Skip to main content

قرار رقم 700 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

21 ديسمبر 2021

قرار رقم 700 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/15 بتاريخ 2021/09/29 م.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الرياضة رقم 110 بتاريخ 2021/11/28 م.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 893 بتاريخ 2021/12/14 م.

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 2,124,335 مليونا دينار ومائة وأربعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وخمسة وثلاثون دينارا، لصالح وزارة الرياضة، وذلك خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة لتسديد الإلتزامات المالية للمدربين والمشرفين والإداريين للمنتخبات الوطنية لكرة القدم.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 16/ جمادى الأول/1443 هجري 
  • الموافق 2021/12/21 ميلادي