قرار رقم 72 لسنة 1984 م برد بعض العقارات لملاكها السابقين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 أبريل 1984
- رقم التشريع: 72
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: الملكية العقارية
قرار رقم 72 لسنة 1984 م برد بعض العقارات لملاكها السابقين
أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان،
وبعد الاطلاع
- على القانون رقم 116 لسنة 1982 م بتنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء – سابقاً الصادر بتاريخ 11 يناير 1973 م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بطرابلس.
- على قرار “مجلس الوزراء – سابقاً الصادر بتاريخ 13 أبريل 1973 م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بطرابلس.
- وعلى قرار مجلس الوزراء – سابقاً الصادر بتاريخ 23 أبريل 1973 م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بطرابلس.
- وعلى الطلبات المقدمة من بعض المواطنين ذوي الشأن برغبتهم في رد أملاكهم والتي اعتبرت من أعمال المنفعة العامة بموجب القرارات المذكورة أعلاه.
- وحيث أنه لم يبدأ في تنفيذ المشروعات التي صدرت قرارات مجلس الوزراء – سابقاً المشار اليها باعتبارها من أعمال المنفعة العامة بالنسبة لهذه العقارات برغم انقضاء ثلاث سنوات على صدور هذه القرارات، و بما أنه لم يتم صرف التعويضات إلى أصحاب هذه العقارات.
قرار
مادة 1
ترد العقارات الموضحة بالكشف المرفق بهذا القرار والمشمولة بقرار مجلس الوزراء – سابقاً الصادر بتاريخ 11 يناير 1983 م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة طرابلس.
وقرار مجلس الوزراء – سابقاً الصادر بتاريخ 13 أبريل 1983 م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة طرابلس.
وقرار مجلس الوزراء – سابقاً الصادر بتاريخ 23 يوليو 1983 م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة طرابلس.
وذلك الى ملاكها السابقين أو ورثتهم بما لها من حقوق وما عليها من ديون وأثقال أو رهنیات، مع مراعاة أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويسجل في مكاتب التسجيل العقارى المختصة دون رسوم أو مصاريف، و على الجهات المختصة تنفيذه.
- مهندس/ محمد عبيد الشكری.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان.
- صدر بتاريخ 7 أبريل 1984 م.
الكشف المرفق بقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان رقم 72 لسنة 1984 برد بعض العقارات لملاكها السابقين
رقم مسلسل: 1
اسم مالك العقار: البشير محمد رحومة الشريف.
تخطيط أو خريطة: 158/ 307، کراسة التصاديق العقارى: 361/ س.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض کائنة بطرابلس سوق الجمعة محلة الجهاد.
رقم مسلسل: 2
اسم مالك العقار: نصر الدين حسين فنان.
تخطيط أو خريطة: 113 س ج/ 1280.
کراسة التصاديق العقارى: 292/ س.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض كائنة بطرابلس سوق الجمعة محلة الجهاد.
رقم مسلسل: 3
اسم مالك العقار: رجب الزروق الرقيبي.
تخطيط أو خريطة: 6598/ 512.
كراسة التصديق العقاری: 20982/ ف.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض كائنة بطرابلس عين زارة محلة الحشان.
رقم مسلسل: 4
اسم مالك العقار: يوسف محمد أحمد اسماعيل، وعياد ميلود كریعان.
تخطيط أو خريطة: 14013/ 652.
كراسة التصديق العقاری: 83641.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض كائنة بطرابلس قرقارش.
رقم مسلسل: 5
اسم مالك العقار: مفتاح على تيته وأخيه.
تخطيط أو خريطة: 10942/ 823.
كراسة التصديق العقارى: 21740/ ف.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض كائنة بطرابلس سوق الجمعة محلة السوالم سعة المنفعة رقم 1.
رقم مسلسل: 6
اسم مالك العقار: سالم امحمد اشتيوي.
تخطيط أو خريطة: 56226/ 1688.
كراسة التصديق العقاري: 114198.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض كائنة بطرابلس شارع بن عاشور.
رقم مسلسل: 7
اسم مالك العقار: الطاهر رمضان جمهور.
تخطيط أو خريطة: 186 ی/ 344396.
كراسة التصديق العقاري: 9486/ ف.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض كائنة بطرابلس سوق الجمعة محلة الجهاد.
رقم مسلسل: 8
اسم مالك العقار: على فرحات أبو ريمة.
تخطيط أو خريطة: 409/ 37.
كراسة التصديق العقاري: 29606.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض كائنة بالهضبة الخضراء
مشروع اسكان رقم 1/9.
رقم مسلسل: 9
اسم مالك العقار: على نصر الرقيعي.
تخطيط أو خريطة: 410/ 37.
كراسة التصديق العقارى: 29605.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض كائنة بالهضبة الخضراء مشروع إسكان رقم 1/9.
- المهندس/ محمد عبيد الشكری.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان.