قرار رقم 7 لسنة 2024 م بإلغاء قرار رقم 3 لسنة 2018 م في شأن تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي
21 أغسطس 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 أغسطس 2024
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الجهة العامة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: المصارف
التشريعات الملغاة
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 7 لسنة 2024 م بإلغاء قرار رقم 3 لسنة 2018 م في شأن تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي
مجلس النواب،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في /3/ أغسطس/2011م، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديلاته.
- وعلى قرار رئيس مجلس النواب رقم 3 لسنة 2018م بشأن تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي.
- وعلى قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 12 لسنة 2024 م بشأن استمرار عمل محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2024م المستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 15 صفر 1446 هـ الموافق 20/أغسطس/2024م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
يلغى قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2018م بشأن تعيين السيد/ محمد عبد السلام الشكري محافظاً لمصرف ليبيا المركزي.
مادة 2
اعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 12 لسنة 2024 م بشأن استمرار /السيد الصديق عمر الكبير محافظاً لمصرف ليبيا المركزي والسيد مرعي مفتاح البرعصي نائباً للمحافظ.
مادة 3
تكليف باقي أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي خلال عشرة أيام من تاريخ هذا القرار، عملاً بالقانون المشار إليه أعلاه.
مادة 4
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
- صدر في مدينة بنغازي
- بتاريخ 16 صفر 1446 ه
- الموافق 21 أغسطس 2024 م