قرار رقم 714 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
14 أغسطس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 714
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 714-2022-DEC-COM
قرار رقم 714 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022م باعتماد جدول الإنفاق الحكومي للعام 2022م وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 705 لسنة 2022م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات.
- وعلى كتاب رئيس لجنة تعويضات فتح المسارات رقم 90 المؤرخ 2022/06/20م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021م
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره (15,000,000) خمسة عشر مليون دينار لصالح لجنة تعويضات فتح المسارات لصرفه على أعمال اللجنة، وذلك خصمًا من بند المتفرقات بالميزانية العامة.
مادة 2
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 705 لسنة 2022م المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16 محرم 1444 هجري
- الموافق 14/8/2022 ميلادي