قرار رقم 7 لسنة 2000 م بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام
1 مارس 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 مارس 2000
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
- رقم المُعَرِّف: 7-2000-DEC-GPC
قرار رقم 7 لسنة 2000 م بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على اعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام أمانته على النحو التالي: –
- الأخ/ الزناتي محمد الزناتي – أميناً لمؤتمر الشعب العام
- الأخ/ أحمد محمد إبراهيم – أميناً مساعداً لشئون المؤتمرات الشعبية
- الأخ/ د.عبدالقادر محمد البغداد – أميناً مساعداً لشئون اللجان الشعبية
- الأخ/ د.عبدالحميد الصيد الزنتاني – أميناً للشئون الثقافية والتعبئة الجماهيرية
- الأخ/ عبدالله ادريس إبراهيم – أميناً لشئون النقابات والاتحادات والروابط المهنية
- الأخت/ د.آمال سليمان محمود – أميناً للشئون الاجتماعية
- محمد محمود الحجازى – أميناً لشئون البنية الأساسية والتخطيط العمراني والبيئة
- الاخ/ د.مصطفى محمد الزائدى – أميناً لشئون الموارد البشرية
- الأخ/ سليمان ساسي الشحومي – أميناً للشئون الخارجية
- الأخ/ عبدالسلام أحمد اجوير – أميناً للشئون الاقتصادية
- الأخ/ د.محمد عبدالله الحرارى – أميناً للشئون القانونية وحقوق الإنسان
- الأخ/ مفتاح عبد السلام بوكر – أميناً للشئون الأمنية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في سرت
- الموافق 1/ الربيع/ 1430 ميلادية
- مؤتمر الشعب العام