قرار رقم 714 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 6,300,000 فقط ستة ملايين وثلاثمائة الف دينار لصالح جهاز حراسة المرافق التعليمية خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ لتغطية الاحتياجات العاجلة والضرورية من شراء الملابس والمهمات اللازمة لأعضاء الجهاز المكلفين بحماية المرافق التعليمية خلال فترة الانتخابات القادمة وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.