قرار رقم 727 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة المعادلة والاعتراف بالمؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الغير ليبية
- تاريخ: 18 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 727
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
- رقم المُعَرِّف: 727-2022-COM
قرار رقم 727 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة المعادلة والاعتراف بالمؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الغير ليبية
مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ /3/ أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن وتعديلات.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 153 لسنة 2013م، بإصدار لائحة معادلة المؤهلات العلمية وتعديلاته.
- وعلى كتاب وزير التعليم العالي رقم 1-85 المؤرخ في 2022/4/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
تعتمد لائحة المعادلة والاعتراف بالمؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الغير ليبية، المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في 20 محرم 1444 هجري
- الموافق 18/8/2022 ميلادي
المحتويات
لائحة المعادلة والاعتراف بالمؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الليبية
الفصل الأول التعريفات والأحكام العامة
مادة 1
التعريفات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المذكورة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
- الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- المركز: المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.
- المدير العام للمركز: مدير المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.
- اللجنة: اللجنة الدائمة لمعادلة المؤهلات العلمية بالمركز.
- رئيس اللجنة: رئيس اللجنة الدائمة لمعادلة المؤهلات العلمية بالمركز.
- المؤسسة التعليمية: أي جامعة أو أكاديمية أو كلية أو معهد أو غيره من مؤسسات التعليم العالي في الداخل أو الخارج.
- السنة الدراسية: التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاثين أسبوعا متصلة وفق نظام السنة، أو فصلين دراسيين على الأقل وفق نظام الفصل الدراسي.
- الفصل الدراسي: الذي لا تقل مدة الدراسة فيه عن خمسة عشر أسبوعا متصلا.
- الوحدة الدراسية: تساوي ساعة زمنية واحدة لتدريس المقرر النظري في الأسبوع، وهي أيضا ساعتان أو ثلاث ساعات لتدريس المقرر العملي.
- نظام التعليم التقليدي: التعليم الصفي يتم فيه العملية التعليمية مباشرة بحضور المعلم والمتعلم شخصيا في ذات الزمان والمكان داخل قاعات المؤسسة التعليمية.
- نظام التعليم عن بعد: نظام تنقل فيه المعرفة والمهارات والمواد التعليمية إلى مكان المتعلم خارج المؤسسة التعليمية، ويندرج تحته نظام التعليم بالانتساب ونظام التعليم المفتوح ونظام التعليم الالكتروني.
- نظام التعليم بالإنتساب: نظام تعليمي تحدد فيه المؤسسة التعليمية المقررات الدراسية ولا يشترط فيه حضور الطالب في أروقة المؤسسة التعليمية أثناء الدارسة إلا لفترات محدودة.
- نظام التعليم المفتوح: يتيح فرصة الدراسة بالتعليم العالي دون شرط الحصول على تقدير معين أو شرط حضور المحاضرات أو التفرغ بشكل كامل.
- نظام التعليم الالكتروني: تقديم محتوى تعليمي إلكتروني رقمي عبر الوسائط التقنية المتعددة للمتعلم.
- نظام التعليم المدمج: صيغة تعليمية يدمج فيها التعليم الإلكتروني في التعليم الصفي التقليدي.
- الشهادة الثانوية وما يعادلها: الشهادة التي تمنح بعد شهادة التعليم الأساسي.
- المؤهل العلمي: الشهادة التي تمنح بعد الشهادة الثانوية، أو ما يعادلها.
- الدبلوم المهني التخصصي: الشهادة التي تمنح من المعاهد العليا بعد اجتياز الطالب ستين وحدة دراسية.
- الدبلوم العالي: الشهادة التي تمنح من المعاهد العليا بعد اجتياز الطالب تسعين وحدة دراسية.
- البكالوريوس أو الليسانس: الشهادة الجامعية الأولى بعد اجتياز الطالب مائة وعشرين وحدة دراسية.
- دبلوم الدراسات العليا: مستوى دارسي من متطلبات الحصول على درجة الماجستير.
- الماجستير: الشهادة الجامعية الثانية التي تمنح بعد البكالوريوس أو الليسانس أو الدبلوم العالي.
- الماجستير التقني: شهادة ذات طابع تقني أو مهني تمنح من المؤسسات التقنية بعد الدبلوم العالي، أو البكالوريوس.
- الدكتوراه: الشهادة الجامعية الثالثة التي تمنح بعد الماجستير.
- الدكتوراه التقنية أو المهنية: شهادة ذات طابع تقني أو مهني، تمنح بعد شهادة الماجستير.
- المعادلة: قرار يصدر من اللجنة بأن المؤهل العلمي يعادل أكاديميا ووظيفيا أحد المؤهلات العلمية الواردة في السلم التعليمي للمؤهلات في ليبيا.
- الإعتراف: قرار يصدر من اللجنة بالإعتراف بالمؤهل الصادر عن مؤسسة تعليمية معتمدة في بلد الإصدار.
- تعذر المعادلة: قرار اللجنة برفض معادلة المؤهل لعدم استيفائه بعض أسس وشروط المعادلة أو الاعتراف.
- إفادة المعادلة: وثيقة تصدر عن المركز بناء على محضر اجتماع اللجنة، والتي تنص على المعادلة.
- إفادة الإعتراف: وثيقة تصدر عن المركز بناءً على محضر اجتماع اللجنة، والتي تنص على الإعتراف.
- إفادة بتعذر المعادلة: وثيقة تصدر عن المركز بناء على محضر اجتماع اللجنة، والتي تنص على تعذر المعادلة أو الإعتراف.
- الإقامة في بلد الدراسة: إقامة الطالب في بلد الدراسة المدة الزمنية اللازمة لاستكمال المناهج والمقررات الدراسية النظرية والعملية.
- لغة الدراسة: هي اللغة التي درس بها المتقدم لمعادلة المقررات الدراسية وكتب بها رسالته العلمية وناقشها.
- إجادة لغة الدراسة: أن يجيد المتقدم للمعادلة لغة الدراسة والبحث قراءة وكتابة ومحادثة.
- فريق التقييم اللغوي: مجموعة من الخبراء يجيدون اللغة قيد التقييم أو جهة اعتبارية متخصصة مثل أقسام اللغات بالجامعات.
مادة 2
تشكيل اللجنة وتحديد اختصاصها
تشكل لجنة فنية متخصصة بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على اقتراح من المدير العام للمركز، تسمى اللجنة الدائمة لمعادلة المؤهلات العلمية، برئاسة المدير العام للمركز وعضوية عدد من أعضاء هيئة التدريس من تخصصات مختلفة.
مادة 3
شروط العضوية في اللجنة
يشترط في عضوية اللجنة:
- أن يكون عضو هيئة تدريس بدرجة أستاذ مساعد على الأقل.
- أن يكون على دراية بنظم التعليم وأنظمة الدراسة والامتحانات في التعليم العالي.
- أن يجيد استخدام تقنيات الحاسوب وشبكة المعلومات الدولية، وإحدى اللغات الأجنبية على الأقل.
مادة 4
مهام واختصاصات اللجنة
تختص اللجنة بما يلي:
- معادلة المؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية أجنبية.
- الاعتراف بالشهادات والدرجات العلمية الأجنبية الممنوحة من مؤسسات معتمدة، وليس لها نظير في ليبيا.
- معادلة شهادات التخصص في العلوم الطبية السريرية والزمالة والعضوية في العلوم الطبية بالتنسيق مع جهة الاختصاص.
- تقديم المقترحات المتعلقة بتطوير أسس وشروط معادلة المؤهلات الأجنبية، وكذلك أسس ومعايير الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الليبية.
- إعداد لائحة النظام الداخلي لتنظيم عمل اللجنة وتعديلها بما يحقق الغرض الذي أنشئت من أجله واعتمادها من الوزير.
- اقتراح وتحديث قوائم بأسماء المؤسسات التعليمية الأجنبية والبرامج التي ينصح بعدم الانخراط فيها.
- تقديم المقترحات المتعلقة بأسس وضوابط تقييم المستويات الدراسية للمؤسسات التعليمية الأجنبية متى طلب منها ذلك.
مادة 5
اختصاصات رئيس اللجنة
يختص رئيس اللجنة بما يلي:
- دعوة اللجنة للاجتماع وترؤس اجتماعاتها، واعتماد محاضرها.
- توقيع إفادات معادلة المؤهلات العلمية أو الإعتراف أو تعذر المعادلة، وفق قرارات محاضر اجتماعات اللجنة.
- اعتماد قوائم أسماء المؤسسات التعليمية الأجنبية وبرامجها التي توصي اللجنة بعدم الدراسة فيها، وإحالتها إلى الإدارة المختصة.
- النظر في طلبات التظلم من قرارات اللجنة، وإحالتها على اللجنة لدراستها واتخاذ القرار المناسب حيالها.
- تكليف أعضاء اللجنة بأي مهام لها علاقة بأعمال اللجنة.
مادة 6
آلية التقدم للمعادلة
لإجراء المعادلة أو الاعتراف، على حامل المؤهل المطلوب معادلته تعبئة النموذج المعد من قبل المركز وتقديمه مقرونًا بالوثائق والشهادات الأصلية المطلوبة وصور ملونة عنها، على أن تكون الشهادات مصدقة من جهات الاختصاص، مع إرفاق نسخ مترجمة باللغة العربية لجميع الشهادات ومستخلص الرسالة، مع دفع الرسوم المقررة، والالتزام بأية شروط أخرى تنظمها اللائحة الداخلية لعمل اللجنة.
الفصل الثاني أسس المعادلة والاعتراف
مادة 7
الأسس العامة
- يكون النظام والسلم التعليمي في ليبيا الأساس والمرجع في عملية المعادلة والإعتراف بالمؤهلات العلمية (الشهادات الأجنبية).
- أن تكون جميع المؤهلات والشهادات السابقة للمؤهل قيد المعادلة أو الإعتراف صادرة عن مؤسسة تعليمية معتمدة داخل ليبيا، أو تمت معادلتها مسبقًا.
- أن تكون المؤسسة مانحة المؤهل مؤسسة تعليمية معتمدة، ومعترفًا بمؤهلاتها العلمية من قبل الجهات الرسمية المسؤولة عن التعليم في بلدها الأم، وفي بلد الدراسة إن كانت فرعًا للمؤسسة التعليمية خارج بلدها.
- أن تكون الشهادة قد تمت معادلتها في بلد الدراسة في حال صدورها عن مؤسسة تعليمية أجنبية، والنظام ببلد الدراسة يتطلب ذلك.
- ألا تكون الدراسة أو جزء منها قد تمت في مركز أو معهد أو جامعة (بالداخل أو بالخارج) بنظام الاتفاقيات التي تعقد بين الجامعة مانحة المؤهل وهذه المؤسسات، ويستثنى من ذلك البرامج المشتركة، شرط أن يكون اسم المؤسستين على شهادة التخرج.
- ألا تكون المؤسسة أو البرنامج التعليمي ضمن قائمة المؤسسات أو البرامج الموصى بعدم الالتحاق بها من قبل الجهات المخولة في ليبيا قبل البدء في الدراسة فيها.
- ألا تكون المؤسسة المانحة للمؤهل مخصصة لذوي المستويات المتدنية، أو مخصصة لغير مواطني الدولة.
- أن تكون الحقوق التي يمنحها المؤهل العلمي في بلد إصداره متساوية مع الحقوق التي يمنحها المؤهل العلمي في ليبيا.
