قرار رقم 7 لسنة 2000 م بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام
1 مارس 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 مارس 2000
- رقم التشريع: 7
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
- رقم المُعَرِّف: 7-2000-DEC-GPC
قرار رقم 7 لسنة 2000 م بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على اعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام أمانته على النحو التالي: –
- الأخ/ الزناتي محمد الزناتي – أميناً لمؤتمر الشعب العام
- الأخ/ أحمد محمد إبراهيم – أميناً مساعداً لشئون المؤتمرات الشعبية
- الأخ/ د.عبدالقادر محمد البغداد – أميناً مساعداً لشئون اللجان الشعبية
- الأخ/ د.عبدالحميد الصيد الزنتاني – أميناً للشئون الثقافية والتعبئة الجماهيرية
- الأخ/ عبدالله ادريس إبراهيم – أميناً لشئون النقابات والاتحادات والروابط المهنية
- الأخت/ د.آمال سليمان محمود – أميناً للشئون الاجتماعية
- محمد محمود الحجازى – أميناً لشئون البنية الأساسية والتخطيط العمراني والبيئة
- الاخ/ د.مصطفى محمد الزائدى – أميناً لشئون الموارد البشرية
- الأخ/ سليمان ساسي الشحومي – أميناً للشئون الخارجية
- الأخ/ عبدالسلام أحمد اجوير – أميناً للشئون الاقتصادية
- الأخ/ د.محمد عبدالله الحرارى – أميناً للشئون القانونية وحقوق الإنسان
- الأخ/ مفتاح عبد السلام بوكر – أميناً للشئون الأمنية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في سرت
- الموافق 1/ الربيع/ 1430 ميلادية
- مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.