قرار رقم 7 لسنة 2002 م بشأن اختيار وتجديد ولاية أعضاء بمحكمة الشعب
3 يونيو 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 يونيو 2002
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المحاكم
- رقم المُعَرِّف: 7-2002-DEC-GPC
قرار رقم 7 لسنة 2002 م بشأن اختيار وتجديد ولاية أعضاء بمحكمة الشعب
الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية:
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1983 إفرنجي، بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته.
- وعلى محضر اجتماع الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة 1370 و.ر.المعقود بتاريخ 23/ ربيع الأول الموافق 3/ الصيف 1370 و.ر
قررت
مادة 1
تجديد ولاية الأعضاء العاملين بمحكمة الشعب المبينة أسماؤهم في الكشف رقم 1 المرفق بهذا القرار.
مادة 2
اختيار الإخوة المبينة أسماؤهم في الكشف رقم 2 المرفق بهذا القرار أعضاء بمحكمة الشعب.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية
- صدر في: سرت
- بتاريخ: 23/ ربيع الأول
- الموافق: 3/ الصيف/ 1370 و.ر
كشف رقم 1 أعضاء محكمة الشعب الذين تم تجديد ولايتهم
التسلسل | الاسم | مكان العمل الحالي |
1 | سليمان حسين علي | محكمة الشعب/ الجبل الأخضر |
2 | محمد حسين ابراهيم | محكمة الشعب/ الجبل الأخضر |
3 | محمد عبدالله القماطي | محكمة الشعب/ المرج |
4 | فرج عبد الحميد حسين أبوزيد | محكمة الشعب/ بنغازي |
5 | خميس أبو حجيل الفاخري | محكمة الشعب/ الواحات |
6 | حسين يونس البريكي | محكمة الشعب/ مرزق |
7 | ناجي محمد أبوعائشة | محكمة الشعب/ مرزق |
8 | حسن عمر الصغير الزائدي | محكمة الشعب/ المرقب |
9 | فتحي ابوبكر فليفة | محكمة الشعب/ ترهونة ومسلاتة |
10 | رمضان علي محمد بلوط | محكمة الشعب/ طرابلس حي الأندلس |
11 | عبد السلام محمد الشقر | محكمة الشعب/ أبوسليم النواحي الأربعة |
12 | محمد أبو عجيلة صالح | محكمة الشعب/ صبراتة وصرمان |
13 | سعيد الحراري الكلابي | محكمة الشعب/ صبراتة وصرمان |
14 | أحمد محمد الصويعي ضو | محكمة الشعب/ صبراتة وصرمان |
15 | مصطفى محمد أبو خرطة | محكمة الشعب \ النقاط الخمس |
16 | فتحي حسين الحسومي | محكمة الشعب \ غريان |
17 | أبو القاسم سعيد رحومة | محكمة الشعب \ غريان |
18 | محمد عمرو التومي عاشور | محكمة الشعب/ نالوت |
19 | أمين محمد أمين | محكمة الشعب/ نالوت |
20 | إبراهيم خليفة أبو شناف | محكمة الشعب/ بنغازي |
21 | عبد المولى موسى صالح | محكمة الشعب/ بنغازي |
22 | محمد عياد الساحلي | محكمة الشعب/ بنغازي |
كشف رقم 2 أعضاء محكمة الشعب الذين تم اختيارهم لعضوية محكمة الشعب
التسلسل | الاسم | مكان العمل الحالي |
1 | أبو عجلية رمضان فكرون | الرقابة الشعبية |
2 | عبد الواحد رمضان القمودي | الرقابة الشعبية |
3 | توفيق ناصر الجرنازي | المحاماة الشعبية |
4 | عبد السلام مليود امبارك | العدل |
5 | الهادي علي يوسف | طرابلس |
6 | محمد المكي الأزهري | طرابلس |
7 | جمعة محمد الأحول | جامعة الفاتح |
8 | أبوبكر علي البلعيزي | المحاماة الشعبية |
9 | محمد رمضان الحفي | الإدارة العامة للقضايا العدل |
10 | خالد سليمان صالح | العدل |
11 | عمر أحمد الترهوني | جامعة قاريونس |
12 | محمد حمد عبد الجواد | التعليم \ سيدي حسين |
13 | فرج إبراهيم حمودة | الشركة العامة للبريد |
14 | يونس محمد النمامين | جامعة عمر المختار |
15 | مصطفى السنوسي عمار | جامعة عمر المختار |
16 | صالح محمد بكار | الجامعة |
17 | أحمد المهدي الأشهب | الاقتصاد/ الجفرة |
18 | علي فرج الزياني | شعبية/ سرت |
19 | د.الصادق محمد أبوفلغة | التعليم/ مصراتة |
20 | محمد خليفة الصول | التصنيع الحربي |
21 | عمران علي السائح | جامعة الفاتح |
22 | علي مولود البعوي | التعليم/ العجيلات |
23 | رمضان علي التومي | التعليم/ يفرن |
24 | مصباح إبراهيم مسعود | التعليم |
25 | نوري محمد علي | التعليم/ مزدة |
26 | الهادي محمد الضبع | |
27 | عبدالله الحبيب محبوب | جامعة الفاتح |
28 | بلقاسم رمضان شيبة | المحكمة الشعبية |
29 | عمر حسين إبراهيم | جامعة الفاتح |
30 | علي مصباح أحمد | المؤتمر الشعبي القرضة |
31 | حسين سعد السني | جامعة سبها |
32 | علي مصباح الحاج | جامعة سبها |
33 | عبد الرحمن عبد القادر الزوبير | جامعة سبها |
34 | مسعود محمد أحمد | التعليم |
35 | معمر الشتيوي محمد | العدل |