قرار رقم 719 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مخصصات الباب الثالث لعام 2021م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما۔
وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 672 لسنة 2021م، بإعادة توزيع ومناقلة مخصصات مالية للعام 2021 م، الباب الثالث التنمية.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22329 بتاريخ 22/ 2021/12 م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع لسنة 2021 م
قرر
مادة 1
ترحل باقي المخصصات المالية للباب الثالث المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 672 لسنة 2021 م المشار إليه، وكذلك المبالغ المفوض بها والمسيلة من مخصصات الباب الثالث التي لم يتم صرفها خلال العام 2021 م، على أن يتم الصرف منها خلال العام 2022 م على نفس البنود والمشروعات التي صدرت على أساسها.
مادة 2
يجوز إعادة تدوير الأرصدة المالية المرحلة عن سنوات سابقة والمرفوع عنها القيود من الجهات الرقابية لتنفيذ واستكمال مشروعات وبرامج تتطلبها أولويات وطبيعة المرحلة الحالية، بحيث يتم اعتمادها من وزارة التخطيط بناء على طلب القطاع المختص، وتصدر بها تفويضات مالية غير مسيلة من قبل وزارة التخطيط.
مادة 3
يجوز للقطاع المختص إجراء النقل من مخصصات عام 2021 م الباب الثالث، التنمية وفقا للضوابط والنسب المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط المشار إليه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.