أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2021 م بإعادة انتخاب لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب

4 أكتوبر 2021

قرار رقم 7 لسنة 2021 م بإعادة انتخاب لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب

مجلس النواب

بعد الاطلاع

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يعاد انتخاب لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب على النحو التالي:

السيد / عز الدين مصباح أبوراويرئيسا للجنة
السيد / سلنطه مسعود بوبكر عبد الرحيم نائبا لرئيس اللجنة
السيد / عبدالسلام محمد محمد عليمقرر اللجنة
السيد / خليفة صالح سعيد الدغاريعضوا
السيد / زائد هدية عطية ابو بكرعضوا
السيد / عمر سالم إمحمد العربيعضوا
السيد / أحفيظ خليفة احمد شنينةعضوا
السيد / سعد المريمي الهاشمي المريمي عضوا
السيد / عبدالله محمد عبدالله عليعضوا
السيد / محمد سعد حماد صالحعضوا
السيدة / نعيمة رمضان عقیل دلفعضوا
السيد / مصباح ميلود أحمد البدوي عضوا
السيد / اسماعيل محمد بشير اسماعيلعضوا
السيد / محمد علي الواعر ابراهيمعضوا
السيد / مفتاح عيسى أبو بكرعضوا

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس النواب
  • صدرفي طبرق
  • بتاريخ: 26/صفر/1443هـ.
  • الموافق: 04/أكتوبر/2021 م.