قرار رقم 7 لسنة 2021 م بإعادة انتخاب لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب
4 أكتوبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الجهة العامة: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: انتخابات
قرار رقم 7 لسنة 2021 م بإعادة انتخاب لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- علي الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلي القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلي القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 26 لسنة 2014 م، بشأن اعتماد انتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب.
- وعلى محضر اجتماع أعضاء لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب المنعقد في 2021/09/13 م،.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يعاد انتخاب لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب على النحو التالي:
السيد / عز الدين مصباح أبوراوي | رئيسا للجنة |
السيد / سلنطه مسعود بوبكر عبد الرحيم | نائبا لرئيس اللجنة |
السيد / عبدالسلام محمد محمد علي | مقرر اللجنة |
السيد / خليفة صالح سعيد الدغاري | عضوا |
السيد / زائد هدية عطية ابو بكر | عضوا |
السيد / عمر سالم إمحمد العربي | عضوا |
السيد / أحفيظ خليفة احمد شنينة | عضوا |
السيد / سعد المريمي الهاشمي المريمي | عضوا |
السيد / عبدالله محمد عبدالله علي | عضوا |
السيد / محمد سعد حماد صالح | عضوا |
السيدة / نعيمة رمضان عقیل دلف | عضوا |
السيد / مصباح ميلود أحمد البدوي | عضوا |
السيد / اسماعيل محمد بشير اسماعيل | عضوا |
السيد / محمد علي الواعر ابراهيم | عضوا |
السيد / مفتاح عيسى أبو بكر | عضوا |
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
- صدرفي طبرق
- بتاريخ: 26/صفر/1443هـ.
- الموافق: 04/أكتوبر/2021 م.