قرار رقم 718 لسنة 2021 م بتعديل قرار رقم 682 لسنة 2021 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تعدل المادة الأولى من قرار مجلس وزراء حكومة الوطنية رقم 682 لسنة 2021م، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع الشركة العامة للطرق والجسور لتنفيذ مشروع طريق مسيرب اللبن الرابط بين وسط طمينة وطريق الصوبات بطول 19 کی ہمبلغ قدره 15,633,816.000 خمسة عشر مليونا وستمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وثمانمائة وستة عشر دينارا، خصما من الباب الثالث، على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.