Skip to main content

قرار رقم 711 لسنة 2021 م بإنشاء منطقة استثمار حرة ذات طبيعة خاصة 

22 ديسمبر 2021

قرار رقم 711 لسنة 2021 م بإنشاء منطقة استثمار حرة ذات طبيعة خاصة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما۔
  • وعلي قانون رقم 9 لسنة 2010 م بشان تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون رقم 14 لسنة 2010 م بشأن إنشاء منطقة تنمية وتطوير زوارة – رأس اجدير وبعض المناطق الأخرى.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 3168 المؤرخ في 2021/11/14 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن السنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18772 المؤرخ في 2021/11/17 م.

قرر

مادة 1 

تنشأ منطقة استثمار حرة ذات طبيعة خاصة تسمى المنطقة الاقتصادية الخامسة وادي الحرير ليبيا يكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتطبق بشأنها أحكام القانون رقم 14 لسنة 2010م المشار إليه.

مادة 2 

تمكين حدود المنطقة المنشأة بالمادة السابقة على النحو التالي: 

  1. شرقا، منطقة بن شعيب
  2. غريا، مطار الوطية 
  3. شمالا، أراضي خاصة 
  4. جنوبا، منطقة الكاترة 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء