أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 720 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام 

نشر في

قرار رقم 720 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما۔
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم 3 لسنة 2018 م بإنشاء مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التعليم.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
  • وعلى كتاب السيد، وزير التربية والتعليم رقم 2.41.334 المؤرخ في 2021/11/22 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م 

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، د.محمد امحمد البشتي مديرا عاما لمركز المعلومات والتوثيق بوزارة التربية والتعليم.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء