قرار رقم 71 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
27 أبريل 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 أبريل 2009
- رقم التشريع: 71
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 71 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 4/ 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب بنغازي الابتدائية وهم:
- منيرة نوري علي العمامي.
- ثابت أحمد حسين بوهدمة
- سامية إمحمد أمبارك العبيدي
- نجوى حميده ابراهيم حسين.
- نسرين ميلاد علي البركي.
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة جنوب بنغازي الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
- مريم مرعي عبد الونيس مصطفى – بمكتب/ عبير مصطفى بالقاسم بن شتوان.
- سارة محمد سعد الرعيدي – بمكتب/ حسن علي بالتمر.
- فاطمة عبد العزيز عثمان الهمالي – بمكتب/ صلاح مؤمن ماضي.
- بيادر نصر بسكري – بمكتب/ عبد العاطي آدم المنصوري.
- بشرى نصر بسكري – بمكتب/ كريمة سالم إمحمد الورشفاني.
- بسمة عوض عبدالجواد – بمكتب/ فايزة السلاك.
- سمية الزوام صالح إبراهيم – بمكتب/ مسعود أحميدة التريكي.
- أمال بالقاسم عبد الحميد – بمكتب/ صباح عبد السلام امنينة.
- ایمان فرج سعد رجب – بمكتب/ أحمد علي بلقاسم.
- محمد عبدالسلام محمد الخفيفي بمكتب/ عبير مصطفى بالقاسم بن شتوان.
- منى عاشور صالح لخبولي – بمكتب/ محمد حسن علي بالتمر.
- ایمان صالح دريس محمود – بمكتب/ حسن علي بالتمر.
- ريمة عبدالنبي محمود مسعود – بمكتب/ عبير مصطفى بن شتوان.
- سليمة فتحي مفتاح عمر – بمكتب/ كريمة سالم إمحمد الورشفاني.
- أشرف مجدي فرج بزامه – بمكتب/ صباح عبدالسلام امنينة.
- رابحة أحمد غرياني العوامي – بمكتب/ مسعود أحميدة التريكي.
مادة 3
ينقل للعمل بدائرة اختصاص محكمة جنوب بنغازي الابتدائية، بناءً على طلبهما محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية، وهما:
- نافع خليفة محمد.
- هنيدة عبد الرزاق خليل بن إسماعيل.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل