Skip to main content

قرار رقم 710 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

22 ديسمبر 2021

قرار رقم 710 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما۔
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 27 المؤرخ في 2021/12/21 م.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 950 المؤرخ في 2021/12/21 م 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 28/ 2021/4 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 20214527م.

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 67,270,000 سبعة وستون مليونا ومائتان وسبعون الف دينار لصالح جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، للبدء في المرحلة الاستعجالية لصيانة وتطوير منفذ رأس أجدير البري، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء