Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2000 م بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام

1 مارس 2000

قرار رقم 7 لسنة 2000 م بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على اعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.

قرر 

مادة 1 

اختار مؤتمر الشعب العام أمانته على النحو التالي: –

  1. الأخ/ الزناتي محمد الزناتي – أميناً لمؤتمر الشعب العام
  2. الأخ/ أحمد محمد إبراهيم – أميناً مساعداً لشئون المؤتمرات الشعبية
  3. الأخ/ د.عبدالقادر محمد البغداد – أميناً مساعداً لشئون اللجان الشعبية
  4. الأخ/ د.عبدالحميد الصيد الزنتاني – أميناً للشئون الثقافية والتعبئة الجماهيرية
  5. الأخ/ عبدالله ادريس إبراهيم – أميناً لشئون النقابات والاتحادات والروابط المهنية
  6. الأخت/ د.آمال سليمان محمود – أميناً للشئون الاجتماعية
  7. محمد محمود الحجازى – أميناً لشئون البنية الأساسية والتخطيط العمراني والبيئة
  8. الاخ/ د.مصطفى محمد الزائدى – أميناً لشئون الموارد البشرية 
  9. الأخ/ سليمان ساسي الشحومي – أميناً للشئون الخارجية 
  10. الأخ/ عبدالسلام أحمد اجوير – أميناً للشئون الاقتصادية
  11. الأخ/ د.محمد عبدالله الحرارى – أميناً للشئون القانونية وحقوق الإنسان
  12. الأخ/ مفتاح عبد السلام بوكر – أميناً للشئون الأمنية

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في سرت
  • الموافق 1/ الربيع/ 1430 ميلادية
  • مؤتمر الشعب العام