أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 71 لسنة 2023 م بتعديل حكم بقراره رقم 964 لسنة 2022 م بشأن إصدار الهيكل التنظيمي لمركز طب الطوارئ والدعم وتقرير بعض الأحكام 

نشر في

قرار رقم 71 لسنة 2023 م بتعديل حكم بقراره رقم 964 لسنة 2022 م بشأن إصدار الهيكل التنظيمي لمركز طب الطوارئ والدعم وتقرير بعض الأحكام 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادي، وتعديلاته 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م. 
  • وعلى مخرجات الاتفاق السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/ 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • قرار مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2022 م بشأن إصدار الهيكل التنظيمي لمركز طب الطوارئ والدعم وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م. 

قرر

المادة 1 

تعدل المادة 3 بقرار مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2022م، المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي :- 

المدير العام: وهو المسؤول عن إدارة المركز، وتسيير العمل اليومي به، وله على وجه الخصوص ما يلي: – 

  1. اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للمركز وإحالتها إلى مجلس الوزراء للاعتماد. 
  2. إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لموظفي المركز من تعيين وترقية وتسوية وندب وإعارة والتعاقد وغيرها وفقا للتشريعات 
  3. إصدار القرارات المتعلقة بالمهام الرسمية والدورات التدريبية في الداخل والخارج وفقا للتشريعات النافذة .
  4. المصادقة على الحساب الختامي للمركز وفقا للتشريعات النافذة. 
  5. تمثيل المركز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء. 
  6. تشكيل لجنة شؤون الموظفين ولجنة العطاءات واعتماد محاضرهما وفقا للتشريعات النافذة. 
  7. توقيع كافة العقود في إطار تنفيذ المهام والأغراض الموكلة للمركز وفقا للتشريعات النافذة.
  8. توقيع كافة مذكرات التفاهم والاتصال بالمنظمات الدولية ذات العلاقة بالمهام الموكلة للمركز بعد موافقة الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة . 
  9. وضع سياسات واستراتيجيات المركز في ضوء الأهداف والاختصاصات المحددة له. 
  10. وضع البرامج التي تضمن حسن أداء كافة التقسيمات التنظيمية بالمركز.
  11. اعتماد الخطط الإستراتيجية وتطوير البناء المؤسسي ورفع مستوى أداء الموظفين بالمركز. 
  12. اعتماد خطط التدريب والتوظيف السنوي وكذلك نظام تقييم معدلات أداء الموظفين بالمركز.
  13. مراجعة واعتماد مشروع الميزانية التقديرية بالمركز وإحالتها إلى جهات الاختصاص.
  14. إدارة وتصريف شئون المركز التنفيذية والإشراف على الفروع ومراكز الجراحات المتقدمة بالمناطق وكذلك الإدارات والمكاتب وتوزيع الأعمال والمهام بينها حسب الخطط المعتمدة والتشريعات النافذة.
  15. الإشراف على ميكنة كافة العمليات الإدارية والمالية والفنية وتطويرها واتخاذ ما يلزم لاعتمادها.
  16. تكليف مدراء التقسيمات التنظيمية والرئيسية بالمركز ومدراء الفروع. 
  17. إدارة الودائع المالية بالداخل والخارج وفقا للتشريعات النافذة . 
  18. تحديد مقابل تقديم الخدمة للجرحى في المراكز والمؤسسات العلاجية التابعة للمركز.
  19. إدارة الهبات والتبرعات التي يقدمها الغير للمركز ويؤذن له بقبولها في حدود الأغراض والمهام الموكلة إليه. 
  20. استثمار عائد الخدمات العلاجية التي يقدمها المركز للجرحى وكذلك مقابل قيامه بتقديم خدمات النفقات الطبية بما يخدم صالح الجرحى بشكل عام . 
  21. اعتماد برامج الأطباء الزوار والأخصائيين والاستشاريين الذين يتم استجلابهم من الخارج لعلاج الجرحى بالداخل.
