قرار رقم 708 لسنة 1982 م بتنظيم نيابة النقض
- تاريخ: 27 نوفمبر 1982
- رقم التشريع: 708
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 708 لسنة 1982 م بتنظيم نيابة النقض
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
المحتويات
الفصل الأول اختصاصات نيابة النقض
المادة 1
جميع أعضاء نيابة النقض يعتبرون من رجال القضاء مع مراعاة الأحكام الخاصة بهم في هذا القرار.
المادة 2
على تضم مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تنفيذ التعليمات الصادرة إليهم من نيابة النقض لتنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من المحكمة العليا.
المادة 3
في حالة خلو وظيفة رئيس نيابة النقض أو غيابه أو قيام مانع لديه يحل محله في مباشرة أعماله الأقدم فالأقدم من أعضاء نيابة النقض.
المادة 4
مع مراعاة حكم المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 6 لسنة 82 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا والفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعين من قانون نظام القضاء يراعى أن تكون الإجازة الاعتيادية لأعضاء نيابة النقض خلال العطلة القضائية للمحكمة العليا ، ويجوز لصالح العمل إرجاء منح كل أو بعض الإجازة المستحقة.
المادة 5
يجوز نقل عضو نيابة النقض إلى القضاء أو النيابة العامة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض رئيس المحكمة العليا وبعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة ، وفي هذه الحالة يعود العضو المنقول بأقدميته الدرجة أو الأقدمية التي كانت له في سلك القضاء والنيابة ولا يترتب على عودته أن يسبق من كانوا يتقدمونه من زملائه.
المادة 6 1
يجوز ندب أعضاء نيابة النقض مؤقتا للقيام بأعمال قانونية أو قضائية لاتتعارض مع مهام وظائفهم على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى أعمالهم وذلك بقرار من رئيس المحكمة العليا بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة ولا يجوز أن تزيد مدة الندب على سبيل التفرغ في غير الأعمال القضائية على ثلاث سنوات.
المادة 7
لا يجوز لعضو نيابة النقض أن ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له في هذا كتابة ، فإذا أخل بذلك نبهه رئيس نيابة النقض كتابة ، وإذا زادت مدة الانقطاع دون ترخيص كتابي عن سبعة أيام في السنة اعتبرت المدة الزائدة إجازة عادية لمدة تحسب من تاريخ اليوم التالي لآخر يوم عمل فيه وتنتهي بعودته إلى عمله ، فإذا استمر العضو في مخالفة حكم هذه المادة وجب رفع الأمر إلى مجلس التأديب.ويعتبر العضو مستقبلا إذا انقطع عن عمله مدة عشرين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله ، فإذا عاد وقدم أعذارا عرضها رئيس المحكمة العليا على الجمعية العمومية للمحكمة فإذا تبين جديتها أصدرت الجمعية العمومية قرارا باعتباره غير مستقيل وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة عادية بحسب الأحوال.
الفصل الثاني التفتيش على أعضاء نيابة النقض
المادة 8
على رئيس نيابة النقض أن يقوم بالتفتيش على أعمال الأعضاء التابعين له لتفقد سير العمل ومدى انتظام وعناية الأعضاء بالقيام بواجباتهم وأسباب تغيبهم عن مقر عملهم ويودع في ملفات الأعضاء ما يوجه إليهم من ملاحظات أو إنذارات في هذا الشأن ويخطر رئيس المحكمة بذلك.
المادة 9
تشكل لجنة للتفتيش على أعمال أعضاء نيابة النقض حتى درجة نائب نیابة من الدرجة الأولى تتكون من مستشار من المحكمة العليا تندبه الجمعية العمومية رئيسا ومن عضوين أو أكثر من نيابة النقض يندبون لهذا العمل بقرار من رئيس المحكمة العليا.
المادة 10
يجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنة ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين على الأكثر من انتهاء التفتيش ، وبما لا يجاوز نهاية شهر يونيو من كل سنة متضمنة رأي المفتش في درجة كفاية العضو المفتش عليه ، ويكون التقرير بإحدى الدرجات الآتية: | كفء ، فوق المتوسط ، وسط ، اقل من الوسط.
المادة 11
لا يجوز أن يكون المفتش أدنى درجة من عضو النيابة الذي يجري التفتيش على أعماله ولا يكون لاحقا له في ترتيب الأقدمية إذا كانا من درجة واحدة.
المادة 12
تعرض تقارير التفتيش على اللجنة المشكلة طبقا للمادة 9 من هذا القرار بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة أعضاء من بينهم رئيسها أو من يقوم مقامه ولا يجوز أن يكون من بينهم المفتش الذي قام بوضع التقرير.وتتولى اللجنة فحص التقارير وتقدير درجة كفاية العضو المفتش عليه من مجموع ما أعد عنه من تقارير خلال السنة القضائية وللجنة في سبيل ذلك أن تستوضح من المفتش أو عضو النيابة عما تراه لازما من الإيضاحات أو تجري ما يلزم لاستكمال عناصر التقدير أو إعادته وتثبت اللجنة قرارها كتابة ويوقع عليه جميع أعضائها ويودع ملف العضو.
المادة 13
يخطر عضو نيابة النقض بصورة من التقرير تسلم إليه شخصيا أو بكتاب سری مسجل مصحوب بعلم الوصول وله حق الاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 وتقوم هذه اللجنة بفحص الاعتراضات المبداة وتقرر ما تراه في شأنها ، وتودع الاعتراضات مشفوعة برأيها ملف العضو مع التأشير على أصل التقرير بما يستبعد من ملاحظات أو بما تقرره من تعديل فى نتيجة التقرير ويجرى نظر الاعتراضات أو الأخطار بنتيجة الفصل فيها بالإجراءات والأوضاع المقررة في المادة السابقة وللعضو حق الاعتراض على هذا التقرير أمام الجمعية العمومية للمحكمة العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به.
المادة 14
تقوم الجمعية العمومية بفحص الاعتراضات وتقرر ما تراه في شأنها ثم تودع قرارها بالفصل في الاعتراض ملف العضو المعترض مع التأشير على أصل التقرير بما يستبعد من ملاحظات أو بما تقرره الجمعية من تعديل فى نتيجة التقرير ويخطر كل من العضو المعترض ورئيس لجنة التفتيش ورئيس نيابة النقض بقرار الجمعية العمومية خلال أسبوع من تاريخ صدوره.
المادة 15
يكون تقرير التفتيش نهائيا بعدم الاعتراض عليه في الميعاد المقرر أو بالبت في الاعتراضات المقدمة ويقوم رئيس لجنة التفتيش بإخطار رئيس المحكمة العليا بأسماء أعضاء نيابة النقض الذين يحصلون على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من الوسط أو بثلاثة تقارير بدرجة وسط.
المادة 16
تكون ترقية أعضاء نيابة النقض الذين يتم التفتيش عليهم بالأقدمية مع مراعاة الكفاية أما ترقية من هم في درجات أعلى فتكون بالأقدمية ، ولا تجوز الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة للدرجة المرقى منها.
المادة 17
مع مراعاة حكم المادة السابقة تعد لجنة التفتيش مشروع الترقيات ويقدم لرئيس المحكمة العليا الذي يقوم بعرضه على الجمعية العمومية للمحكمة للنظر فيه طبقا لأحكام القانون وبعد إقراره يصدر رئيس المحكمة قرارا بترقية الأعضاء الذين وافقت الجمعية العمومية على ترقيتهم ويعتبر تاريخ الترقية من تاريخ هذه الموافقة.
المادة 18
يعرض رئيس المحكمة العليا على الجمعية العمومية أمر أعضاء نيابة النقض الذين حصلوا على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من الوسط أو ثلاثة تقارير بدرجة وسط وتقوم الجمعية باستعراض حالتهم وسماع أقوالهم فإذا تبين لها صحة هذه التقارير قررت إحالتهم إلى التقاعد أو نقلهم إلى وظيفة غير قضائية تعادل الوظيفة القضائية التي كان يشغلها أي منهم.
المادة 19
يبلغ رئيس المحكمة العضو بالقرار الصادر بإحالته إلى التقاعد أو بنقله إلى وظيفة غير قضائية بموجب المادة السابقة وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت صدوره و تزول ولاية عضو نيابة النقض من وقت الإبلاغ.ويصدر بالنقل إلى وظيفة غير قضائية بالمحكمة العليا بقرار من رئيسها أما النقل إلى وظيفة خارجها أو بالإحالة إلى التقاعد فيكون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض رئیس المحكمة ويعتبر العضو في إجازة حتمية إلى حين صدور قرار بذلك.
المادة 20
يكون لكل عضو من أعضاء نيابة النقض ملف سري يحفظ بالإدارة وتودع فيه تقاریر التفتيش على عمله وما يوجه إليه من ملاحظات أو يوقع عليه من جزاءات تأديبية ونتائج تحقيق الشكاوى التي تقدم ضده ويحاط الأعضاء علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى متعلقة بوظائفهم أو بمسلكهم.
الفصل الثالث تأديب أعضاء نيابة النقض
المادة 21
الرئيس المحكمة العليا ولرئيس نيابة النقض حق إنذار أعضاء نيابة النقض ولا يجوز توجيه الإنذار إلا بعد سماع أقوال من يوجه إليه ويكون شفهيا أو كتابة وفي الحالة الأخيرة يكون له أن يعترض عليه خلال عشرة أيام من إبلاغه به أمام الجمعية العمومية للمحكمة العليا التي لها أن تؤيد الإنذار أو تعتبره كأن لم يكن بعد سماع أقوال المعترض وإجراء ما يلزم من تحقيق.ولا يجوز لمن اصدر الإنذار أن يحضر جلسة الجمعية العمومية للمحكمة عند نظر الاعتراض
المادة 22
مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة يحال كل من أخل بواجبات وظيفته من أعضاء نيابة النقض إلى الجمعية العمومية للمحكمة العليا بصفتها مجلسا للتأديب وفقا للإجراءات المبينة في المواد التالية.
المادة 23
تقام الدعوى التأديبية من رئيس المحكمة العليا أو من رئيس نيابة النقض ويباشر هذه الدعوى رئيس نيابة النقض أو أحد رؤساء النيابة العاملين بنيابة النقض، ولا تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على تحقيق إداري يتولاه عضو بنيابة النقض بدرجة رئيس نيابة يندبه رئيس المحكمة العليا ، ويجوز الاكتفاء بالتحقيق الجنائي في حالة وجودة.
المادة 24
ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم للجمعية العمومية للمحكمة العليا.
المادة 25
تحدد الجمعية العمومية ميعادا لنظر الدعوى وتأمر بتكليف الشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية بالحضور أمام المجلس بميعاد أسبوعين على الأقل بكتاب مسجل بعلم الوصول.ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
المادة 26
يجوز للجمعية العمومية للمحكمة العليا أن تجري ما تراه لازما من تحقيقات ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بذلك.
المادة 27
يجوز للجمعية العمومية أن تأمر بوقف الشخص المقدم إلى المحاكمة التأديبية عن مباشرة أعمال وظيفته أو تقرر اعتباره في إجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة ولا يترتب على قرار الوقف قطع المرتب كله أو بعضه مدة الوقف إلا إذا قررت الجمعية العمومية خلاف ذلك ولها في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة الحتمية أو قطع المرتب.
المادة 28
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية إذا قبلت الاستقالة كما تنقضي بإحالته إلى التقاعد ولا تؤثر الدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن نفس الواقعة.
المادة 29
للجمعية العمومية وللعضو المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين ترى فائدة من سماع أقوالهم.
المادة 30
يحضر الشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية بنفسه أمام الجمعية العمومية للمحكمة وله أن يقدم دفاعه كتابة أو شفهيا وان ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء أو النيابة العامة.وللجمعية دائما الحق في طلب حضور الشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية شخصيا فإذا لم يحضر أو ينيب عنه أحد جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.
المادة 31
تنظر الدعوى التأديبية ويحكم فيها في جلسات سرية.ويجب أن يكون الحكم في الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التي بني عليها عند النطق ولا يجوز الطعن في هذا الحكم بأي طريق ولا أمام أية جهة أخرى.
المادة 32
العقوبات التأديبية التي يجوز للجمعية العمومية توقيعها وهي:
- اللوم.
- النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية.
- العزل.
المادة 33
إذا صدر حكم بالإدانة في غيبة الشخص المحال إلى المحاكمة يتولى رئيس المحكمة العليا إخطاره بمنطوق الحكم خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول ، وتنتهي ولاية عضو نيابة النقض المحكوم عليه بالعزل أو النقل إلى وظيفة أخرى من تاريخ صدور الحكم أو إبلاغه بمضمونه حسب الأحوال.
المادة 34
في حالة صدور حکم بالنقل إلى وظيفة أخرى ينقل عضو نيابة النقض المحكوم عليه إلى وظيفة تعادل الوظيفة القضائية التي كان يشغلها وذلك بقرار من رئيس المحكمة العليا إذا كان النقل إلى وظيفة بالمحكمة أما النقل إلى وظيفة خارج المحكمة فيكون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض رئيس المحكمة.ويعتبر المحكوم عليه في إجازة حتمية إلى أن يصدر قرار النقل.
المادة 35
يترتب حتما على حبس عضو نيابة النقض بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه.ويجوز للجمعية العمومية للمحكمة العليا بوصفها مجلسا للتأديب أن تأمر بوقف عضو نيابة النقض عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب رئيس المحكمة أو رئيس نيابة النقض.ولا يترتب على الوقف الحرمان من المرتب كله أو بعضه إلا إذا قررت الجمعية العمومية خلاف ذلك ولها أن تعيد النظر في أي وقت في أمر الوقف والمرتب.
المادة 36
تسري على أعضاء نيابة النقض فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار أحكام قانون نظام القضاء.
المادة 37
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
المادة 38
عمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 11/2/ 1392 من وفاة الرسول.
- الموافق: 27/ 11/ 1982 إفرنجي.