Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2021 م بإعادة انتخاب لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب

4 أكتوبر 2021

قرار رقم 7 لسنة 2021 م بإعادة انتخاب لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب

مجلس النواب

بعد الاطلاع

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يعاد انتخاب لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب على النحو التالي:

السيد / عز الدين مصباح أبوراويرئيسا للجنة
السيد / سلنطه مسعود بوبكر عبد الرحيم نائبا لرئيس اللجنة
السيد / عبدالسلام محمد محمد عليمقرر اللجنة
السيد / خليفة صالح سعيد الدغاريعضوا
السيد / زائد هدية عطية ابو بكرعضوا
السيد / عمر سالم إمحمد العربيعضوا
السيد / أحفيظ خليفة احمد شنينةعضوا
السيد / سعد المريمي الهاشمي المريمي عضوا
السيد / عبدالله محمد عبدالله عليعضوا
السيد / محمد سعد حماد صالحعضوا
السيدة / نعيمة رمضان عقیل دلفعضوا
السيد / مصباح ميلود أحمد البدوي عضوا
السيد / اسماعيل محمد بشير اسماعيلعضوا
السيد / محمد علي الواعر ابراهيمعضوا
السيد / مفتاح عيسى أبو بكرعضوا

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس النواب
  • صدرفي طبرق
  • بتاريخ: 26/صفر/1443هـ.
  • الموافق: 04/أكتوبر/2021 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.