قرار رقم 712 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع إحدى الشركات المتخصصة لإنشاء مقر لمصلحة السجل التجاري بقيمة إجمالية قدرها 23,425,500 ثلاثة وعشرون مليونا وأربعمائة وخمسة وعشرون ألفا وخمسمائة دينار، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.