Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 1986 م بتعديل بعض بنود التعريفة الجمركية

3 نوفمبر 1986

قرار رقم 7 لسنة 1986 م بتعديل بعض بنود التعريفة الجمركية 

اللجنة الشعبية العامة للخزانة

قررت

مادة 1

تعدل بعض البنود الفرعية للبندين 1/87،2/87 من الجدول الأول من التعريفة الجمركية الخاص بالواردات على النحو التالي:

رقم البندبيان الأصناففئة التعريفة
1/87جرارات – غير الداخلة في البند 7/87 – وإن كانت مجهزة ببكرات أو آلات رافعة. 
أ جرارات للزراعة.مفككة أو نصف مصنعة مستوردة من قبل الشركة الليبية للجرارات لغرض تجميعها أو تكملة صنعها%20
غيرها%50
سيارات ذات محركات لنقل الأشخاص، البضائع أو المواد – بما فيها سيارات السباق غير الداخلة في البند 9/87.
3. حافلات تحتوي على 15 مقعد على الأقل.أ. تسير بالبترین: 
مفككة أو نصف مصنعة مستوردة من قبل شركة الشاحنات والحافلات لغرض تجميعها أو تكملة صنعها.%40
غيرها.%100
ب. تسير بالنفط:
مفككة أو نصف مصنعة مستوردة من قبل شركة الشاحنات والحافلات لغرض تجميعها أو تكملة صنعها.%60
غيرها.%150
ب. سيارات لنقل البضائع والمواد: 1. تسير بالبنزين: 
أ. مفككة أو نصف مصنعة مستوردة من قبل نشان داد شركة الشاحنات والحافلات لغرض تجميعها أو تكملة صنعها.%30
ب. غيرها.%70
2. تسير بالنفط:
أ مفككة أو نصف مصنعة مستوردة من قبل شركة الشاحنات والحافلات لغرض تجميعها أو تكملة صنعها.%35
غيرها.%80

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ العمل بأحكام القرار رقم 4 لسنة 1986 م بتعديل بعض بنود التعريفة الجمركية، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
  • صدر في 1986.11.03 م.