قرار رقم 700 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجان وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 مايو 2023
- رقم التشريع: 700
- جهة الإصدار: وزارة التعليم
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار رقم 700 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجان وتحديد مهامها
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع
- علي الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلي الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر, 2020 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/3/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلي القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلي القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي بشأن التعليم.
- قرار مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 309 لسنة 2021 م المؤرخ في 2021/8/15 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 1013 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم شئون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
- وعلى قرارنا رقم 650 لسنة 2021 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي للجهاز الإداري بوزارة التربية والتعليم.
- وعلى قرارنا رقم 620 لسنة 2023 م بشأن تشكيل اللجنة العليا لامتحانات شهادتي إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2022/2023 م.
- وعلى كتاب السيد/ وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات ورئيس اللجنة العليا للإشراف على امتحانات الشهادات العامة رقم 2023.07.01 المؤرخ في 2023/05/17.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار تشكيل لجان للإشراف على أعمال امتحانات النهائية لشهادتي إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2022 – 2023 م على النحو الآتي:-
أولاً/ لجنة مركزية في كل مراقبة برئاسة مراقب التربية والتعليم بالمراقبة وعضوية كل من:-
- مدير مكتب الامتحانات – نائبا
- مدير فرع مصلحة التفتيش التربوي، أو رئيس وحدة التفتيش المختص بالمراقبة – عضوا
- مدير مكتب التعليم الأساسي بالمراقبة – عضوا
- مدير مكتب التعليم الخاص بالمراقبة – عضوا
- رئيس قسم المتابعة وتقييم الأداء بالمراقبة – عضوا
- مدير مكتب التعليم الثانوي – عضوا
تعمل هذه اللجنة تحت إشراف المباشر للجنة العليا للامتحانات، لمتابعة سير الامتحانات بالمراقبة.
ثانياً/ لجنة نوعية في كل مراقبة وتتكون من:
- مدير مكتب الخدمة الاجتماعية والصحية والمدرسية والدعم النفسي.
- مدير مكتب الفئات الخاصة.
- رئيس قسم الاتصال والإعلام.
- رئيس قسم الشؤون القانونية.
تعمل هذه اللجنة كل في حدود اختصاصه لتوفير البيئة الامتحانية الملائمة وإنجاح سير الامتحانات دون التدخل في الأمور الفنية التي تتعلق بالامتحانات ، وتخضع لتعليمات رئيس اللجنة المركزية ، وتحت الإشراف المباشر لمراقب التربية والتعليم بالبلدية. وتقدم تقريرا يوميا عن أعمالها للمراقب.
ثالثاً/ يناط باللجنة المركزية في المراقبة.
- تشكيل لجان الإشراف والمراقبة على لجان الامتحان المعتمدة من المركز الوطني للامتحانات.
- التقيد بالأعداد الواردة من المركز الوطني للامتحانات وتكليف اللجان القائمة على أعمال الامتحانات.
- الالتزام بالضوابط واللوائح والقوانين المعمول بها في الامتحانات وكذلك تنفيذ كل التعليمات الصادرة من رئيس اللجنة العليا للامتحانات.
- إعفاء وتغيير أي لجنة لا تلتزم بضوابط الامتحانات والتعميمات الصادرة بالخصوص وإحالتها للتحقيق الإداري إذا اقتضى الأمر.
- احالة تقارير يومية عن سير الامتحانات إلى اللجنة العليا للامتحانات بالوزارة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- وزير التربية والتعليم
- د. موسی محمد المقريف
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 16/ 5/ 2023 م