قرار رقم 711 لسنة 2023 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 412 لسنة 2018 م بإنشاء مجلس عمادات التدريب
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أكتوبر 2023
- رقم التشريع: 711
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: التأهيل والتدريب, الصحة
قرار رقم 711 لسنة 2023 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 412 لسنة 2018 م بإنشاء مجلس عمادات التدريب
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 412 لسنة 2018 م، بإنشاء مجلس عمادات التدريب.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 557 لسنة 2018 م، بإعادة تنظيم مجلس التخصصات الطبية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21800 المؤرخ في 2023/10/29 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن للعام 2023 م.
مادة 1
يلغي قرار المجلس الرئاسي رقم 412 لسنة 2018 م، بإنشاء مجلس عمادات التدريب، وتؤول جميع أصوله وموجوداته وأرصدته لمجلس التخصصات الطبية، كما يعاد تنسيب الموظفين بمجلس عمادات التدريب بذات أوضاعهم الوظيفية لمجلس التخصصات الطبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 15 ربيع الآخر 1445 هـ
- الموافق: 2023/10/30 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.