قرار رقم 696 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قراره رقم 466 لسنة 2021 م
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تعدل الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 466 لسنة 2021م بحيث يجري نصها على النحو التالي:
“2. شركة IDS AirNAV لتدريب عدد 130 متدرب دورة تنشيطية للمراقبين الجويين في مجال الاقتراب ومراقبة المنطقة الإجرائية للأجواء الليبية كاملة بما يعادل مبلغ قدره 922,480,000 تسعمائة واثنان وعشرون ألف وأربعمائة وثمانون يورو”.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.