قرار رقم 711 لسنة 2023 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 412 لسنة 2018 م بإنشاء مجلس عمادات التدريب
مجلس الوزراء،
مادة 1
يلغي قرار المجلس الرئاسي رقم 412 لسنة 2018 م، بإنشاء مجلس عمادات التدريب، وتؤول جميع أصوله وموجوداته وأرصدته لمجلس التخصصات الطبية، كما يعاد تنسيب الموظفين بمجلس عمادات التدريب بذات أوضاعهم الوظيفية لمجلس التخصصات الطبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.