Skip to main content

قرار رقم 735 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي

23 أغسطس 2022

قرار رقم 735 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022م باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022م وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم (21/15) المؤرخ في 2021/9/29م.
  • وعلى كتاب السيدة وزير العدل رقم 388219 المؤرخ في 2022/8/14م.

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 2,500,000 مليونان وخمسمائة ألف دينار لصالح وزارة العدل لتغطية تكاليف إقامة وتنظيم المؤتمر الثلاثين لمدراء وعمداء المعاهد القضائية العرب لسنة 2022م بمدينة طرابلس، وذلك خصماً من بند المتفرقات، وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 25 محرم 1444 هجري
  • الموافق 23/8/2022 ميلادي