- أن يستوفي الطالب الساعات الدراسية المقررة والمدة الزمنية اللازمة المحددة في هذه اللائحة لاستكمال المناهج والمقررات الدراسية النظرية والعملية والبحثية، وأن يتحصل الطالب في بلد دراسته على قدر كاف من الإشراف الأكاديمي، والتدريب على البحث للحصول على المؤهل الدراسي، أو الدرجة العلمية المقررة.
- أن تكون الدراسة تمت بنظام التعليم التقليدي أو بنظام التعليم المدمج.
- أن يقيم الطالب في بلد الدراسة أثناء مراحل دراسة الدبلوم التخصصي أو الدبلوم العالي أو الليسانس أو البكالوريوس مدة تعادل 75% من المدة المحددة لدراسة المقررات الدراسية والتدريب العملي وفق النظام التعليمي التقليدي، أو 50% من المدة وفق النظام التعليمي المدمج.
مادة 8
شروط معادلة شهادة الدبلوم المهني التخصصي
لمعادلة شهادة الدبلوم المهني التخصصي يشترط الآتي:
- أن تكون الدراسة مسبوقة بالشهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.
- ألا تقل مدة الدراسة لنيل الدبلوم المهني التخصصي عن سنة دراسية، واجتياز الطالب 60 وحدة دراسية على الأقل.
مادة 9
شروط معادلة شهادة الدبلوم العالي
لمعادلة شهادة الدبلوم العالي يشترط الآتي:
- أن تكون الدراسة مسبوقة بالشهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.
- ألا تقل المدة الدراسية لنيل الدبلوم العالي عن سنتين دراسيتين، واجتياز الطالب 90 وحدة دراسية على الأقل.
مادة 10
شروط معادلة شهادة البكالوريوس أو الليسانس
لمعادلة شهادة البكالوريوس أو الليسانس يشترط الآتي:
- أن تكون الدراسة مسبوقة بالشهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.
- ألا تقل مدة الدراسة لنيلها عن ثلاث سنوات دراسية واجتياز الطالب 120 وحدة دراسية فصلية معتمدة، أو 180 وحدة ربعية على الأقل.
- تعادل شهادة البكالوريوس أو الليسانس الصادرة عن جامعات معتمدة، وتقل عدد وحداتها الدراسية عن الحد الأدنى المذكور في الفقرة السابقة بالدبلوم العالي عند استيفائها لمتطلباته.
- يشترط المعادلة الشهادات الطبية التي تتطلب قضاء مدة تدريب الامتياز بعد اجتياز امتحانات البكالوريوس أن يتم قضاؤها في مستشفى تعليمي، تحت إشراف جامعة معترف بها.
مادة 11
شروط معادلة شهادة الماجستير
لمعادلة شهادة الماجستير يشترط الآتي:
- أن تكون الدراسة مسبوقة بدرجة البكالوريوس، أو ما يعادلها.
- ألا تقل مدة الدراسة لنيلها عن سنة دراسية واحدة.
- أن تؤهل الشهادة صاحبها للالتحاق بدراسة الدكتوراة في بلد صدورها.
- أن يثبت الطالب إقامته أو تردده على بلد الدراسة بالنسبة للعلوم الإنسانية وما في حكمها وإقامته ستة أشهر في بلد الدراسة بالنسبة للعلوم التطبيقية وما في حكمها، كحد أدنى لاستكمال المقررات الدراسية النظرية والعملية، والحصول على قدر كاف من الإشراف الأكاديمي والتدريب على البحث للحصول على الدرجة العلمية.
- في حال الحصول على شهادة الماجستير مباشرة بعد الشهادة الثانوية، يشترط الآتي:
أ. أن يكون هذا النظام معتمدًا في الدولة والمؤسسة مانحة المؤهل.
ب. أن تكون مدة الدراسة كافية لتغطية متطلبات الحصول على شهادة البكالوريوس.
ج. أن ينجز العدد المطلوب من الوحدات الدراسية اللازمة للحصول على شهادة البكالوريوس، أو الليسانس والماجستير، وأن يحقق شرط الإقامة لمعادلة شهادة البكالوريوس والليسانس. - بالإضافة إلى الشروط السابقة تعادل شهادة الماجستير بالماجستير التقني أو المهني في الحالات التالية:
أ. إذا حددت الجهة المانحة نوع المؤهل، أنه مؤهل تقني أو مهني.
ب. إذا كانت المؤسسة مانحة المؤهل مؤسسة غير أكاديمية، مثل المراكز، أو المعاهد، أو المؤسسات المخصصة للدراسات التقنية أو المهنية، ويشترط أن تكون المؤسسة حاصلة على اعتماد من الجهات المختصة. - يجوز للجنة معادلة شهادة الماجستير الصادرة عن جامعة معتمدة والممنوحة بعد الدبلوم المهني التخصصي أو ما يعادله بالدبلوم العالي أو بالبكالوريوس، بشرط استيفاء متطلباته.
مادة 12
شروط معادلة شهادة الدكتوراه
يشترط الآتي:
- أن تكون الدراسة مسبوقة بشهادة الماجستير.
- ألا تقل مدة الدراسة لنيلها عن سنتين بعد درجة الماجستيرلمعادلة شهادة الدكتوراه يشترط الآتي:
- أن تكون الدراسة مسبوقة بشهادة الماجستير أو ما يعادلها، ويجوز معادلة شهادة الدكتوراه الممنوحة بعد البكالوريوس أو الليسانس أو دبلومين في الدراسات العليا، إذا كان نظام الدراسة في الدولة والجامعة المانحة للمؤهل يسمح بذلك، دون أن يخل ذلك بالمستوى المطلوب لهذه الشهادة.
- أن تكون أعلى شهادة علمية تمنح في بلد الدراسة.
- ألا تقل مدة الدراسة لنيلها عن سنتين بعد درجة الماجستير أو ثلاث سنوات بعد درجة البكالوريوس أو الليسانس.
- أن يكون نظام أو طريقة الدراسة من الأنظمة والطرق المعتمدة في بلد الدراسة، سواء بإعداد أطروحة فقط، أم بدراسة مقررات دراسية وإعداد أطروحة.
- بالإضافة إلى الشروط السابقة يتم الاعتراف بشهادة الدكتوراه التقنية أو المهنية، في الحالات التالية:
أ. إذا حددت الجهة المانحة نوع المؤهل أنه مؤهل تقني أو مهني.
ب. إذا كانت المؤسسة مانحة المؤهل مؤسسة غير أكاديمية، مثل المراكز، أو المعاهد، أو المؤسسات المخصصة للدراسات التقنية أو المهنية، ويشترط أن تكون المؤسسة حاصلة على اعتماد من الجهات المختصة.
الفصل الثالث الشروط العامة لمعادلة المؤهلات العلمية
مادة 13
إثبات الإقامة في بلد الدراسة
يشترط للمعادلة أو الاعتراف بالمؤهلات العلمية أن يكون المتقدم للمعادلة قد تردد أو أقام في بلد الدراسة المدة المحددة وفقًا لأحكام هذه اللائحة، ويقع عليه مسؤولية إثبات ذلك عن طريق جواز سفره أو أي وثائق وشهادات ومستندات وقرائن تثبت ذلك تقتنع بها اللجنة.
مادة 14
شروط الاعتراف بشهادات التعليم بنظام الانتساب وما في حكمه
استثناء من أحكام المادة (7) الفقرة (10) من هذه اللائحة، ومع مراعاة باقي الأسس والشروط الواردة فيها، يجوز للجنة معادلة أو الاعتراف بالمؤهلات العلمية المنجزة بنظام الانتساب أو المفتوح، وكذلك المؤهلات العلمية المنجزة بالنظام التقليدي أو المدمج في حالة عدم ثبوت إقامة حاملها في بلد الدراسة المدة المحددة بهذه اللائحة، وذلك وفق الضوابط الآتية:
- ألا تكون المؤسسة مخصصة للتعليم عن بعد فقط.
- أن يكون البرنامج الدراسي والنظام التعليمي معتمدًا لدى جهات الاعتماد المعتمدة بوزارة التعليم في بلد وجود المؤسسة.
- ألا يكون المؤهل في أحد التخصصات العلمية التي تحتاج إلى مختبرات وتطبيقات عملية أو تجهيزات أخرى، إلا إذا أنجز الطالب هذه المتطلبات في مختبرات المؤسسة، أو مختبرات مؤسسة أخرى وفق اتفاق واضح بين المؤسستين.
- ألا يقل الحد الأدنى لمدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية في هذا النظام عن الحد الأدنى لإكمال متطلبات الدرجة المناظرة لها في نظام التعليم التقليدي.
- ألا يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة للتخرج بهذا النظام عن عدد الوحدات الدراسية المطلوبة للتخرج في نظام التعليم التقليدي.
- أن تكون شروط القبول للدراسة في هذا النظام هي ذات الشروط المطلوبة للقبول في الدراسة بنظام التعليم التقليدي لدى المؤسسة.
- ألا يكون البرنامج مصممًا خصيصًا لفئة معينة أو مقتصرًا على غير مواطني البلد.
- أن تجرى الامتحانات ومناقشة البحوث داخل المؤسسة التعليمية بالحضور المباشر وفق نظام التعليم التقليدي وليس عن بعد.
- تحدد في المعادلة بأن الدراسة تمت بالانتساب.
مادة 15
التسجيل في مؤسسة تعليمية قبل حصولها على الاعتماد الأكاديمي
يجوز للجنة النظر في طلبات معادلة المؤهلات العلمية للمواطنين الليبيين الصادرة عن مؤسسة تعليمية بعد سحب اعتمادها الأكاديمي، أو سجل بها المتقدم قبل حصولها على الاعتماد، ويشترط لمعادلة المؤهل أن يكون المتقدم قد درس بهذه المؤسسة ما لا يقل عن 50% من الوحدات الدراسية المقررة وقضى بها أكثر من 50% من الوعاء الزمني المخصص للدرجة العلمية قيد المعادلة أثناء حصول المؤسسة على الاعتماد.
مادة 16
التظلم من قرارات اللجنة
يحق للمتقدم للمعادلة أن يتظلم من قرار اللجنة خلال مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ تسلمه للقرار، ويقدم التظلم إلى رئيس اللجنة، وفي حالة قبوله للتظلم يعرضه على اللجنة في أول اجتماع لها، وللجنة أن تبث في هذا التظلم، أو تحيله إلى لجنة متخصصة، تشكل بمعرفتها، أو من رئيس اللجنة.
مادة 17
سحب إفادة المعادلة أو الاعتراف
للجنة الحق وفي أي وقت سحب إفادة المعادلة أو الاعتراف وتعتبر الإفادة كأن لم تكن في الأحوال التالية:
- إذا ثبت للجنة وجود تزوير أو خلل في الشهادات والوثائق والمستندات التي صدرت إفادة المعادلة أو الاعتراف بموجبها.
- إذا ثبت أن الإفادة قد صدرت بناء على معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة.
- إذا صدرت الإفادة نتيجة خطأ مادي، أو نتيجة تقصير.
مادة 18
استعانة اللجنة بالخبراء
للجنة أن تستعين في أعمالها بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والكفاءة، ولها أن تستفيد من المنشورات والوثائق ذات العلاقة الصادرة عن هيئات الاعتماد والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وكذلك طلب المعلومات من الجهات المتخصصة في البلد الصادر عنها المؤهل قيد المعادلة أو الاعتراف. ويحق للجنة تكليف صاحب المؤهل بتوفير بيانات إضافية تراها اللجنة ضرورية لإتمام المعادلة أو الاعتراف، على أن تكون صادرة عن المؤسسة مانحة المؤهل، ومصدقة عليها من الجهات المختصة.