Skip to main content

قرار رقم 700 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجان وتحديد مهامها

16 مايو 2023

قرار رقم 700 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجان وتحديد مهامها

وزير التربية والتعليم

بعد الاطلاع 

  • علي الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • وعلي الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر, 2020 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/3/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلي القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلي القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي بشأن التعليم.
  • قرار مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 309 لسنة 2021 م المؤرخ في 2021/8/15 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 1013 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم شئون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
  • وعلى قرارنا رقم 650 لسنة 2021 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي للجهاز الإداري بوزارة التربية والتعليم.
  • وعلى قرارنا رقم 620 لسنة 2023 م بشأن تشكيل اللجنة العليا لامتحانات شهادتي إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2022/2023 م.
  • وعلى كتاب السيد/ وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات ورئيس اللجنة العليا للإشراف على امتحانات الشهادات العامة رقم 2023.07.01 المؤرخ في 2023/05/17.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار تشكيل لجان للإشراف على أعمال امتحانات النهائية لشهادتي إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2022 – 2023 م على النحو الآتي:- 

أولاً/ لجنة مركزية في كل مراقبة برئاسة مراقب التربية والتعليم بالمراقبة وعضوية كل من:-

  1. مدير مكتب الامتحانات – نائبا
  2. مدير فرع مصلحة التفتيش التربوي، أو رئيس وحدة التفتيش المختص بالمراقبة – عضوا
  3. مدير مكتب التعليم الأساسي بالمراقبة – عضوا 
  4. مدير مكتب التعليم الخاص بالمراقبة – عضوا
  5. رئيس قسم المتابعة وتقييم الأداء بالمراقبة – عضوا
  6. مدير مكتب التعليم الثانوي – عضوا

تعمل هذه اللجنة تحت إشراف المباشر للجنة العليا للامتحانات، لمتابعة سير الامتحانات بالمراقبة.

ثانياً/ لجنة نوعية في كل مراقبة وتتكون من:

  1. مدير مكتب الخدمة الاجتماعية والصحية والمدرسية والدعم النفسي.
  2. مدير مكتب الفئات الخاصة.
  3. رئيس قسم الاتصال والإعلام.
  4. رئيس قسم الشؤون القانونية.

تعمل هذه اللجنة كل في حدود اختصاصه لتوفير البيئة الامتحانية الملائمة وإنجاح سير الامتحانات دون التدخل في الأمور الفنية التي تتعلق بالامتحانات ، وتخضع لتعليمات رئيس اللجنة المركزية ، وتحت الإشراف المباشر لمراقب التربية والتعليم بالبلدية. وتقدم تقريرا يوميا عن أعمالها للمراقب.

ثالثاً/ يناط باللجنة المركزية في المراقبة. 

  1. تشكيل لجان الإشراف والمراقبة على لجان الامتحان المعتمدة من المركز الوطني للامتحانات.
  2. التقيد بالأعداد الواردة من المركز الوطني للامتحانات وتكليف اللجان القائمة على أعمال الامتحانات.
  3. الالتزام بالضوابط واللوائح والقوانين المعمول بها في الامتحانات وكذلك تنفيذ كل التعليمات الصادرة من رئيس اللجنة العليا للامتحانات.
  4. إعفاء وتغيير أي لجنة لا تلتزم بضوابط الامتحانات والتعميمات الصادرة بالخصوص وإحالتها للتحقيق الإداري إذا اقتضى الأمر.
  5. احالة تقارير يومية عن سير الامتحانات إلى اللجنة العليا للامتحانات بالوزارة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • وزير التربية والتعليم
  • د. موسی محمد المقريف
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 16/ 5/ 2023 م