قرار رقم 694 لسنة 2020 م بشأن تنظيم إجراءات منح تراخيص العمل للوحدات البحرية العائمة الأجنبية العاملة بالموانئ والمياه الليبية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أكتوبر 2020
- رقم التشريع: 694
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الموانئ
قرار رقم 694 لسنة 2020 م بشأن تنظيم إجراءات منح تراخيص العمل للوحدات البحرية العائمة الأجنبية العاملة بالموانئ والمياه الليبية
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
بعد الاطلاع
- على القانون البحري الليبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 م، بشأن الموانئ.
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970 م، بشأن رسوم الموانئ، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1991 م، بإنشاء غرفة الملاحة البحرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 81 لسنة 2008 م بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 265 لسنة 2018 م، بشأن إصدار لائحة سياسة الالتزام بالقواعد الدولية والوطنية للسلامة البحرية.
- وعلى كتاب وزير المواصلات المفوض رقم 1496 المؤرخ في 2020/7/6 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
تعريفات
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرينها ما لم يستدع السياق خلاف ذلك، والعبارات هي:
الوزير | وزير المواصلات |
المصلحة | مصلحة الموانئ والنقل البحري والممثلة للسلطة البحرية في الدولة أو من يحل محلها |
الإدارة المختصة | إدارة الشؤون البحرية بالمصلحة أو الجهة التي تؤول إليها اختصاصاتها |
إدارة الميناء | الإدارة التابعة للمصلحة والممثلة للجانب السيادي بكافة الموانئ أيا كان تبعيتها |
رقابة دولة الميناء | وحدة التفتيش البحري بإدارة الميناء والمناط بها تطبيق إجراءات التفتيش البحري رقابة دولة الميناء |
الموانئ | الموانئ أيا كان تبعيتها أو تصنيفها والمدرجة بالجدولين المرفقين بقانوني/ الرسوم رقم 53 لعام 1970 والموانئ رقم 81 لعام 1970 والجداول المعدلة والمضافة لهما وأية موانئ تضاف بعد صدور هذا القرار |
الوحدات العائمة الاجنبية | كل وحدة بحرية أجنبية مهما كان نوعها أو حمولتها ذاتية أو غير ذاتية الدفع ومرخص لها بالعمل داخل حدود الموانئ أو خارجها وبالمياه الليبية بترخيص محدد المدة ونوع ومكان العمل، وتشمل السفن والقاطرات، الرافعات والكراكات البحرية والأحواض العائمة والزوارق والمواعين والحفارات النفطية البحرية وغيرها من العائمات البحرية الأخرى. |
مندوبي السلطة البحرية | المعاينين البحريين بالإدارة المختصة ومفتشي وحدات رقابة دولة الميناء بالموانئ أو من يتم تخويله من قبل المصلحة. |
المياه الليبية | تشمل المياه الإقليمية المتاخمة والاقتصادية الخالصة الليبية. |
مادة 2
تسري أحكام هذا القرار على الوحدات العائمة الاجنبية العاملة بالموانئ والمياه الليبية.
مادة 3
تمنح الخدمات البحرية بالموانئ والمنصات النفطية كأولوية للشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية ويحظر منح ترخيص عمل الوحدات العائمة الأجنبية للقيام بأعمال الخدمات البحرية بكافة الموانئ الليبية في حال قدرة الشركات الوطنية العامة أو الخاصة للقيام بهذه الأعمال.
مادة 4
يعتبر ترخيص العمل المستند الدال على صلاحية الوحدات العائمة الأجنبية للعمل بالموانئ والمياه الليبية شريطة أن يكون ساري المفعول.
مادة 5
تتولى الإدارة المختصة بمصلحة الموانئ والنقل البحري منح تراخيص العمل للوحدات العائمة الاجنبية المشار اليها في المادة 2 من هذا القرار بناء على طلب من مالكها أو مشغلها أو من في حكمه يقدم على النموذج بالملحق رقم 1 من هذا القرار، مرفقا بموافقة جهاز حرس السواحل ونسخ ضوئية من المستندات التالية:
- عقد العمل.
- شهادة التصنيف
- الشهائد القانونية وفق المتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية النافذة.
- وثيقة نادي الحماية والتعويض.
- وثيقة تأمين البدن والآلات.
على أن يقدم الطلب قبل 15 خمسة عشر يوما من بدء العمل أو نفاذ صلاحية ترخيص العمل الممنوح.
مادة 6
- لا يتم تعاقد الشركات الوطنية مع أي شركة أجنبية لجلب وحدات عائمة أجنبية للعمل بالموانئ أو المياه الليبية إلا بعد إجراء الكشف والمعاينة عليها من قبل مندوبين عن السلطة البحرية بمصلحة الموانئ والنقل البحري وصدور الموافقات اللازمة من المصلحة.
- لا تمنح تراخيص العمل إلا بعد المعاينة والتفتيش ولا يتم تجديد صلاحيتها إلا بعد المعاينة والتفتيش في حال إنقضاء سنة ميلادية على آخر تفتيش، وعلى ملاك الوحدات العائمة الأجنبية أو المشغل أو من في حكمهم اتخاذ كافة الإجراءات لتمكين مندوبي السلطة البحرية من الوصول إلى مكان رسو الوحدة العائمة مع تحمل كافة نفقات السفر والمبيت وفقا للتشريعات النافذة وذلك لإجراء الكشف الفني لغرض إصدار أو تجديد ترخيص العمل.
- في الحالات الطارئة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة يجوز للإدارة المختصة بالمصلحة منح الوحدة العائمة ترخيص عمل مؤقت بعد موافقة رئيس المصلحة لمدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ الإصدار على أن يتم إجراء الكشف الفني قبل انتهاء صلاحية الترخيص المؤقت.
مادة 7
تكون مدة سريان ترخيص العمل مدة العمل المتعاقد عليه أو إلى تاريخ صلاحية أقرب شهادة وعلى أن لا تتجاوز مدة الصلاحية سنة ميلادية من تاريخ الإصدار.
مادة 8
يوقف عمل الوحدة العائمة ويتم سحب الترخيص في الحالات التالية:
- إذا حدث تلف جسيم في البدن أو المحرك أو معدات السلامة أو معدات منع التلوث لأي سبب.
- إذا ثبت بأن الوحدة العائمة قد تجاوزت العدد المسموح من الركاب.
- إذا ثبت بأن الوحدة العائمة لا تحمل العدد المحدد في وثيقة الحد الأدنى للتشغيل الآمن.
- إذا تم حجز الوحدة العائمة بموجب أمر قضائي.
- إذا تم سحب أو تعليق شهادة تصنيف الوحدة العائمة.
- إذا ثبت بأن العاملين على ظهر الوحدة العائمة غير مؤهلين للعمل على الوظائف الموكلة لهم.
- إذا ثبت بأن الوحدة العائمة تسببت في حادث بحري أو حادث تلوث بحري بسبب الإهمال وعدم اتباع التشريعات الوطنية النافذة أو الاتفاقيات البحرية الدولية.
في الحالة الواردة في الفقرة 1 لا يجوز استئناف العمل بترخيص العمل إلا إذا رأت الإدارة المختصة بمصلحة الموانئ والنقل البحري ذلك بناء على ما يرد في التقرير الفني المقدم من المالك في الخصوص.في الحالتين الواردتين في الفقرتين 2-3 يستأنف العمل بترخيص العمل فور تسوية عدد أفراد الطاقم أو الركاب.
مادة 9
تتولى الإدارة المختصة بمصلحة الموانئ والنقل البحري وإدارات الموانئ من خلال وحدات رقابة دولة الميناء القيام بإجراءات الرقابة والتفتيش على الوحدات العائمة الخاضعة لأحكام هذا القرار بصفة دورية أو كلما دعت الضرورة وذلك للتحقق من عدم إخلالها بشروط منح تراخيص العمل.
مادة 10
تحدد رسوم الكشف الفني لأجل منح تراخيص العمل اللازمة على النحو التالي:
اولا: رسوم مقابل إجراء الكشف الفني:
نوع القطعة البحرية | الرسوم |
وحدة بحرية عائمة أقل من 500 حصان | 500 د.ل |
وحدة بحرية عائمة من 500 حصان فأكثر | 650 د.ل |
وحدة بحرية عائمة غير ذاتية الدفع | 750 د.ل |
ثانيا: رسوم مقابل إصدار ترخيص العمل:
نوع الترخيص | وحدة عائمة اقل من 500 حصان | وحدة عائمة من 500 حصان فأكثر |
ترخيص عمل مؤقتة | 2500 د.ل | 3500 د.ل |
ترخيص عمل لمدة سنة | 10000 د.ل | 11000 د.ل |
وحدة بحرية عائمة غير ذاتية الدفع | 12000 د.ل |
مادة 11
العقوبات
توقف الوحدة العائمة الأجنبية عن العمل ويسحب ترخيصها وتعاقب بغرامة مالية قدرها 25000 د.ل خمسة وعشرون الف دينار ليبي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي في الحالات التالية
- في حال تغير طبيعة أو موقع العمل للوحدات العائمة الأجنبية دون إعلام المصلحة قبل تغيير مكان العمل وأخذ الموافقة بذلك.
- في حالة انتهاء ترخيص العمل ثبت أن الوحدة العائمة الاجنبية تعمل بدون تجديد ترخيصها ما لم يوجد إجراء مسبق من الجهة المشغلة للوحدة العائمة.
مادة 12
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالف احكامه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في:26 صفر 1442 هجري
- الموافق 10/ 10/ 2020 میلادی
نموذج رقم 1
طلب الحصول على ترخيص عمل لوحدة عائمة اجنبية
Work Permit Application Form for Foreign Flagged Marine Unit:
اسم الوحدة البحرية Unit Name Of Marine | الجنسية Nationality | Port of Registry: ميناء التسجيل: |
Call إشارة النداء: Sign: | الرقم الرسمي No Official | رقم المنظمة.IMO No | Year of built تاريخ الصنع: | |
العمق Depth: | العرض:Breadth | الطول Length | الحمولة الصافية::NT | الحمولة الكلية GT: |
نوع الوحدة البحرية Type of Marine Unit | مادة الصنع: Material Of Construction: | السرعة: Speed: |
Classification Society………………………………………………………………….اسم هيئة التصنيف |
اسم المالك: ……………………………..العنوان: ……………………………….. | اسم الوكيل الملاحي: ………………..العنوان: …………………………… |
جهة العمل: …………….طبيعة ومدة العمل:………..مكان العمل: …………… |
المرفقات: نسخة ضوئية من عقد العمل موافقة جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ شهادة التصنيف الشهادات القانونية شهادة تأمين البدن والآلات شهادة نادي الحماية والتعويض.
اقر بان جميع البيانات المبينة أعلاه صحيحة وعلى مسئوليتي.
- التوقيع:
- الاسم:
- الصفة: