قرار رقم 73 لسنة 2012 م بشأن نشر أسماء المرشحين الأفراد وقوائم الكيانات السياسية
بعد الاطلاع
قرر:
مادة 1
تنشر أسماء المرشحين الأفراد وقوائم الكيانات السياسية والمبدئية في مركز الدائرة الإنتخابية المسجل بها، وذلك خلال الفترة من 23 مايو إلى غاية 24 مايو 2012 ميلادية.
مادة 2
يحق لكل ذي مصلحة الطعن في القوائم المبدئية لأسماء المرشحين أمام قاضي الأمور الوقتية المحكمة الجزئية الواقعة في نطاق اختصاصها مراكز التسجيل خلال 48 ثمانية وأربعون ساعة من تاريخ حصول الواقعة محل الطعن.
مادة 3
للمفوضية حق النظر والبت في الطعون المتعلقة بالأخطاء المادية للمرشح في الأحوال الآتية:
مادة 4
ينشر هذا القرار في الموقع الإلكتروني للمفوضية، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.