قرار رقم 711 لسنة 2021 م بإنشاء منطقة استثمار حرة ذات طبيعة خاصة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنشأ منطقة استثمار حرة ذات طبيعة خاصة تسمى المنطقة الاقتصادية الخامسة وادي الحرير ليبيا يكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتطبق بشأنها أحكام القانون رقم 14 لسنة 2010م المشار إليه.
مادة 2
تمكين حدود المنطقة المنشأة بالمادة السابقة على النحو التالي:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء