قرار رقم 710 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 67,270,000 سبعة وستون مليونا ومائتان وسبعون الف دينار لصالح جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، للبدء في المرحلة الاستعجالية لصيانة وتطوير منفذ رأس أجدير البري، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء