قرار رقم 731 لسنة 2022 م بشأن إنشاء محمية
مجلس الوزراء،
مادة 1
تنشأ محمية تسمى “محمية سيدي المصري الوطنية للزراعة والبيئة”، وتتبع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وفقاً للمقترح المعد من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية المرفق بكتاب السيد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.