قرار رقم 7 لسنة 2021 م بإعادة انتخاب لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب
4 أكتوبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 7
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الجهة العامة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: انتخابات
قرار رقم 7 لسنة 2021 م بإعادة انتخاب لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- علي الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلي القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلي القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 26 لسنة 2014 م، بشأن اعتماد انتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب.
- وعلى محضر اجتماع أعضاء لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب المنعقد في 2021/09/13 م،.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يعاد انتخاب لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب على النحو التالي:
السيد / عز الدين مصباح أبوراوي | رئيسا للجنة |
السيد / سلنطه مسعود بوبكر عبد الرحيم | نائبا لرئيس اللجنة |
السيد / عبدالسلام محمد محمد علي | مقرر اللجنة |
السيد / خليفة صالح سعيد الدغاري | عضوا |
السيد / زائد هدية عطية ابو بكر | عضوا |
السيد / عمر سالم إمحمد العربي | عضوا |
السيد / أحفيظ خليفة احمد شنينة | عضوا |
السيد / سعد المريمي الهاشمي المريمي | عضوا |
السيد / عبدالله محمد عبدالله علي | عضوا |
السيد / محمد سعد حماد صالح | عضوا |
السيدة / نعيمة رمضان عقیل دلف | عضوا |
السيد / مصباح ميلود أحمد البدوي | عضوا |
السيد / اسماعيل محمد بشير اسماعيل | عضوا |
السيد / محمد علي الواعر ابراهيم | عضوا |
السيد / مفتاح عيسى أبو بكر | عضوا |
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
- صدرفي طبرق
- بتاريخ: 26/صفر/1443هـ.
- الموافق: 04/أكتوبر/2021 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.