قرار رقم 7 لسنة 1958 بالموافقة على منح مصنع بادي لطحن الحبوب وصناعة المكرونة الإعفاءات المنصوص عليها في قانون تنمية الصناعات الوطنية
وزير الاقتصاد الوطني،
قرر
مادة 1
يتمتع مصنع بادي لطحن الحبوب وصناعة المكرونة بالإعفاء من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار والورق المشبع بالشمع، طالما لا يصنع محليًا، والذي يستخدم في صناعة المكرونة بنسبة احتياجات المصنع، وفقًا لتقدير مصلحة الجمارك، وذلك لمدة خمس سنوات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.