قرار رقم 7 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار أمين وأمين مساعد للجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية
28 يناير 2010
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 يناير 2010
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الثروة الحيوانية
قرار رقم 7 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار أمين وأمين مساعد للجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 11 لسنة 1377و.ر بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة.
مادة 1
اختيار الأخ/ م.عبد المجيد المبروك القعود أمينا للجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
مادة 2
اختيار الأخ/ صالح محمد رجب أمينا مساعدا اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت بتاریخ: 13/ صفر/ 1378 و.ر
- الموافق: 28/ أي النار/2010 مسيحي