قرار رقم 700 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 2,124,335 مليونا دينار ومائة وأربعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وخمسة وثلاثون دينارا، لصالح وزارة الرياضة، وذلك خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة لتسديد الإلتزامات المالية للمدربين والمشرفين والإداريين للمنتخبات الوطنية لكرة القدم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.