Skip to main content

قرار رقم 714 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي 

22 ديسمبر 2021

قرار رقم 714 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما۔
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م..
  • وعلى كتاب السيد، رئيس جهاز حرس المرافق التعليمية بوزارة الداخلية رقم 220 المؤرخ في 2021/11/11 م 
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 952 المؤرخ في 2021/12/22 م.

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 6,300,000 فقط ستة ملايين وثلاثمائة الف دينار لصالح جهاز حراسة المرافق التعليمية خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ  لتغطية الاحتياجات العاجلة والضرورية من شراء الملابس والمهمات اللازمة لأعضاء الجهاز المكلفين بحماية المرافق التعليمية خلال فترة الانتخابات القادمة وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء