قرار رقم 708 لسنة 1984 م بتنظيم أمانة الجامعات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 أكتوبر 1984
- رقم التشريع: 708
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار رقم 708 لسنة 1984 م بتنظيم أمانة الجامعات
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
- وعلى القانون رقم 66 لسنة 1976م بتنظيم المعاهد الفنية العليا.
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1977م بتنظيم الجامعات.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية و تعديله.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 236 لسنة 1984م بنقل تبعية الهيئة القومية للبحث العلمي.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1984م بنقل تبعية الهيئة القومية للبحث العلمي.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للجامعات.
قررت
مادة 1
تختص أمانة الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والعالي والبعثات والمنح الدراسية والبحث العلمي ولها في سبيل ذلك:
- تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن التعليم الجامعي والعالي.
- تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية التعليمية فيما يتعلق بتحديد أفضل السبل لتنفيذ سياسة التعليم الجامعي.
- التنسيق بين الجامعات والمعاهد العليا بما يمكن من استخدام إمكاناتها الاستخدام الأمثل.
- العمل على رفع كفاءة التعليم الجامعي واقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة به.
- تحديد أولويات البحث العلمي بما يخدم المخططات الانمائية في المجتمع و العمل على تدعيم الهيئات والمراكز القائمة به والتنسيق فيما بينها.
- التنسيق بين الجامعات ومراكز البحث بما يمكن من توظيف إمكاناتها البشرية والمادية في تنفيذ خطط البحث العلمي.
- اقتراح السياسة العامة للبعثات والمنح الدراسية.
مادة 2
- أ. يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة الجامعات من: مكتب الدراسات الجامعية والعليا.
- مكتب البحث العلمي.
- مكتب التخطيط والمعلومات.
- مكتب العلاقات الثقافية.
- مكتب الشئون المالية والإدارية.
- ب. يتبع أمانة الجامعات ما يلي:
- جامعة الفاتح.
- جامعة قاريونس.
- جامعة النجم الساطع التقنية.
- جامعة سبها.
- الهيئة القومية للبحث العلمي.
مادة 3
تتولى اللجنة الشعبية العامة للجامعات اختصاصات المجلس الاعلى للجامعات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات.
مادة 3
يختص مكتب الدراسات الجامعية والعليا بشئون أعضاء هيئة التدريس وتنسيب الطلاب الى الجامعات والمعاهد العليا وفقا للمعايير الموضوعة، والتنسيق بين مؤسسات التعليم الجامعي.
مادة 5
يختص مکتب البحث العلمى بمتابعة تنفيذ سياسة البحث العلمي واقتراح مشاريع البحث والتنسيق بين مراكز البحث و الهيئة القومية للبحث العلمي واقتراح سبل تنشيط حركة البحث وأعمال التأليف و الترجمة و تدعيم و تطوير المؤسسات القائمة به.
مادة 6
يختص مكتب التخطيط والمعلومات بجمع وتحليل المعلومات والإحصاءات اللازمة لعمليات التخطيط واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية والمؤتمرات التعليمية بالجامعات ومتابعة وتنفيذ الخطط الانمائية بالجامعات والتنسيق فيما بينها.
مادة 7
يختص مكتب العلاقات الثقافية بشئون البعثات والمنح الدراسية و العلاقات الثقافية الخارجية التي تتعلق بالتعليم الجامعي و تنسيق برامج التعاون العلمی و علاقات الجامعات والمعاهد العلمية العربية الدولية وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب
مادة 8
يختص مكتب الشئون المالية والادارية بتنفيذ اللوائح والنظم المعمول بها في الشئون المالية وشئون الموظفين وتقديم الخدمات التي من شأنها أن تسهل مهمة التقسيمات التنظيمية بالأمانة في القيام بمهامها، كما تعمل على إيجاد المناخ الملائم للعلاقات الانسانية والاجتماعية بين الأفراد و تطوير النظم والأساليب الادارية بما يحقق رفع مستوى الكفاءة الإدارية لدى العاملين بالأمانة.
مادة 9
تتولى الجامعات المهام المناطة بها في قانون تنظيم الجامعات.
مادة 10
تتولى الهيئة القومية بالبحث العلمي المهام، المناطة بها في قرار إنشائها.
مادة 11
يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة قرار من اللجنة الشعبية العامة للجامعات.
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 14 أكتوبر 1984م.