قرار رقم 731 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يوافق على تخصيص العقار مقر سوق العرب سابقا بكامل مرافقه الكائن بمحلة التحرير ببلدية سبها مساحته 11407 متر مربع موضوع كراسة تصديق رقم 9895 لصالح وزارة العمل والتأهيل لإنشاء المركز النوعي للتدريب، وحدوده كالأتي:
مادة 2
تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء