Skip to main content

قرار رقم 70 لسنة 1997 م بإعادة تنظيم المركز القومي للبحوث التشريعية والجنائية

صدر في 12 أبريل 1997

قرار رقم 70 لسنة 1997 م بإعادة تنظيم المركز القومي للبحوث التشريعية والجنائية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 افرنجي.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 14/4/1964 افرنجي، بإنشاء مركز قومي للبحوث التشريعية والجنائية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 افرنجي، بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمين العام.
  • وبناء على ما عرضه الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمين العام بكتابه رقم 2277.20 المؤرخ في 31/12/1425 ميلادية.

قررت

مادة 1

يعاد تنظيم المركز القومي للبحوث التشريعية والجنائية وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2

تعدل تسمية المركز إلى مركز البحوث والخبرة القضائية ويكون مقره مدينة طرابلس، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ويجوز أن تنشأ للمركز فروع بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على اقتراح من رئيس المركز.

مادة 3

يختص مركز البحوث والخبرة القضائية بإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشئون الجريمة والعقاب والقيام بأعمال الطب الشرعي والخبرة القضائية وأعمال الترجمة وله على الأخص ما يلي:

  1. إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشئون الجريمة والعقاب والتعاون مع الجهات المختصة في البحوث القانونية والقضائية والمساهمة في أعمالها والعمل على الاستفادة منها.
  2. تقديم الخبرة الفنية للمحاكم والنيابات والجهات القضائية الأخرى فيما يتعلق باختبارات المعامل الجنائية وتحليل المواد والعينات وشئون المحاسبة والهندسة والمساحة والزراعة والميكانيكا وغير ذلك من التخصصات الأخرى.
  3. القيام بأعمال الخبرة في مجال الطب الشرعي وأبحاث التزييف والتزوير ومضاهاة الخطوط وأعمال الترجمة الفورية أمام المحاكم والنيابات والجهات القضائية الأخرى وترجمة التقارير وغيرها من المستندات التي تدعوا الحاجة إلى ترجمتها، كما يتولى القيام بأعمال الخبرة في مجال معاينة أماكن الجرائم وفحص الأسلحة وذخائرها وغيرها من المعدات والآلات الأخرى كل ذلك وفقاً لما يطلب إليه من قبل الجهات المختصة.
  4. جمع الاتفاقيات الدولية والنشرات العلمية المتعلقة بأعماله ومتابعتها والمشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تعقد على المستويين الداخلي والخارجي.

مادة 4

يكون للمركز رئيس من أعضاء الهيئات القضائية.

  • يندبه قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة 5

يتولى رئيس المركز الإشراف على أعمال المركز وتوزيع العمل بين العاملين به وإدارة وتصريف شئونه الإدارية والمالية وله على الأخص ما يلي:

  1. مباشرة الاختصاصات المتعلقة بالشئون الوظيفية للعاملين بالمركز والفروع التابعة له والمقررة لرئيس المصلحة في التشريعات النافذة.
  2. إعداد مشاريع اللوائح والقرارات المنظمة لأعمال المركز.
  3. اقتراح إنشاء فروع للمركز في مختلف مناطق الجماهيرية العظمى وتكليف العناصر اللازمة لإعدادها.
  4. الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز وحسابه الختامي وإحالته إلى الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.
  5. إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لانتظام سير العمل بالمركز والفروع التابعة له.
  6. تمثيل المركز في علاقاته مع الغير.
  7. تشكيل اللجان العليا واللجان الفنية الأخرى لدراسة المواضيع والحالات التي تدخل ضمن اختصاصات المركز.

مادة 6

تكون للمركز ميزانية مستقلة تدرج ضمن مخصصات اللجنة الشعبية العامة للعدل بالميزانية العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للمركز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 7

تتكون الموارد المالية للمركز من:

  1. الاعتمادات التي تخصص له سنوياً في الميزانية العامة.
  2. عوائد نشاطات المركز.
  3. أية إيرادات أخرى يرخص له فيها.

مادة 8

يكون للمركز حساب أو أكثر بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

مادة 9

للمركز الحق في الاستعانة بالخبرات العلمية والفنية النادرة لأداء بعض الأعمال ذات العلاقة بنشاطه وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 10

تتولى اللجنة الشعبية العامة للجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المركز وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه.

مادة 11

تصدر اللوائح الإدارية والمالية للمركز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على عرض من رئيس المركز.

مادة 12

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 13

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الصفة: امين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 5 ذو الحجة 1426 هـ
  • الموافق: 12 أبريل 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.