قرار رقم 736 لسنة 1984 م بشأن بيع المستهلك لمنقولاته المستعملة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 أكتوبر 1984
- رقم التشريع: 736
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 736 لسنة 1984 م بشأن بيع المستهلك لمنقولاته المستعملة
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 8 لسنة 1984م بشأن بعض الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 118 لسنة 1984م بتقرير بعض الأحكام في شأن بيع وشراء السيارات.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة بمذكرته رقم 6276/2/1/2 لسنة 1984م بتاريخ 6 أكتوبر 1984م.
قرارات
مادة 1
مع عدم الإخلال بقواعد بيع وشراء السيارات المنصوص عليها في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 118 لسنة 1984م المشار إليه، يجوز المالك المنقولات المستعملة أن يقوم بنفسه أو بواسطة أفراد أسرته ببيع ما يملكه منها في أي وقت ودون حاجة إلى أية إجراءات في هذا الشأن بشرط ألا يكون ذلك بقصد الاتجار والسمسرة.
مادة 2
لكل مالك لمنقولات مستعملة يرغب في بيعها أن يعرض هذه المنقولات للبيع وذلك للبيع في أماكن وجودها أو في الأماكن والمساحات التي تخصصها اللجان الشعبية للبلديات لهذا الغرض.
مادة 3
اذا تبين لمن لهم صفة الضبط القضائي تنفيذا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1984م المشار إليه أن بائع المنقولات المستعملة هو ممن يمارسون عمليات شراء وبيع المنقولات المستعملة بقصد الاتجار أو السمسرة، فعليهم مصادرة المنقولات المعروضة اينما وجدت بالطرق الادارية وبدون أية اجراءات اخرى، و عليهم التصرف فيها وفقا للقواعد المتبعة في مثل هذه الحالات.
مادة 4
لبائع المنقولات المستعملة ومشتريها اجراء عملية البيع والشراء فيما بينهما بالشكل الذي تتوافق فيه إرادتهما.
وتتم عملية البيع بتسليم المبيع الى المشترى بحالته التي هو عليها وقت البيع.
ويجوز للبائع والمشتري إفراغ اتفاقهما على البيع والشراء في ورقة عرفية أو في محرر رسمي.
مادة 5
يعاقب كل مخالف لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 1984م المشار إليه.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 14 أكتوبر 1984م.