتياجات المجتمع من القوى العاملة على ضوء خطط التنمية فيها، واقتراح امنیتی باشم التوازن بين العرض والطلب عليها كما ونوعا وتنظيم سوق العمل ووضع ضوابط الاستخدام
  7. الاهتمام بتحويل الأفراد الباحثين عن عمل والراغبين في التحول إلى الإنتاج من موظفي الجهاز الإداري إلى مواقع الإنتاج.
  8. تشجيع الاتجاه نحو التدريب والإقبال على ممارسة واكتساب المهارات التقنية والمهنية وتنمية الاتجاهات والعادات السليمة لدى المتدربين مثل احترام العمل اليدوي والتأكيد على كرامته ودورة في ازدهار وتنمية المجتمعات.
  9. الاهتمام بالتدريب على الحرف اليدوية وإعداد جيل من الفنيين المهرة في مجال الصناعات التقليدية ضمانا لاستمرارها وتطويرها.
  10. الاهتمام بتدريب وتشغيل المرأة بما يحقق مشاركة فعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
  11. القيام بعمليات الوصف والتصنيف الوظيفي.
  12. تطبيق أنظمة تقييم أداء العاملين والعمل على تطويرها وتحديثها لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
  13. تخطيط وتنظيم برامج التنمية الوظيفية والتطوير الإداري واقتراح الخطط اللازمة لإعداد الدورات التدريبية في مجالات الوظيفة العامة لتحسين الأداء.
  14. تبسيط الإجراءات وتحسين أساليب العمل ومتابعة التطورات العلمية في هذه المجالات لتحسين مستوى الأداء.
  15. دراسة ومراجعة الملاكات الوظيفية للوحدات الإدارية وفقا للتشريعات النافذة وذلك من حيث عدد الوظائف وأسماؤها ومجموعاتها الوظيفية وتحديد الدرجات الفعلية لشاغليها ومتابعتها.
  16. وضع الشروط الفنية اللازمة لشغل الوظائف الإدارية والفنية بمختلف مسمياتها باستثناء الوظائف التي يتم الاختيار لها وشغلها بالتصعيد الشعبي في مختلف المستويات.
  17. إبداء الرأي في مشروعات الهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية بمختلف مستوياتها وفي إعادة تنظيمها، وكذلك دراسة وإبداء الرأي في التنظيمات الداخلية للوحدات الإدارية قبل صدورها من الجهات المختصة
  18. تنفيذ التشريعات الصادرة في مجال عمل القطاع والعمل على تطويرها بما يكفل اتساقها مع السياسات والغايات التي تقررها المؤتمرات الشعبية الأساسية في الخصوص.
  19. إجراء البحوث والدراسات العلمية في المجالات المختلفة والتركيز على إعداد وتأهيل المتخصصين في مجال نقل المعرفة وتوطين التقنية وتطوير التقنيات المختلفة.
  20. دراسة خطط التدريب الوظيفي في الداخل والخارج لمختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات العامة لغرض التنسيق فيما بينها واقتراح اعتمادها ومتابعة تنفيذها.
  21. إجراء الامتحانات والإشراف عليها واعتماد نتائجها في المهن التي تقوم بها المؤسسات التدريبية التابعة للجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.
  22. تنفيذ التوجيه الفني للمؤسسات التدريبية والقيام بأعمال التقويم المهني المختلفة وتحليل نتائج الموجهين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة مختنقات العملية التدريبية في مختلف مراحلها.
  23. إجراء الدراسات والبحوث بشأن ما قد ينشأ من ظواهر سلبية في مجال القوى العاملة والوظيفة العامة واقتراح الوسائل الكفيلة بمعالجتها.
  24. تطبيق التشريعات الصادرة فيما يتعلق باستخدام وتدريب العناصر الوطنية بالشركات والمنشآت غير الوطنية وجهات العمل الأخرى.
  25. تنظيم العمليات التدريبية الموجهة للخارج لكافة القطاعات وإعداد خططها ومتابعتها.
  26. وضع الخطط الكفيلة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة غير الوطنية وذلك وفق برامج زمنية محددة وطبقا لسياسات العمل والتشغيل المعتمدة.
  27. إعداد وحصر البيانات والإحصائيات الخاصة بالقوى العاملة وتجميعها وتوثيقها والمتابعة المستمرة لها وتحديثها باستخدام الوسائل العلمية الحديثة.
  28. دراسة الاتفاقيات الدولية وإبداء الرأي في الانضمام إليها والتعاون مع المؤسسات والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمجالات الاستخدام والوظيفة العامة.
  29. حضور المؤتمرات والملتقيات والندوات الدولية في مجال القوى العاملة والتدريب والتشغيل الاستخدام و إبراز خصائص وسمات الإدارية الشعبية والتعريف بها لدى المنظمات والمحافل العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمجالات الاستخدام والوظيفة العامة.
  30. مباشرة اختصاصات التفتيش العالي المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.
  31. تنظيم شؤون استخدام العمالة الأجنبية، وإصدار الموافقات اللازمة لاستجلابها والتعاقد معها طبقا للتشريعات المنظمة لذلك.
  32. تنفيذ تشريعات العمل والاستخدام وبما يحقق هدف التشغيل الكامل للقوى العاملة الوطنية أولا.
  33. وضع النظم والقواعد المتبعة في التفتيش على مواقع العمل ضمانا لتنفيذ التشريعات المعمول بها في مجال الاستخدام و الوظيفة العامة والسلامة المهنية.
  34. توفير المعامل والمختبرات والورش والآلات والمواد الخام اللازمة لمراكز التدريب التابعة للقطاع.
  35. نشر الوعي بقواعد وأسس الأمان والسلامة المهنية والاشتراك مع الجهات ذات العلاقة في إجراء الدراسات في مجال الصحة والسلامة المهنية.
  36. متابعة تنفيذ القانون رقم 26 لسنة 1369 و.ر بشأن تعديل بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة والقانون رقم 6 لسنة 1983 مسيحي بشأن البطاقة المهنية التخصصية.
  37. تطبيق اللوائح المنظمة لأعمال التحكيم وفض المنازعات طبقا لأحكام القوانين والتشريعات النافذة في مجال العمل و الوظيفة العامة.
  38. الإشراف على جميع العمليات التدريبية الموجهة للخارج وإبداء الرأي حول خططها والتوجيه باعتمادها وإيفاد المتدربين وتنفيذ عقود التدريب بما في ذلك العمليات التدريبية المترتبة على عقود الإنشاء والتوريد والتركيب والصيانة سواء كانت بالداخل أو الخارج وذلك كله وفقا لأحكام لائحة التدريب المعمول بها.
  39. مراجعة واقتراح التشريعات المنظمة للتكوين والتدريب وإصدار القرارات والنظم المتعلقة بها ومتابعة تنفيذها ضمانا لحسن الأداء وسلامة التطبيق.
  40. إعداد المدربين المهنيين للقيام بالتدريبات والتطبيقات العملية في المؤسسات التدريبية بمختلف مستوياتها وتخصصاتها.
  41.  توفير احتياجات ومستلزمات التدريب من آلات ومعدات ومواد خام ووسائل إيضاح لمراكز التدريب المختلفة التابعة للقطاع وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها في لائحة العقود الإدارية المسؤول بها.
  42. وضع واعتماد المناهج وتوفير المذكرات والكتب التدريبية حسب الخطط التدريبية المعتمدة
  43. متابعة برامج التدريب المهني الحر والإشراف الفني على كافة مؤسسات التدريب المهني الأهلي بكافة مستوياتها ووضع الضوابط والمعايير وشروط منح إذن مزاولة نشاط التدريب طبقا للتشريعات التي تنظم هذا النوع من الأنشطة.
  44. متابعة أعمال اللجان الشعبية للقطاع بالمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والشركات العامة، والأجهزة التي تتبعها والأشراف عليها لضمان سير عملها وفقا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  45. الشؤون الوظيفية و التعاقد و تنفيذ تعتبر اللجنة الشعبية العامة للقطاع وحدة إدارية واحدة لأغراض الميزانيات.

مادة 5

تنقل للجنة الشعبية العامة لقطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل كافة الحقوق والالتزامات والعقود المبرمة في مجال اختصاصها من قبل اللجان الشعبية للشعبيات سواء كانت تحت التنفيذ أو لم يبدأ في تنفيذها وقت صدور هذا القرار.

وللجنة الشعبية العامة للقطاع اتخاذ ما يلزم من إجراءات التنفيذ لما نقل إليها وفقا للفقرة السابقة بالتنسيق في ذلك مع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط واللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 7

يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للقطاع قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 8

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في 3 اربج الأول الموافق: 2006 مسيمي.