Skip to main content

قرار رقم 731 لسنة 1984 م بتنظيم الجهاز التنفيذي للجنة الشعبية العامة

11 أكتوبر 1984

قرار رقم 731 لسنة 1984 م بتنظيم الجهاز التنفيذي للجنة الشعبية العامة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 25 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية المعدل بموجب القانون رقم 14 لسنة 1984م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 16 أغسطس 1979م بتنظيم الجهاز التنفيذي للجنة الشعبية العامة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة.

قررت

مادة 1 

ينظم الجهاز التنفيذي للجنة الشعبية العامة وتحدد اختصاصات الوحدات التنظيمية المكونة له وفقا لأحكام هذا القرار، ويكون أمين اللجنة الشعبية العامة هو الرئيس الأعلى لهذا الجهاز ويمارس اختصاصاته وفقا للأحكام المبينة في المواد التالية.

مادة 2

یکون مدير الجهاز التنفيذي للجنة الشعبية العامة هو الرئيس المباشر للجهاز وهو حلقة الاتصال بين اللجنة الشعبية العامة والأجهزة الادارية الاخرى يساعده في ذلك المدير المساعد للجهاز ويحل محله في حالة غيابه.

ويتولى الجهاز التنفيذي للجنة تحت إشرافه وتوجيهه الاختصاصات التالية: 

  1. دراسة و بحث وإعداد الموضوعات التي تعرض على اللجنة الشعبية العامة ومتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة بخصوصها. 
  2. متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية الاساسية التي تصاغ في مؤتمر الشعب العام مع الجهات المختصة لتنفيذها أول بأول وإعداد تقارير دورية بذلك. 
  3. احالة مشروعات القوانين والقرارات التي تختص باقرارها المؤتمرات الشعبية الأساسية الى أمانة مؤتمر الشعب العام لاتخاذ ما يلزم حيالها.
  4. إبداء الرأي وتقديم المشورة في المسائل القانونية والتنظيمية و إعداد ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات التي التي تعرض على المؤتمرات الشعبية الاساسية ومراجعة صياغتها قبل صدورها بشكل نهائي، وكذلك مشروعات اللوائح والقرارات التي تختص باصدارها اللجنة الشعبية العامة. 
  5. و وضع الأسس العامة لأسلوب عمل اللجان الشعبية للبلديات و تنسيق العمل فيما بينها وصولا إلى تحقيق أفضل العوائد و ابلاغ التعليمات والتوجيهات اللازمة لهذه اللجان. 
  6. إبداء الرأي في موضوعات التعاون الخارجي وإعداد التقارير اللازمة عنها بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيدا لعرضها على اللجنة الشعبية العامة. 
  7. المتابعة والإشراف على أعمال الجهات التي تتبع اللجنة الشعبية العامة وفقا لأحكام التشريعات القائمة.
  8.  تولى جميع الأمور المالية والادارية الجهاز والعاملين به. 
  9. حفظ وتوثيق المستندات التي ترد الى اللجنة الشعبية العامة أو الصادرة عنها. 
  10. القيام بالتنسيق العسكري بين المنسقين العسكريين بالأمانات واللجان الشعبية للبلديات والاجهزة الادارية الأخرى والإشراف على أعمالهم. 

مادة 3

يتكون الجهاز التنفيذي للجنة الشعبية العامة من الوحدات الآتية:

  1.  مكتب الأمين.
  2. المكتب القانوني
  3. مکتب شئون اللجان الشعبية. 
  4. مكتب الدراسات والمتابعة.
  5. وحدة الشئون الإدارية والمالية.
  6. وحدة التوثيق والمحفوظات.
  7. وحدة شئون الجماهير.
  8. وحدة التنسيق العسکری.

مادة 4 

يتولى مكتب الأمين الاختصاصات الآتية: 

  1. أ. تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته وتلقى المكاتبات واعداد المراسلات الخاصة به. 
  2. ب. حفظ ملفات الأمين والأوراق الخاصة به. 
  3. ج. أية موضوعات أخرى يعهد بها إليه.

مادة 5

 يتولى المكتب القانوني إبداء الرأي وتقديم المشورة في المسائل القانونية والتنظيمية وإعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح وقرارات اللجنة الشعبية العامة.

