قرار رقم 717 لسنة 2021 م بشأن الإذن لوزارة التخطيط بالاستمرار في منح أذونات التخويل بالصرف
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما۔
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى رئيس قرر مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة.
وعلى كتاب امین شؤون مجلس الوزراء رقم 22246 المؤرخ 20231722 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة التخطيط بالاستمرار في العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2021م، المشار إليه بحيث يقتصر الإذن على منح أذونات التخويل بالصرف وفق أوامر الصرف الصادرة عن وزارة التخطيط قبل نهاية السنة المالية.
مادة 2
يستمر العمل بأحكام هذا القرار إلى 2022/6/30 م، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.