  22. إصدار قرارات تشكيل اللجان التنسيقية للجرحى في نطاق الساحات العلاجية في الدول الأوروبية والعربية والآسيوية وبيان الوحدات التنظيمية التابعة لها في كل دولة وتسمية القائمين على كل هذه التقسيمات وفقا للضوابط والقواعد التي يصدر بها قرار من مدير عام المركز. 
  23. العمل على توفير وشراء كافة احتياجات الجرحى العاجلة والضرورية بالآجل وسداد مقابلها من أول مخصصات تصرف للمركز وفقا للتشريعات النافذة .
  24. الإشراف على إعداد خطة الطوارئ أثناء حدوث ظروف استثنائية أو غير معتادة أو طارئة وتنفيذها حال تحقق . تلك الحالات بما يقلل من مخاطرها والخسائر الناجمة عنها سواء على مستوى الأرواح والممتلكات. 
  25. تنفيذ سياسة الدولة في علاج الجرحى من المدنيين والعسكريين في إطار الخطة العامة لتوطين العلاج بالداخل وإيفاد الحالات التي تتطلب علاجا بالخارج إلى إحدى المؤسسات العلاجية المختصة ومتابعتها حتى انتهاء علاجها بالكامل.
  26. توقيع اتفاقيات المشاركة مع الغير بالداخل والخارج بالقدر الذي يقلل من مستوى الإنفاق العام على الجرحى دون الإخلال بجودة الخدمة واستمرار تقديمها دون انقطاع وفقا للتشريعات النافذة 
  27. استقطاب كافة الكفاءات للعمل بالمركز وإصدار قرارات نقلها أو ندبها من كافة مؤسسات الدولة وفقا للتشريعات النافذة .
  28. القيام بمهام استجلاب الأطقم الطبية والطبية المساعدة بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل للعمل بالمراكز العلاجية التابعة للمركز.
  29.  عرض محاضر اللجان الفنية بخصوص توريد كافة الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية اللازمة لعلاج الجرحى للاعتماد من وزير الصحة وفقا للتشريعات النافذة. 
  30. إبرام اتفاقيات التعاون بين المركز ووزارة العدل بشأن تقديم الرعاية الصحية للنزلاء بمؤسسات الإصلاح والتأهيل .
  31. التعاون مع وزارة الداخلية ووزارة النفط والدفاع بشأن توفير حقائب الإسعافات الأولية وتدريب الكوادر الطبية على عمليات الإسعاف والإنقاذ وفقا للأسس الطبية المتعارف عليها بالخصوص.
  32. اعتماد خطط وبرامج العلاج الطبيعي والتأهيل البدني سواء بالداخل أو بالخارج وإعطاء الأولوية القصوى للأمراض النفسية والعصبية للجرحى مع توفير الرعاية الاجتماعية إليهم وحصر احتياجاتهم وتقدير المساعدات لهم وطلب تغطيتها من وزارة الشؤون الاجتماعية. 
  33. القيام بإجراءات التعاقد لدعم تنفيذ برامج تركيب الأطراف الصناعية للجرحى والمدنيين الذين تعرضوا لعمليات بتر للأطراف سواء أثناء حدوث الاشتباكات المسلحة أو أثناء وقوع الكوارث الطبيعية وغيرها.
  34. توقيع الاتفاقيات مع وزارة الداخلية بشأن تقديم الرعاية الصحية لمنتسبي الوزارة وضمان توفير العلاج لهم بسبب إصابات العمل أو أثناء حدوث الاشتباكات المسلحة أو في الحالات الأخرى غير الاعتيادية.
  35. الاهتمام بكافة الشرائح الأخرى من المواطنين الليبيين الذين تعرضو لإصابات عميقة ويمكن اصباغ صفة الجرحي عليهم بسبب الظروف التي رافقت أحداث ثورة 17 فبراير وبشرط ألا يكونوا مطلوبين للمثول أمــام الجهات القضائية بسبب جرائم ارتكبوها وبغض النظر عن الانتماء والتفكير السياسي لهم .
  36. القيام أثناء الظروف الطبيعية والعادية بتنفيذ برامج القوافل الطبية للقيام بالعمليات الصغرى والعلاج والتشخيص لبعض الأمراض في المناطق النائية أو البعيدة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
  37.  المساعدة في تنفيذ برامج الدولة الهادفة للوصول العادل للخدمات الصحية في المناطق التي تكون خارج العمران أو البعيدة أو النائية أو الحدودية وذلك في شكل مشروعات مع القطاع الخاص لتقديم خدمات الصيدلة أو المختبرات أو التحاليل أو مراكز التصوير العلاجي.
  38. ما يسند إليه من اختصاصات أخرى وفق التشريعات النافذة. 

المادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ:2023/1/25 م