Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 1958 بالموافقة على منح مصنع بادي لطحن الحبوب وصناعة المكرونة الإعفاءات المنصوص عليها في قانون تنمية الصناعات الوطنية

2 يوليو 1958

قرار رقم 7 لسنة 1958 بالموافقة على منح مصنع بادي لطحن الحبوب وصناعة المكرونة الإعفاءات المنصوص عليها في قانون تنمية الصناعات الوطنية

وزير الاقتصاد الوطني،

  • بعد الاطلاع على المادتين 6 و7 من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956.
  • وعلى رأي لجنة فحص طلبات الإعفاء المنصوص عليها في المادة 4 من القانون المذكور.
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس المنعقد يوم 2 يوليو 1958.

قرر 

مادة 1

يتمتع مصنع بادي لطحن الحبوب وصناعة المكرونة بالإعفاء من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار والورق المشبع بالشمع، طالما لا يصنع محليًا، والذي يستخدم في صناعة المكرونة بنسبة احتياجات المصنع، وفقًا لتقدير مصلحة الجمارك، وذلك لمدة خمس سنوات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • رجب بن كاطو – وزير الاقتصاد الوطني
  • صدر في بنغازي في: 15 من ذو الحجة سنة 1377 هـ
  • الموافق: 2 يوليو سنة 1958 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.