Skip to main content

قرار رقم 70 لسنة 1995 م 1424 م بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة الجماهيرية

24 أبريل 1995

قرار رقم 70 لسنة 1995 م 1424 م بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة الجماهيرية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1992 أفرنجي بإنشاء اللجنة الأولمبية الوطنية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1986 أفرنجي بشأن أندية الرياضة والشباب.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 111 لسنة 1970 أفرنجي بشأن الجمعيات والمرشدات.
  • وعلى القانون رقم 134 لسنة 1970 أفرنجي بشأن التربية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1975 أفرنجي بتنظيم الحركة العامة للكشافة.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 أفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 أفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 332 لسنة 1423 ميلادية في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بكتابه رقم ت. ل / 37 المؤرخ في 14 / 3 / 1424 ميلادية.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الثاني لعام 1424 ميلادية.

قررت

مادة 1
تنشأ هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للشباب والرياضة الجماهيرية” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 2
يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ويجوز أن تنشأ لها فروع بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بناء على اقتراح من لجنة إدارة الهيئة.

مادة 3
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية ولائحته التنفيذية، تعمل الهيئة على تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال الشباب والرياضة الجماهيرية، واقتراح السياسات العامة الشبابية والرياضية وبرمجتها وتنفيذها في إطار توجهات المجتمع، ولها على الأخص ما يلي:

  1. إعداد جيل من الشباب المؤمن بمبادئ ثورة الفاتح العظيم والقادر على حماية مكتسباته الثورية الجماهيرية والملتزم بقضايا أمته وبترسيخ سلطة الشعب.
  2. وضع الخطط والمناهج والبرامج التنفيذية لأنشطة الشباب والرياضة الجماهيرية، والإشراف على مختلف أوجه النشاط الشبابي والرياضي وتوجيهه ومتابعته ودعمه وتطويره.
  3. تجسيد مبادئ الرياضة الجماهيرية كما حددها الكتاب الأخضر ببرامج وخطط قطاعية ونوعية لمختلف شرائح المجتمع.
  4. إعادة تنظيم أندية الشباب والرياضة وإصدار تراخيصها، وإشهارها ومتابعتها ودعمها لتحقيق رسالتها التربوية والرياضية والثقافية والاجتماعية وتوجيهها لتدريب الجماهير.
  5. تطوير حركة الكشافة والمرشدات وزيادة فعاليتها وتوسيع قاعدة منتسبيها وتمكينها من القيام بدور ريادي في العمل الاجتماعي والإنساني.
  6. تنمية برنامج بيوت الشباب والإشراف عليها وتفعيل دورها الشبابي والاجتماعي في الداخل والخارج.
  7. تطوير المبادئ الأولمبية بما يجعلها جماهيرية المحتوى وحماية الهواية، ومحاربة جميع أشكال الاحتكار والعنف الرياضي.
  8. تنظيم الاتحادات الرياضية والشبابية وإنشاؤها واعتمادها ودمجها وتشكيلها وحلها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وفقاً للقانون.
  9. الإشراف على البرامج الإعلامية الشبابية والرياضية وتوجيهها بما يكرس فلسفة الرياضة الجماهيرية ويساهم في بناء جيل ذي ثقافة جماهيرية.
  10. الاهتمام بالموهوبين والبارزين في مختلف الألعاب الرياضية والبرامج الشبابية، ووضع الخطط اللازمة لتشكيل المنتخبات الجماهيرية وإعدادها وصقلها وتدريبها والارتقاء بمستواها الفني لضمان مشاركة عربية ليبية متميزة على المستوى العربي والأفريقي والدولي.
  11. تنظيم سياحة الشباب الداخلية والخارجية وترشيد برامجها والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  12. تشجيع مبادرات العمل التطوعي الشبابي، ودفع الشباب للقيام ببرامج إنتاجية وجماعية وتطوعية، وتحديد آليتها وطريقة تمويلها وتشجيع إقامة مشروعاتها بالمجهود الذاتي.
  13. تنظيم المهرجانات والتظاهرات والمعارض والمسابقات الشبابية والرياضية ووضع البرامج اللازمة لها والإشراف عليها.
  14. الإشراف على المنشآت والملاعب والساحات الرياضية العامة والمصائف الشبابية التي تنشئها أو يسند إليها أمر الإشراف عليها، وصيانتها واستثمارها وتحصيل إيراداتها.
  15. الاستفادة من الاتفاقيات الشبابية والرياضية التي تبرمها الجماهيرية العظمى مع الأقطار الشقيقة والبلدان الصديقة، وتبادل الخبرات والوفود الشبابية والرياضية معها.
  16. اقتراح البعثات والوفود الشبابية والرياضية للاشتراك باسم الجماهيرية العظمى في المؤتمرات والندوات واللقاءات والدورات الشبابية والرياضية على اختلافها.
  17. إعداد الأطر الفنية المتخصصة في المجال الشبابي والرياضي، والاهتمام بالبحوث والدراسات العلمية التي تكفل تطوير برامج الشباب والرياضة وإثرائها بمضامين جماهيرية.
  18. تدبير وتنمية مصادر تمويل مشروعات الاستثمار اللازمة لدعم برامج الهيئة.

مادة 4
للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع مختلف الوسائل التي تراها مناسبة، وتُجرى جميع التصرفات بما في ذلك إنشاء المشروعات الاستثمارية، وتأسيس الشركات والمساهمة في تأسيسها مع الغير وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 5
تتولى إدارة الهيئة لجنة إدارة تتكون من أمين يصدر بشغله للوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، وعضوية كل من:

  1. أمين اللجنة الأولمبية العربية الليبية.
  2. أمين الحركة العامة للكشافة والمرشدات.
  3. أمين جمعية بيوت الشباب.
  4. أمناء كليات التربية الرياضية بالجامعات.
  5. أمين اتحاد عام طلبة الجماهيرية العظمى.
  6. أمين لجنة إدارة اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي.
  7. أمين لجنة الصحافة الرياضية.
  8. مدير الإدارة العامة للنشاط المدرسي باللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي إضافة عدد من ذوي التخصص أو الاهتمام بمجالات الشباب والرياضة لعضوية اللجنة بما لا يزيد عن ثلث الأعضاء المحددة صفاتهم بالبنود السابقة.

مادة 6
تختص لجنة الإدارة بإدارة شئون الهيئة وتصريف أمورها، ولها على الأخص:

  1. وضع البرامج والخطط المتعلقة بمجال عمل الهيئة ومتابعتها وتقويم مستوى تنفيذها.
  2. وضع النظم واللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية، وشئون العاملين بما في ذلك الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاص التقسيمات المكونة له، كل ذلك وفقاً للتشريعات المعمول بها بالوحدات الإدارية وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.
  3. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة.
  4. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة من جميع النواحي.
  5. عقد القروض اللازمة لتمويل نشاط الهيئة وفقاً للتشريعات النافذة، ولا تصير قرارات اللجنة المتعلقة بالبندين 2، 5 من هذه المادة نافذة إلا بعد اعتمادها من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 7
يتولى أمين لجنة إدارة الهيئة الإشراف على سير العمل بجهازها الإداري واتخاذ ما يلزم للمحافظة على ممتلكاتها ولتحقيق أغراضها، وله على الأخص ما يلي:

  1. إدارة اجتماعات لجنة الإدارة وتنفيذ قراراتها.
  2. تنفيذ البرامج والخطط المتعلقة بعمل الهيئة والإشراف على سير العمل بها.
  3. الإشراف على الأجهزة والتنظيمات العاملة في المجال الشبابي والرياضي التابعة للهيئة.
  4. اقتراح اللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية للهيئة.
  5. الأمر بالصرف من حسابات الهيئة وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية.
  6. مباشرة الشئون الوظيفية للعاملين بالهيئة وفقاً للتشريعات النافذة في حدود الصلاحيات المقررة للأمين المختص.
  7. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الهيئة.
  8. تمثيل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء وتوقيع العقود وإصدار القرارات المتعلقة بنشاطها.

مادة 8
تضع لجنة إدارة الهيئة لائحة أسلوب عمل اللجنة وكيفية عقد اجتماعاتها والنصاب اللازم لانعقادها واتخاذ قراراتها.
تكون للهيئة ميزانية مستقلة.

مادة 9
وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتبين اللائحة المالية للهيئة إجراءات إعداد هذه الميزانية وكذلك الشروط والقواعد المتعلقة باعتمادها وتنفيذها بما لا يخالف أحكام قانون النظام المالي للدولة.

مادة 10
تتكون الموارد المالية الممولة للميزانية الهيئة من: 

  • أ) إيرادات المدن الرياضية والملاعب والقاعات والمصائف التي تديرها الهيئة أو تشرف عليها. 
  • ب) ما يخصص لها سنوياً من دعم في الميزانية العامة للدولة. 
  • ج) عوائد الاستثمارات التي تملكها، ومقابل الخدمات التي تقوم بها، والهبات والإعانات والتبرعات غير المشروطة، بشرط موافقة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 11
يكون للهيئة حساب مصرفي تودع فيه أموالها.

مادة 12
تخضع لإشراف الهيئة العامة للشباب والرياضة الجماهيرية الجهات التالية:

  1. الحركة العامة للكشافة والمرشدات.
  2. جمعية بيوت الشباب.
  3. اللجنة الأولمبية العربية الليبية.
  4. اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي.

وتمارس الجهات المذكورة أعمالها وفقاً لسندات إنشائها.

مادة 13
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالفه وينشر في الجريدة.

  • صدر في 24 ذي القعدة 1404 و. ر
  • الموافق 24 الطير 1424 م
  • اللجنة الشعبية العامة