Skip to main content

قرار رقم 714 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

14 أغسطس 2022

قرار رقم 714 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022م باعتماد جدول الإنفاق الحكومي للعام 2022م وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 705 لسنة 2022م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات.
  • وعلى كتاب رئيس لجنة تعويضات فتح المسارات رقم 90 المؤرخ 2022/06/20م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021م

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره (15,000,000) خمسة عشر مليون دينار لصالح لجنة تعويضات فتح المسارات لصرفه على أعمال اللجنة، وذلك خصمًا من بند المتفرقات بالميزانية العامة.

مادة 2
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 705 لسنة 2022م المشار إليه.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 محرم 1444 هجري
  • الموافق 14/8/2022 ميلادي