قرار رقم 74 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة إدارية لجامعة ناصر
30 يناير 1986
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 يناير 1986
- رقم التشريع: 74
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار رقم 74 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة إدارية لجامعة ناصر
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 37 لسنة 77 م بتنظيم الجامعات.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 46 لسنة 1986 م بإنشاء جامعة ناصر.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للجامعات بكتابه رقم أ.ج/527/2 المؤرخ في 19 مارس 1985 م.
قررت
مادة 1
تشكل اللجنة الإدارية لجامعة ناصر على النحو التالي:
- الاخ د/ صلاح زارم رئیسا
- الاخ د/ يوسف المبسوط عضو
- الاخ د/ فرحات شرننه عضو
- الأخ/ عامر بوظاوية عضو
- الأخ/ ضوء تیبار عضو
مادة 2
يكون عمل كل من رئيس وأعضاء اللجنة المشار إليها على سبيل التفرغ ويحتفظ لهم بمرتباتهم الكاملة بالاضافة الى علاوة التدريس المقررة.
مادة 3
تتولى اللجنة المشار إليها في هذا القرار الاختصاصات المنصوص عليها في قرار إنشاء الجامعة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 30 يناير 1986 م.