قرار رقم 71 لسنة 2025 م بشأن عطلة ذكرى ثورة السابع عشر من فبراير
رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تنفيذاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012م بشأن العطلات الرسمية، تكون ذكرى ثورة السابع عشر من فبراير للعام 2025م يوم الاثنين الموافق 2025/02/17م عطلة رسمية في كافة المؤسسات والهيئات العامة، على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقًا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010م المشار إليه.
مادة 2
يكون يوم الأحد الموافق 2025/02/16م إجازة عمل في جميع الجهات المذكورة في المادة السابقة، وتخصم من رصيد الإجازة السنوية للموظف.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.