قرار رقم 72 لسنة 2002 م بشأن حل الهيئة العامة للتصنيع
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 أغسطس 2002
- رقم التشريع: 71
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي
- رقم المُعَرِّف: 71-2002-DEC-GPC
قرار رقم 72 لسنة 2002 م بشأن حل الهيئة العامة للتصنيع
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 ف.بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية، وتعديله بالقانون رقم 30 لسنة 1369 و.ر.
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1369 و.ر.، بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1370 ور.
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 1369 و.ر.بشأن اعتماد الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع للسنة المالية 1370 ور.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 104 لسنة 1430 ميلادية، بإنشاء الهيئة العامة للتصنيع.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات رقم 6 لسنة 1370 بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجان الشعبية للشعبيات وقطاعاتها.
- وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الإنتاج بكتابه رقم 3492 المؤرخ في 13/ 8/ 1370 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني والثلاثين لسنة 1370 ور، المنعقد بتاريخ 1370/8/19 و.ر.
قررت
مادة 1
تحل بموجب أحكام هذا القرار الهيئة العامة للتصنيع، وتوقف عن مزاولة أية إجراءات إدارية أو مالية وتؤول اختصاصاتها إلى اللجان الشعبية للصناعة والمعادن بالشعبيات كل حسب نطاقها الإداري.
مادة 2
تشكل بقرار من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج لجنة أو أكثر يعهد إليها بما يلي:-
- أ- حصر الجهات التابعة للهيئة المنحلة وتقييم أصول وموجودات كل منها وتسليمها.
على أن يتم ذلك بموجب محاضر تسليم واستلام تبين قيمة ووضع الأصل المسلم وكل ما يتعلق به.
- ب- توزيع المبالغ التي بحسابات الهيئة المنحلة، والمخصصات المدرجة في الميزانية التسييرية وميزانية التحول، على المشروعات والمراكز والجهات المخصصة لها·
- ج- اقتراح تنسيب العاملين بالهيئة المنحلة، على أن يكون التنسيب إلى الشركات والأجهزة الإنتاجية والخدمية العامة غير الممولة من الميزانية العامة بذات الدرجات والأوضاع الوظيفية للمنسبين ويجب على اللجنة أو اللجان المشار إليها أن تنهي أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ تشكيلها، وأن يتم اعتماد محاضرها ونتائج أعمالها من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.
مادة 3
تنقل تبعية الجهات المنحلة المبينة بالكشوفات أرقام: 1، 2، 3 المرفقة بهذا القرار بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، كل إلى الجهة الموضحة قرين كل منها.
وتتولى اللجان الشعبية للشعبيات اتخاذ الإجراءات الخاصة بإنشاء شركات مساهمة لإدارة وتشغيل الأصول المنقولة، وتأهيلها وتهيئتها للتمليك، والعمل على تمليكها، بالتنسيق مع الهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة.
مادة 4
تمارس الجهات المبينة بالكشف رقم 4 المرفق بهذا القرار اختصاصاتها ومزاولة أعمالها تحت إشراف الأمين المساعد لشؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة، ويتولى دراسة أوضاعها وتأهيلها، وتحديد نقل الأصول والشركات التي تتطلب طبيعة نشاطها إلحاق تبعيتها لجهة معينة، وتحديد الجهات التي تتولى مزاولة بعض الاختصاصات التي كانت تمارسها الهيئة المنحلة، وكذلك معالجة أوضاع الأصول والجهات التابعة لها التي لم ترد بهذا القرار.
مادة 5
تؤول المبالغ الموجودة في حسابات الهيئة المنحلة التي تخص الأصول أو الشركات المنقولة والمبالغ المعتمدة لها في الميزانية التسييرية وميزانية التحول إلى المشروعات والمراكز والجهات المخصصة لها بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة 6
تؤول الخطط والبرامج، والدراسات، والبيانات، والمعلومات الموجودة بالهيئة المنحلة إلى شؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة، ليتولى متابعة تنفيذها، وتقديم المشورة للشعبيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 7
يتولى الأمين المساعد لشؤون الإنتاج اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في 11 جمادى الآخر
- اللجنة الشعبية العامة
- الموافق: 21/ 8/ 1370 و.ر 2002 ف..
کشف رقم 1 المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 72 لسنة 1370 و.ر.الشركات والمصانع التابعة لها المنقولة للشعبيات
اسم الشركة والوحدات التابعة لها | اسم الشعبية المنقولة إليها |
1- الشركة الوطنية للمنسوجات/ جنزور الإدارة العامةمجمع التحدي للملابس، ويتكون من:مصنع ملابس الأطفال.مصنع الملابس الرجالية.مصنع الملابس النسائية.مصنع الملابس الداخلية.مصنع البدل الرياضية.مصنع البدل العسكرية.مصنع القمصان. | شعبية الجفارة |
2- الشركة الوطنية لصناعة المواسير/ جنزورالإدارة العامةمصنع مواسير الإسبست.مصنع مواسير البلاستيك.مصنع مواسير البولي ايثيلين.مصنع ملحقات المواسير. | |
3- شركة المعمورة للمواد الغذائيةالإدارة العامةمصنع الخضر والفواكه.مصنع أغذية الأطفال. | |
مصنع علب الصفيح. | |
4- الشركة الليبية لصناعة مواد البناء الإدارة العامةمجمع السواني، ويتكون من: – مصنع الآجر- مصنع الكمرات الخرسانية.- مصنع الرخام.مصنع العزيزية للزجاج. | |
5- الشركة الوطنية العامة للغزل والنسيجالإدارة العامة.مصنع الضمادات الطبية والقطن الطبي.مجمع جنزور للنسيج. | |
6- الشركة العامة للمنتجات والصناعات الجلديةالإدارة العامة.مجمع مصراتة للأحذية. | شعبية مصراتة |
7- الشركة الوطنية للصابون ومواد التنظيفالإدارة العامةمصنع مسحوق الغسيل.مصنع مسحوق التحرر.مصنع الصابون العطري.مصنع العطور والروائح. | شعبية طرابلس |
8- الشركة العامة لصناعة اللدائن والإسفنج/ طرابلسالإدارة العامة·مجمع طرابلس للدائن.مصنع الوحدة للإسفنج.مصنع الحرية للإسفنج.مصنع بيان الساحة للإسفنج.مصنع الشمع والطباشير. | |
9- شركة الصناعات الكهربائية المنزلية الإدارة العامةمصنع الأمل للثلاجات والأفران- طرابلس.مصنع السخانات. | شعبية طرابلس |
10- الشركة العربية لتصنيع وتعبئة المشروباتالإدارة العامةمصنع تصنيع وتعبئة الزجاج/ طرابلس.مصنع بن غشير للمياه المعدنية.مصنع الوطنية للمشروبات/ طرابلس.مصنع زمزم/ طرابلس. | |
11- شركة التنمية الوطنية طرابلسالإدارة العامةمجمع المقطورات طرابلس.مجمع الألومنيوم طرابلس. | |
12- الشركة العامة للأثاثالإدارة العامةمصنع أثاث درنة.مصنع أثاث البيضاء. | شعبية الجبل الأخضر |
13- الشركة العامة للأسلاك والمنتجات الكهربائية/ بنغازيالإدارة العامةمصنع كابلات الضغط العالي والهواتف.مصنع كابلات الضغط المنخفض.مصنع أسلاك الشعر.مصنع تحبيب البلاستيكوحدة الحجر الجيري· | |
14- شركة المطاحن الوطنية/ بنغازيالإدارة العامة.مصنع علف بنغازيمطحن غلال بنينة·مصنع المكرونة- بنغازي. | شعبية بنغازي |
15- الشركة العامة للأثاثمصنع الأثاث المدرسي طرابلس مصنع أثاث مصراتة·مصنع أثاث بنغازي.مصنع المراتب بنغازي.مصنع أثاث السواني. | شعبية طرابلس شعبية مصراتةشعبية بنغازي شعبية الجفارة |
16- الشركة العامة للمنتجات والصناعات الجلديةمصنع أحذية بنغازي.مصنع التغليف الصناعي/ سوق الجمعة.مصنع درنة للأحذيةمصنع طبرق للأحذيةمصنع غريان للأحذيةمصنع المرج للأحذية.مصنع سبها للأحذية·مصنع سوق الثلاثاء للأحذية.مصنع البيضاء للأحذية. | شعبية بنغازيشعبية طرابلسشعبية درنةشعبية البطنان شعبية غريانشعبية المرجشعبية سبهاشعبية المرقب شعبية الجبل الأخضر |
مصنع سوسة للملابس الجلدية | شعبية الجبل الأخضر |
مصنع قصر بن غشير للأحذية | شعبية تاجوراء والنواحي الأربع |
أجدابيا للأحذية | شعبية الواحات |
مصنع سرت للأحذية | شعبية سرت |
مصنع رقدالين للأحذية | شعبية النقاط الخمس |
مصنع بني وليد للأحذية | شعبية بني وليد |
مصنع غدامس للأحذية | شعبية غدامس |
مصنع الزاوية للأحذية | شعبية الزاوية |
مصنع الرياينة للأحذية | شعبية يفرن |
مصنع الخمس للأحذية | شعبية المرقب |
مصنع أوباري للأحذية | شعبية وادي الحياة |
مدبغة تاجوراء | شعبية تاجوراء والنواحي الأربع |
مدبغة بنغازي | شعبية بنغازي |
17- الشركة الوطنية العامة للغزل والنسيج | |
مجمع الصناعات الصوفية بني وليد | شعبية بني وليد |
مجمع طرابلس للنسيج | شعبية طرابلس |
مجمع بنغازي للنسيج | شعبية بنغازي |
مصنع مصراتة للنسيج | شعبية مصراتة |
مصنع الملابس الجاهزة درنة | شعبية درنة |
مصنع المرج لصناعة البطاطين | شعبية المرج |
18- الشركة الليبية لصناعة مواد البناء | |
مصنع بلاط الجدران/ غريان | شعبية غريان |
مصنع بلاط الجدران/ أبورشادة | شعبية غريان |
مصنع المواد الصحية والمنزلية/ غريان | شعبية غريان |
مصنع البلاط الأرضي/ طرابلس | شعبية طرابلس |
كشف رقم 3 المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 72 لسنة 1370 و.ر.الوحدات والمصانع المنقولة لبعض الشركات
اسم الجهة المنقولةالشركة العامة للخردة والوحداتالتابعة لها، وهي: | اسم الجهة المنقول إليها |
وحدة تجميع الخردة صرمانوحدة تجميع الخردة طرابلسوحدة تجميع الخردة مصراتةوحدة تجميع الخردة بنغازي | الشركة الليبية للحديد والصلب |
مصنع اسطوانات الغاز/ غريانمصنع المشغولات المعدنية/ تاجوراءمصنع الأبراج الكهربائية/ تاجوراء مصنع أعمدة الإنارة ووحدة الجلفنة/ تاجوراء مجمع تاجوراء للصناعات المعدنية | الشركة العربية للصناعات الهندسية |
مصنع الكحول الطبية | الشركة الوطنية للصابون ومواد التنظيف |
كشف رقم 4 المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 72 لسنة 1370 و.ر.الشركات التابعة لشئون الإنتاج
اسم الشركة والوحدات التابعة لها |
1- مركز البحوث الصناعية· |
2- شركة الاسمنت الليبية/ بنغازي مصنع إسمنت الفتائح- درنهمصنع إسمنت بنغازيمصنع إسمنت الهواريمصنع أكياس الإسمنت- بنغازي |
3- الشركة العربية للإسمنت/ الخمس.مصنع سوق الخميس للإسمنت.مصنع الجير- سوق الخميس.مصنع الجبس- سوق الخميسمصنع إسمنت المرقبمصنع إسمنت لبدةمصنع إسمنت زليتن |
4- الشركة العربية للصناعات الهندسية.المجمع الصناعي غريانمصنع مكيفات الهواء السوانيمصنع أقطاب اللحام السواني |
5- الشركة الوطنية للمقطورات/ تاجوراء مصنع المقطورات والصناديق تاجوراء6- شركة الشاحنات والحافلات/ تاجوراء. |
مصنع الشاحنات مصنع الحافلات مصنع القمراتمصنع التصنيع المحليمصنع الألياف |
7- الشركة الليبية للجرارات.مصنع الجرارات الزراعية |
8- الشركة الوطنية العامة للمطاحن والأعلاف طرابلسمصنع علف طرابلسمصنع علف 7 أبريل – طرابلسمطحن عين زارة للسميد- طرابلسمطحن قرجي للسميد – طرابلس مصنع قرجي للمكرونة- طرابلسالمصنع الحديث للمكرونة – طرابلسمصنع المعامل المتحدة للمكرونة- طرابلسمصنع طرابلس للمكرونة- طرابلسمصنع علف السوانيمصنع غلال صرمانمطحن علف زليتنمطحن غلال زليتنمصنع علف القربوللي |
بالإضافة إلى المصانع المنقولة إليها. |
9- الشركة العامة للصناعات الكيماوية/ أبوكماشالمجمع الكيميائي أبو كماش |
10- الشركة العامة للتبغ مصنع التبغ – طرابلس مصنع الكبريت- طرابلس |
11- الشركة العامة للإلكترونات/ تاجوراء.مركب قاريونس للأجهزة المرئية- الزاوية المركب الإلكتروني- تاجوراءمصنع الحاسوب- سوق الجمعةمصنع الدارات المطبوعة والمجاهير- المايةمصنع أجهزة الاستقبال والتسجيل المسموع – جادو |
12- الشركة الليبية للتعدين. |
13- الشركة العامة للصناعات الهندسية. |