قرار رقم 717 لسنة 2021 م بشأن الإذن لوزارة التخطيط بالاستمرار في منح أذونات التخويل بالصرف
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة التخطيط بالاستمرار في العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2021م، المشار إليه بحيث يقتصر الإذن على منح أذونات التخويل بالصرف وفق أوامر الصرف الصادرة عن وزارة التخطيط قبل نهاية السنة المالية.
مادة 2
يستمر العمل بأحكام هذا القرار إلى 2022/6/30 م، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.