أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2024 م بإلغاء قرار رقم 3 لسنة 2018 م في شأن تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي

نشر في

قرار رقم 7 لسنة 2024 م بإلغاء قرار رقم 3 لسنة 2018 م في شأن تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي

مجلس النواب،

صدر القرار الآتي

مادة 1

يلغى قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2018م بشأن تعيين السيد/ محمد عبد السلام الشكري محافظاً لمصرف ليبيا المركزي.

مادة 2

اعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 12 لسنة 2024 م بشأن استمرار /السيد الصديق عمر الكبير محافظاً لمصرف ليبيا المركزي والسيد مرعي مفتاح البرعصي نائباً للمحافظ.

مادة 3

تكليف باقي أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي خلال عشرة أيام من تاريخ هذا القرار، عملاً بالقانون المشار إليه أعلاه.

مادة 4

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب
  • صدر في مدينة بنغازي
  • بتاريخ 16 صفر 1446 ه
  • الموافق 21 أغسطس 2024 م