أدوات الوصول
قرار رقم 7 لسنة 1968 م
اللجنة المركزية لتحديد الأسعار،
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تباع مواد الوقود الاتية في انحاء المملكة بالاسعار الاتية:
مع مراعاة اضافة تكاليف النقل المعمول بها حاليا بالنسبة للمناطق النائية.
مادة 2
تباع الزيوت الثقيلة بالجملة بمرسى البريقة بسعر 3,75 مليم لكل لتر مع إضافة جنيهين ومائة مليم عن كل طن مقابل ضريبة إنتاج.
مادة 3
يلغى القرار رقم 10 لسنة 1967 الصادر في 25 مايو 1967 في هذا الشأن ويعمل بهذه الأسعار اعتبارا من 15 مايو 1968.
مادة 4
على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.