مادة 6 

يتولى مكتب شئون اللجان الشعبية ما يلي: 

  1. أ. تلقى المسائل والموضوعات الواردة عن طريق وحدة التوثيق والمحفوظات المطلوب عرضها على اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية العامة للبلديات وإعداد وتنظيم الوثائق والمستندات والبيانات والأوراق المتعلقة بذلك. 
  2. ب. إعداد جدول أعمال الاجتماعات وتوزيعه على الأمناء المختصين.
  3. ج. التحضير للاجتماعات التي تعقد وتسجيل وقائع جلساتها
  4. و تدوین محاضرها.
  5. د. إعداد القرارات وصياغة التوجيهات والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات وإبلاغ الجهات المعنية بها. 
  6. هـ. المساهمة في تنظيم وتوحيد أسلوب العمل بين اللجان الشعبي.
  7. و. احالة ما يختص باصداره مؤتمر الشعب العام من امور إليه وتلقى ما يتم إقراره منه لغرض احالته الى الجهات المختصة لتنفيذه. 
  8. ز. أية موضوعات أخرى يعهد بها إليه.

مادة 7

يتولى مكتب الدراسات والمتابعة ما يلي: 

  1. أ. إجراء الدراسات وجمع البيانات والإحصاءات التي تطلبها اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية العامة للبلديات.
  2. ب. بحث الأمور التي تخص أكثر من بلدية والمشاركة في الدراسات والتقارير الخاصة بها تمهيدا للبت فيها. 
  3. ج. دراسة مشروعات الاتفاقيات الثنائية الدولية.
  4. د. بحث المساهمات الخارجية وإبداء الرأي بشأنها. 
  5. هـ. إبداء الرأي في المشاركات في المؤتمرات والملتقيات الدولية في الخارج ومتابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية. 
  6. ز. متابعة ما يصدر عن اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية العامة للبلديات من قرارات أو توجيهات وتقديم التقارير في هذا الشأن. 
  7. ح. أية اختصاصات أخرى يعهد بها إليه.

مادة 8

 تتولى وحدة الشئون الادارية والمالية ما يلي: 

أ. تولى الأمور الوظيفية والادارية والمالية للعاملين بجهاز اللجنة الشعبية العامة. 

ب. توفير الخدمات والاحتياجات اللازمة للجهاز. 

ج. أية موضوعات أخرى يعهد بها إليها ۰

مادة 9 

تختص وحدة التوثيق والمحفوظات بما يلي: 

  1. أ. استلام البريد الوارد الى اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية العامة للبلديات وتسجيله واحالته الى المختصين بالجهاز لاتخاذ ما يلزم بشأنه من إجراء.
  2. ب. توثيق وتبويب وحفظ القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات و المناشير والتعليمات والمراسلات الادارية بما يضمن سهولة الرجوع إليها عند الحاجة. ج. تسجيل و توزيع البريد الصادر. 
  3. د. القيام بأعمال الطباعة والنسخ والتطوير. 
  4. هـ. أية موضوعات أخرى يعهد بها إليها.

مادة 10

تختص وحدة شئون الجماهير بما يلي:

  1. أ. متابعة ما ينشر في الصحف و الاذاعات وغيرها من وسائل الاعلام مما يتعلق بمشاكل الجماهير والعمل على ايجاد الحلول الناجحة له مع الجهات المختصة.
  2. ب. تلقي الشكاوى التي ترد من الجماهير وتحليل اتجاهاتها و بحثها واقتراح الحلول اللازمة لها بالتعاون مع الجهات المختصة بما يكفل الحل الفوري لتلك المشاكل.

مادة 11

تختص وحدة التنسيق العسكري بالتنسيق بين المنسقين العسكريين بالأمانات واللجان الشعبية للبلديات والاجهزة الاخرى والإشراف على أعمالهم وتعتبر حلقة الوصل بين الأجهزة المختصة بالقوات المسلحة وكافة المنسقين العسكريين، كما تتولى شئون التنسيق العسكري بالنسبة للعاملين بجهاز اللجنة.

مادة 12

يتولى مدير الجهاز التنفيذي للجنة الشعبية العامة مباشرة الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة في الامانة طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 50 لسنة 1989م.

ولامين اللجنة الشعبية العامة أن يفوض مدير الجهاز التنفيذي للجنة الشعبية العامة في الاختصاصات التي يرى لزوم التفويض فيها الحسن سير العمل وتنظيمه.

مادة 13

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 14

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 11 اکتوبر 1984م.