Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اللائحة المالية لأمانة مؤتمر الشعب العام

18 يوليو 2001

قرار رقم 7 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اللائحة المالية لأمانة مؤتمر الشعب العام

الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية

بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.

وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

وعلى محضر اجتماع الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة 1369 و.ر

قرر

مادة 1

تعد أمانة مؤتمر الشعب العام ميزانية تقديرية تشمل النشاطات والبرامج المزمع القيام بها خلال العام المالي، وكذلك المصروفات المترتبة والمتوقعة بالنسبة لانعقاد أمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات والأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية ومؤتمر الشعب العام ويتم إدراجها ضمن الميزانية السنوية تمهيداً لعرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة 2

تقسم المصروفات في الميزانية العامة لأمانة مؤتمر الشعب العام وفقا لما هو معمول به في لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

مادة 3

يضع أمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام كل على حده المخصصات اللازمة للشؤون في حدود مخصصات الميزانية العامة لتغطية الصرف على الأنشطة الخاصة بعمل كل واحد منهم على أن تكون اغراضها وبنودها محددة، ويقوم بعرضها على أمانة مؤتمر الشعب العام لاعتمادها، ثم يتولى الإذن بالصرف منها واتخاذ القرارات والإجراءات التنفيذية له.

مادة 4

تشرف الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بأمانة مؤتمر الشعب العام على سجل قيد الاعتمادات، وتدرج فيه جميع المصروفات موزعة على مستوى الأبواب والبنود، وهى المسئولة عن صحة البيانات الواردة بالسجل والوثائق المؤيدة لهذه البيانات، ويوضع بهذا السجل المبلغ المعتمد والمرتبط به و المنصرف الفعلي وأوجه الصرف والباقي من الاعتماد.

مادة 5

في الحالات التي تستدعي إنفاق مصروفات طارئة لم تكن مدرجة في الميزانية أو زائدة عن التقديرات المقررة يعرض الأمر على أمانة مؤتمر الشعب العام لتقرر ماتراه.

مادة 6

يتم الصرف بموجب إذن معتمد من المخولين بذلك من أمانة الشعب العام بعد التأكد من سلامة وتسلسل أرقام الإذن بالصرف ومراجعته من قبل مكتب المراجعة الداخلية بالأمانة، وتوقع الصكوك من المخولين بقرار أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة 7

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من هذه اللائحة يجوز منح مساعدات أو مكافآت مالية أو عينية بموافقة أمانة مؤتمر الشعب العام بناء على عرض من أمينها أو أحد أعضائها.

مادة 8 

يكون لأمانة مؤتمر الشعب العام مكتب مراجعة داخلية يقوم بإمساك السجلات المفصلة عن مخصصات الميزانية، والتأكد من مطابقة الإنفاق للقواعد والنظم السارية، ومراجعة الأمور المالية كافة مثل مراجعة وفحص كشوف المرتبات والمكافآت والاستحقاقات المالية والمصروفات المتعلقة بعلاوة السفر والمبيت وما في حكمها، ومراجعة العقود المبرمة من قبل أمانة مؤتمر الشعب العام، وفحصها، والتأكد من توافر الشروط والضمانات الكافية، وإتخاذ كل الإجراءات التي نصت عليها التشريعات النافذة والخاصة بعملية المراجعة والفحص للشؤون المالية قبلى

الصرف.

مادة 9

يقدم تقرير دوري ” كل ثلاثة أشهر ” مفصل عن المصروفات وبيان أوجه صرفها و أرصدة أمانة مؤتمر الشعب العام في حساباتها لدى المصارف ويعرض عليها للاعتماد.

مادة 10 

يتم قفل حساب أمانة مؤتمر الشعب العام خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية، ويحال إلى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية لمراجعته، واتخاذ الإجراء اللازم بشأنه.

مادة 11 

تطبق أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.

مادة 12 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريع.

  • صدر في سرت
  • بتاريخ 18 ناصر 2001 م 1369 و.ر
  • الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية