Skip to main content

قرار رقم 714 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

صدر في 14 أغسطس 2022

قرار رقم 714 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022م باعتماد جدول الإنفاق الحكومي للعام 2022م وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 705 لسنة 2022م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات.
  • وعلى كتاب رئيس لجنة تعويضات فتح المسارات رقم 90 المؤرخ 2022/06/20م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021م

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره (15,000,000) خمسة عشر مليون دينار لصالح لجنة تعويضات فتح المسارات لصرفه على أعمال اللجنة، وذلك خصمًا من بند المتفرقات بالميزانية العامة.

مادة 2
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 705 لسنة 2022م المشار إليه.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 محرم 1444 هجري
  • الموافق 14/8/2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.