Skip to main content

قرار رقم 713 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

14 أغسطس 2022

قرار رقم 713 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022م باعتماد جدول الإنفاق الحكومي للعام 2022م وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 704 لسنة 2022م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات.
  • وعلى كتاب رئيس اللجنة التسييرية لشركة الخدمات العامة طرابلس رقم 1037 المؤرخ 2022/06/04.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021م

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره (17,000,000) سبعة عشر مليون دينار لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس لصرفه على تنفيذ أعمال هدم وإزالة المباني المخالفة وتنفيذ بعض الأعمال وذلك خصمًا من بند المتفرقات بالميزانية العامة.

مادة 2
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 704 لسنة 2022م المشار إليه.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 محرم 1444 هجري
  • الموافق 14/8/2022 ميلادي