Skip to main content

قرار رقم 71 لسنة 2025 م بشأن عطلة ذكرى ثورة السابع عشر من فبراير

12 فبراير 2025

قرار رقم 71 لسنة 2025 م بشأن عطلة ذكرى ثورة السابع عشر من فبراير

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس / 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر / 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012م بشأن العطلات الرسمية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / مارس / 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2012م بتعديل قراره رقم 10 لسنة 2012م بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي.

قرر

مادة 1
تنفيذاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012م بشأن العطلات الرسمية، تكون ذكرى ثورة السابع عشر من فبراير للعام 2025م يوم الاثنين الموافق 2025/02/17م عطلة رسمية في كافة المؤسسات والهيئات العامة، على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقًا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010م المشار إليه.

مادة 2
يكون يوم الأحد الموافق 2025/02/16م إجازة عمل في جميع الجهات المذكورة في المادة السابقة، وتخصم من رصيد الإجازة السنوية للموظف.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 13 شعبان 1446 هـ
  • الموافق 12/ 2/ 2025 م