أدوات الوصول
قرار رقم 71 لسنة 2009 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى لدى السودان
أمانة مؤتمر الشعب العام،،،،،
قررت
مادة 1
تشكل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى لدى السودان على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.