Skip to main content

قرار رقم 74 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة إدارية لجامعة ناصر

30 يناير 1986

قرار رقم 74 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة إدارية لجامعة ناصر

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 37 لسنة 77 م بتنظيم الجامعات.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 46 لسنة 1986 م بإنشاء جامعة ناصر. 
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للجامعات بكتابه رقم أ.ج/527/2 المؤرخ في 19 مارس 1985 م.

قررت 

مادة 1

تشكل اللجنة الإدارية لجامعة ناصر على النحو التالي:

  1. الاخ د/ صلاح زارم رئیسا 
  2. الاخ د/ يوسف المبسوط عضو
  3. الاخ د/ فرحات شرننه عضو
  4. الأخ/ عامر بوظاوية عضو
  5. الأخ/ ضوء تیبار عضو

مادة 2

يكون عمل كل من رئيس وأعضاء اللجنة المشار إليها على سبيل التفرغ ويحتفظ لهم بمرتباتهم الكاملة بالاضافة الى علاوة التدريس المقررة.

مادة 3 

تتولى اللجنة المشار إليها في هذا القرار الاختصاصات المنصوص عليها في قرار إنشاء الجامعة.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة. 
  • صدر في 30 يناير 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.