قرار رقم 73 لسنة 2012 م بشأن نشر أسماء المرشحين الأفراد وقوائم الكيانات السياسية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديله.
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012 ميلادية بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 ميلادية بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام.
وعلى القانون رقم 14 بشأن تحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخاب المؤتمر الوطني العام.
وعلى البيان الصادر عن مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن تمديد الفترة الزمنية لتسجيل المترشحين.
وعلى قرار مجلس المفوضية رقم 38 لسنة 2012م بشأن اعتماد لائحة تسجيل المرشحين.
وعلى ما قرره المجلس في اجتماعه الرابع والعشرين بتاريخ 2012/5/21 ميلادية.
قرر:
مادة 1
تنشر أسماء المرشحين الأفراد وقوائم الكيانات السياسية والمبدئية في مركز الدائرة الإنتخابية المسجل بها، وذلك خلال الفترة من 23 مايو إلى غاية 24 مايو 2012 ميلادية.
مادة 2
يحق لكل ذي مصلحة الطعن في القوائم المبدئية لأسماء المرشحين أمام قاضي الأمور الوقتية المحكمة الجزئية الواقعة في نطاق اختصاصها مراكز التسجيل خلال 48 ثمانية وأربعون ساعة من تاريخ حصول الواقعة محل الطعن.
مادة 3
للمفوضية حق النظر والبت في الطعون المتعلقة بالأخطاء المادية للمرشح في الأحوال الآتية:
تسجيل بيانات المرشح بشكل خاطئ.
إذا كان المرشح مسجلا أكثر من مرة.
مادة 4
ينشر هذا القرار في الموقع الإلكتروني للمفوضية، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.