قرار رقم 693 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 20,650,000 عشرون مليون وستمائة وخمسون ألف دينار لصالح وزارة العدل للصرف منه على الاحتياجات الضرورية والعاجلة لجهاز الشرطة القضائية خصما من الباب الخامس نفقات طوارئ، وفق التوزيع الآتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.