Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2002 م بشأن اختيار وتجديد ولاية أعضاء بمحكمة الشعب

3 يونيو 2002

قرار رقم 7 لسنة 2002 م بشأن اختيار وتجديد ولاية أعضاء بمحكمة الشعب

الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية:

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1983 إفرنجي، بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته.
  • وعلى محضر اجتماع الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة 1370 و.ر.المعقود بتاريخ 23/ ربيع الأول الموافق 3/ الصيف 1370 و.ر

قررت 

مادة 1 

تجديد ولاية الأعضاء العاملين بمحكمة الشعب المبينة أسماؤهم في الكشف رقم 1 المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

اختيار الإخوة المبينة أسماؤهم في الكشف رقم 2 المرفق بهذا القرار أعضاء بمحكمة الشعب.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية
  • صدر في: سرت 
  • بتاريخ: 23/ ربيع الأول
  • الموافق: 3/ الصيف/ 1370 و.ر

كشف رقم 1 أعضاء محكمة الشعب الذين تم تجديد ولايتهم

التسلسلالاسم مكان العمل الحالي
1سليمان حسين عليمحكمة الشعب/ الجبل الأخضر
2محمد حسين ابراهيم محكمة الشعب/ الجبل الأخضر
3محمد عبدالله القماطيمحكمة الشعب/ المرج
4فرج عبد الحميد حسين أبوزيد محكمة الشعب/ بنغازي
5خميس أبو حجيل الفاخريمحكمة الشعب/ الواحات
6حسين يونس البريكي محكمة الشعب/ مرزق
7ناجي محمد أبوعائشة محكمة الشعب/ مرزق
8حسن عمر الصغير الزائدي محكمة الشعب/ المرقب
9فتحي ابوبكر فليفة محكمة الشعب/ ترهونة ومسلاتة
10رمضان علي محمد بلوط محكمة الشعب/ طرابلس حي الأندلس
11عبد السلام محمد الشقرمحكمة الشعب/ أبوسليم النواحي الأربعة
12محمد أبو عجيلة صالحمحكمة الشعب/ صبراتة وصرمان
13سعيد الحراري الكلابيمحكمة الشعب/ صبراتة وصرمان
14أحمد محمد الصويعي ضومحكمة الشعب/ صبراتة وصرمان
15مصطفى محمد أبو خرطةمحكمة الشعب \ النقاط الخمس
16فتحي حسين الحسوميمحكمة الشعب \ غريان
17أبو القاسم سعيد رحومةمحكمة الشعب \ غريان
18محمد عمرو التومي عاشورمحكمة الشعب/ نالوت
19أمين محمد أمينمحكمة الشعب/ نالوت
20إبراهيم خليفة أبو شنافمحكمة الشعب/ بنغازي
21عبد المولى موسى صالح محكمة الشعب/ بنغازي
22محمد عياد الساحليمحكمة الشعب/ بنغازي

كشف رقم 2 أعضاء محكمة الشعب الذين تم اختيارهم لعضوية محكمة الشعب

التسلسلالاسم مكان العمل الحالي
1أبو عجلية رمضان فكرونالرقابة الشعبية
2عبد الواحد رمضان القموديالرقابة الشعبية
3توفيق ناصر الجرنازيالمحاماة الشعبية
4عبد السلام مليود امباركالعدل
5الهادي علي يوسفطرابلس
6محمد المكي الأزهريطرابلس
7جمعة محمد الأحولجامعة الفاتح
8أبوبكر علي البلعيزيالمحاماة الشعبية
9محمد رمضان الحفيالإدارة العامة للقضايا العدل
10خالد سليمان صالحالعدل
11عمر أحمد الترهونيجامعة قاريونس
12محمد حمد عبد الجوادالتعليم \ سيدي حسين
13فرج إبراهيم حمودةالشركة العامة للبريد
14يونس محمد النمامينجامعة عمر المختار
15مصطفى السنوسي عمارجامعة عمر المختار
16صالح محمد بكارالجامعة
17أحمد المهدي الأشهبالاقتصاد/ الجفرة
18علي فرج الزيانيشعبية/ سرت
19د.الصادق محمد أبوفلغةالتعليم/ مصراتة
20محمد خليفة الصولالتصنيع الحربي
21عمران علي السائحجامعة الفاتح
22علي مولود البعويالتعليم/ العجيلات
23رمضان علي التوميالتعليم/ يفرن
24مصباح إبراهيم مسعودالتعليم
25نوري محمد عليالتعليم/ مزدة
26الهادي محمد الضبع
27عبدالله الحبيب محبوبجامعة الفاتح
28بلقاسم رمضان شيبةالمحكمة الشعبية
29عمر حسين إبراهيمجامعة الفاتح
30علي مصباح أحمدالمؤتمر الشعبي القرضة
31حسين سعد السنيجامعة سبها
32علي مصباح الحاججامعة سبها
33عبد الرحمن عبد القادر الزوبيرجامعة سبها
34مسعود محمد أحمدالتعليم
35معمر الشتيوي محمدالعدل