قرار رقم 7 لسنة 2002 م بشأن اختيار وتجديد ولاية أعضاء بمحكمة الشعب
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 يونيو 2002
- رقم التشريع: 7
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المحاكم
- رقم المُعَرِّف: 7-2002-DEC-GPC
قرار رقم 7 لسنة 2002 م بشأن اختيار وتجديد ولاية أعضاء بمحكمة الشعب
الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية:
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1983 إفرنجي، بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته.
- وعلى محضر اجتماع الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة 1370 و.ر.المعقود بتاريخ 23/ ربيع الأول الموافق 3/ الصيف 1370 و.ر
قررت
مادة 1
تجديد ولاية الأعضاء العاملين بمحكمة الشعب المبينة أسماؤهم في الكشف رقم 1 المرفق بهذا القرار.
مادة 2
اختيار الإخوة المبينة أسماؤهم في الكشف رقم 2 المرفق بهذا القرار أعضاء بمحكمة الشعب.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية
- صدر في: سرت
- بتاريخ: 23/ ربيع الأول
- الموافق: 3/ الصيف/ 1370 و.ر
كشف رقم 1 أعضاء محكمة الشعب الذين تم تجديد ولايتهم
التسلسل | الاسم | مكان العمل الحالي |
1 | سليمان حسين علي | محكمة الشعب/ الجبل الأخضر |
2 | محمد حسين ابراهيم | محكمة الشعب/ الجبل الأخضر |
3 | محمد عبدالله القماطي | محكمة الشعب/ المرج |
4 | فرج عبد الحميد حسين أبوزيد | محكمة الشعب/ بنغازي |
5 | خميس أبو حجيل الفاخري | محكمة الشعب/ الواحات |
6 | حسين يونس البريكي | محكمة الشعب/ مرزق |
7 | ناجي محمد أبوعائشة | محكمة الشعب/ مرزق |
8 | حسن عمر الصغير الزائدي | محكمة الشعب/ المرقب |
9 | فتحي ابوبكر فليفة | محكمة الشعب/ ترهونة ومسلاتة |
10 | رمضان علي محمد بلوط | محكمة الشعب/ طرابلس حي الأندلس |
11 | عبد السلام محمد الشقر | محكمة الشعب/ أبوسليم النواحي الأربعة |
12 | محمد أبو عجيلة صالح | محكمة الشعب/ صبراتة وصرمان |
13 | سعيد الحراري الكلابي | محكمة الشعب/ صبراتة وصرمان |
14 | أحمد محمد الصويعي ضو | محكمة الشعب/ صبراتة وصرمان |
15 | مصطفى محمد أبو خرطة | محكمة الشعب \ النقاط الخمس |
16 | فتحي حسين الحسومي | محكمة الشعب \ غريان |
17 | أبو القاسم سعيد رحومة | محكمة الشعب \ غريان |
18 | محمد عمرو التومي عاشور | محكمة الشعب/ نالوت |
19 | أمين محمد أمين | محكمة الشعب/ نالوت |
20 | إبراهيم خليفة أبو شناف | محكمة الشعب/ بنغازي |
21 | عبد المولى موسى صالح | محكمة الشعب/ بنغازي |
22 | محمد عياد الساحلي | محكمة الشعب/ بنغازي |
كشف رقم 2 أعضاء محكمة الشعب الذين تم اختيارهم لعضوية محكمة الشعب
التسلسل | الاسم | مكان العمل الحالي |
1 | أبو عجلية رمضان فكرون | الرقابة الشعبية |
2 | عبد الواحد رمضان القمودي | الرقابة الشعبية |
3 | توفيق ناصر الجرنازي | المحاماة الشعبية |
4 | عبد السلام مليود امبارك | العدل |
5 | الهادي علي يوسف | طرابلس |
6 | محمد المكي الأزهري | طرابلس |
7 | جمعة محمد الأحول | جامعة الفاتح |
8 | أبوبكر علي البلعيزي | المحاماة الشعبية |
9 | محمد رمضان الحفي | الإدارة العامة للقضايا العدل |
10 | خالد سليمان صالح | العدل |
11 | عمر أحمد الترهوني | جامعة قاريونس |
12 | محمد حمد عبد الجواد | التعليم \ سيدي حسين |
13 | فرج إبراهيم حمودة | الشركة العامة للبريد |
14 | يونس محمد النمامين | جامعة عمر المختار |
15 | مصطفى السنوسي عمار | جامعة عمر المختار |
16 | صالح محمد بكار | الجامعة |
17 | أحمد المهدي الأشهب | الاقتصاد/ الجفرة |
18 | علي فرج الزياني | شعبية/ سرت |
19 | د.الصادق محمد أبوفلغة | التعليم/ مصراتة |
20 | محمد خليفة الصول | التصنيع الحربي |
21 | عمران علي السائح | جامعة الفاتح |
22 | علي مولود البعوي | التعليم/ العجيلات |
23 | رمضان علي التومي | التعليم/ يفرن |
24 | مصباح إبراهيم مسعود | التعليم |
25 | نوري محمد علي | التعليم/ مزدة |
26 | الهادي محمد الضبع | |
27 | عبدالله الحبيب محبوب | جامعة الفاتح |
28 | بلقاسم رمضان شيبة | المحكمة الشعبية |
29 | عمر حسين إبراهيم | جامعة الفاتح |
30 | علي مصباح أحمد | المؤتمر الشعبي القرضة |
31 | حسين سعد السني | جامعة سبها |
32 | علي مصباح الحاج | جامعة سبها |
33 | عبد الرحمن عبد القادر الزوبير | جامعة سبها |
34 | مسعود محمد أحمد | التعليم |
35 | معمر الشتيوي محمد | العدل |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.