Skip to main content

قرار رقم 697 لسنة 2022 م بإنشاء مركز تدريب وتطوير وتنمية الموارد البشرية

9 أغسطس 2022

قرار رقم 697 لسنة 2022 م بإنشاء مركز تدريب وتطوير وتنمية الموارد البشرية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  •  وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  •  وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  •  وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  •  وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم.
  •  وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  •  وعلى كتاب السيد رئيس جامعة مصراتة رقم 6056 المؤرخ 2022/6/9م.
  •  وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 15433 المؤرخ 2022/6/21م.
  •  وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2022م.
  •  وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19033 المؤرخ في 2022/08/08م.

قرر

مادة 1
ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار مركز يسمى مركز تدريب وتطوير وتنمية الموارد البشرية.

مادة 2
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع جامعة مصراتة.

مادة 3
يتولى المركز تدريب وتنمية الموارد وإعداد وتنفيذ خطط وبرامج تدريب وتطوير وتنمية الموارد البشرية بجامعة مصراتة وله على وجه الخصوص الآتي:

  • إعداد وتنفيذ خطط وبرامج تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس الأكاديمية والبحثية.
  • إعداد وتنفيذ خطط وبرامج تدريب موظفي الجامعة.
  • إعداد مدربين أكفاء معتمدين محلياً ودولياً.
  • إعداد الدراسات في مجال تطوير البرامج التدريبية وتحديثها.
  • تطوير المهارات الجامعية في مختلف المجالات.
  • اقتراح اتفاقيات التعاون في مجال التدريب مع المؤسسات ذات العلاقة بنشاط الجامعة.
  • الإسهام في تطوير التشريعات في مجال التدريب.
  • المشاركة مع مراكز تدريب مماثلة في تنفيذ الخطط التدريبية في الداخل والخارج.
  • إعداد وتنفيذ الندوات والمؤتمرات وورش العمل ذات العلاقة في مجال التدريب والتطوير وتنمية الموارد البشرية.
  • أية اختصاصات أخرى تسند إليه من رئيس جامعة مصراتة.

مادة 4
للمركز في سبيل تحقيق أهدافه حق تملك العقارات والأجهزة والمعدات اللازمة لمزاولة نشاطه وتوفير ما يلزم من مواد وتجهيزات وغيرها.

مادة 5
يدار المركز بمدير عام يصدر بتسميته قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناءً على عرض من رئيس الجامعة، ويجوز أن يكون له مساعد يصدر بتسميته قرار من رئيس الجامعة بناءً على عرض من مدير عام المركز.

مادة 6
يتولى مدير عام المركز الإشراف على سير العمل والعاملين به وفق اللوائح والتشريعات النافذة، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز والملاك الوظيفي له واللوائح المنظمة لعمله.
  2. الإشراف على إعداد نظام وصف وتصنيف وترتيب الوظائف بالمركز.
  3. اقتراح مساعد المدير العام.
  4. ممارسة كافة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الوظيفية والمالية وفقاً للتشريعات النافذة.
  5. الإشراف على إعداد خطط وبرامج التعاون الفني في مجال التدريب وفقاً للخطة المعتمدة من قبل الجامعة.
  6. الإشراف والرقابة على جميع التقسيمات التنظيمية.
  7. إعداد مشروع الميزانية التقديرية والحساب الختامي وإحالتها للاعتماد.
  8. التوقيع على أذونات الصرف والعقود المتعلقة بعمل المركز.
  9. تمثيل المركز في علاقته مع الغير وأمام القضاء.
  10. تشكيل اللجان الفنية ذات العلاقة بعمل المركز.
  11. أية اختصاصات تسند إليه من قبل رئيس الجامعة.

مادة 7
يكون للمركز هيكل تنظيمي يصدر بتحديد اختصاصاته قرار من رئيس جامعة مصراتة بناءً على عرض من مدير عام المركز.

مادة 8
يكون في المركز لجنة مختصة بالتدريب برئاسة مدير عام المركز وعضوية الخبراء والمختصين في مجال التدريب بالمركز.

مادة 9
تتكون الموارد المالية للمركز من:

  1. ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
  2. عائد نشاطاته.
  3. أية موارد أخرى يؤذن له بها.

مادة 10
يكون للمركز ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتباراً من العمل بهذا القرار.

مادة 11
يكون للمركز حساب مصرفي أو أكثر من المصارف العاملة في ليبيا تودع فيه أمواله، ويتم فتحه وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس النواب
  • صدر في: 11 محرم 1443 هـ
  • الموافق: 9 أغسطس 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.