أدوات الوصول
قرار رقم 74 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة إدارية لجامعة ناصر
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تشكل اللجنة الإدارية لجامعة ناصر على النحو التالي:
مادة 2
يكون عمل كل من رئيس وأعضاء اللجنة المشار إليها على سبيل التفرغ ويحتفظ لهم بمرتباتهم الكاملة بالاضافة الى علاوة التدريس المقررة.
مادة 3
تتولى اللجنة المشار إليها في هذا القرار الاختصاصات المنصوص عليها في قرار إنشاء الجامعة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.