Skip to main content

قرار رقم 71 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

27 أبريل 2009

قرار رقم 71 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 4/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب بنغازي الابتدائية وهم:

  1. منيرة نوري علي العمامي.
  2. ثابت أحمد حسين بوهدمة 
  3.  سامية إمحمد أمبارك العبيدي
  4. نجوى حميده ابراهيم حسين.
  5. نسرين ميلاد علي البركي.

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة جنوب بنغازي الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. مريم مرعي عبد الونيس مصطفى – بمكتب/ عبير مصطفى بالقاسم بن شتوان.
  2. سارة محمد سعد الرعيدي – بمكتب/ حسن علي بالتمر.
  3. فاطمة عبد العزيز عثمان الهمالي – بمكتب/ صلاح مؤمن ماضي.
  4. بيادر نصر بسكري – بمكتب/ عبد العاطي آدم المنصوري.
  5. بشرى نصر بسكري – بمكتب/ كريمة سالم إمحمد الورشفاني. 
  6. بسمة عوض عبدالجواد – بمكتب/ فايزة السلاك.
  7. سمية الزوام صالح إبراهيم – بمكتب/ مسعود أحميدة التريكي. 
  8. أمال بالقاسم عبد الحميد – بمكتب/ صباح عبد السلام امنينة.
  9. ایمان فرج سعد رجب – بمكتب/ أحمد علي بلقاسم.
  10. محمد عبدالسلام محمد الخفيفي بمكتب/ عبير مصطفى بالقاسم بن شتوان.
  11. منى عاشور صالح لخبولي – بمكتب/ محمد حسن علي بالتمر.
  12. ایمان صالح دريس محمود – بمكتب/ حسن علي بالتمر.
  13. ريمة عبدالنبي محمود مسعود – بمكتب/ عبير مصطفى بن شتوان. 
  14. سليمة فتحي مفتاح عمر – بمكتب/ كريمة سالم إمحمد الورشفاني. 
  15. أشرف مجدي فرج بزامه – بمكتب/ صباح عبدالسلام امنينة.
  16. رابحة أحمد غرياني العوامي – بمكتب/ مسعود أحميدة التريكي.

مادة 3

ينقل للعمل بدائرة اختصاص محكمة جنوب بنغازي الابتدائية، بناءً على طلبهما محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية، وهما: 

  1. نافع خليفة محمد.
  2. هنيدة عبد الرزاق خليل بن إسماعيل.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.