وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق بكتابه المؤرخ في 6 يناير 1986 م وأمين اللجنة الشعبية لبلدية غريان بمذكرته رقم 22 لسنة 1985 م، المؤرخة في 1985.12.7 م.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادتين 3، 7 من لائحة تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية المشار إليه، النصان التاليان:
مادة 3:
تكون الاجتماعات العادية للجان الشعبية العامة النوعية مرة كل ثلاثة أشهر، وتكون الاجتماعات العادية للجان الشعبية للبلديات مرة كل اسبوع، اما الاجتماعات العادية للجان الشعبية النوعية في البلديات واللجان الشعبية لفروع البلدية واللجان الشعبية للمحلات فتكون مرة كل شهر.
مادة 7:
يفتتح أمين اللجنة الجلسة في الموعد المحدد في الدعوة عند تکامل النصاب القانوني ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائها، وفي حالة عدم تكامل النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر، على أن ينعقد الاجتماع صحيحا في المرة التالية بعدد الأعضاء الحاضرين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.