Skip to main content

قرار رقم 69 لسنة 2019 م بشأن لائحة فض المنازعات والتوفيق والتحصيل

18 أبريل 2019

قرار رقم 69 لسنة 2019 م بشأن لائحة فض المنازعات والتوفيق والتحصيل

وزير الحكم المحلي المفوض

بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس لسنة 2011 ميلادي وتعديلاته.
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر لسنة 2015 ميلادي.
  • قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • القانون رقم 10 لسنة 1984 ميلادي بشأن أحكام الزواج والطلاق وآثارهما وتعديلاته.
  • القانون رقم 4 لسنة 2010 ميلادي بشأن التوفيق والتحكيم.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن قانون علاقات العمل، وتعديله ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديله ولائحته التنفيذية.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي بتحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل الحكومة.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1661 لسنة 2016 م بشأن تكليف بمهام.
  • قرار وزير الحكم المحلي رقم 195 لسنة 2018 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • ما عرضه رئيس اللجنة المشكلة بقرار رقم 195 لسنة 2018 م.

قرر

المادة 1

ينظم فض المنازعات والتوفيق والتحكيم بين المواطنين فيما ينشأ بينهم من المنازعات التي تدخل في اختصاص المحاكم الجزئية في المسائل المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية والحقوق الشخصية بأحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به وضعه موضع التنفيذ ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • أ.د.ميلاد عبدالله الطاهر
  • وزير الحكم المحلي المفوض

لائحة فض المنازعات والتوفيق والتحكيم المرفقة بقرار السيد/ وزير الحكم المحلي المفوض رقم لسنة 2019 م

المادة 1

يكون في نطاق كل بلدية لجنة أو أكثر للتوفيق والتحكيم بين المواطنين المقيمين في دائرة اختصاص البلدية، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة ويتولى المجلس البلدي تشكيل هذه اللجان من الأشخاص المشهود لهم بالنزاهة والحياد والكفاءة والوجاهة الاجتماعية والخبرة في حل المنازعات على أن يكون الأعضاء من خارج المجلس البلدي، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكافأة أعضائها وأمين سرها.

المادة 2

تباشر اللجنة النظر في النزاع بناء على طلب كتابي يقدمه أطراف النزاع أو أحدهم.

المادة 3

يمسك أمين سر اللجنة سجل يعد لهذا الغرض يثبت فيه طلبات النزاع وتحديد موعد النظر فيه ويخطر أطراف النزاع كتابة بزمان ومكان انعقاد اللجنة قبل ثلاثة أيام على الأقل.

المادة 4

تعقد اللجنة جلساتها للتوفيق والتحكيم بين الأطراف علانية بحضور أغلبية أعضائها ولا يجوز أن يشترك في نظر النزاع رئيس أو عضو اللجنة أو أمين السر الذي تكون له مصلحة شخصية في موضوع النزاع أو لمن له قرابة بأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة وتعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور أطراف النزاع أو وكلائهم، ويجوز لها أن تدعو للحضور من ترى فائدتهم لحل النزاع، كما يجوز لها عند الاقتضاء أن تقرر نظر النزاع في غير علانية.

المادة 5

تبدأ اللجنة بالتوفيق بين المتخاصمين فإذا لم يتوصل إلى حل النزاع بهذه الطريقة حددت لهم جلسة أخرى لفض النزاع وللجنة في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي: –

  • سماع شهادة الشهود.
  • تكليف أي من الأطراف بتقديم المستندات والأوراق الأخرى التي ترى اللجنة أنها منتجة في فض النزاع.
  • معاينة الأماكن.
  • الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من أهل الخبرة والاختصاص.

المادة 6

يقوم أمين سر اللجنة بتحرير محاضر اجتماعات اللجنة، وعليه أن يثبت فيها موجزا لأقوال أطراف النزاع وأقوال الشهود وللمستندات المقدمة وفحواها وما اتخذ من إجراءات وفق ما يمليه عليه رئيس اللجنة، وتوقع هذه المحاضر من أمين وأعضاء اللجنة وأمين السر وأطراف النزاع أو وكلائهم.

المادة 7

عند تمام الصلح بين الأطراف يحرر محضر بما انتهى إليه الاتفاق تحدد فيه المسائل التي تم الاتفاق عليها صراحة ويوقعه أطراف النزاع وأعضاء اللجنة وأمين السر بعد تلاوته جهرا، ويتولى رئيس اللجنة إيداع أصل هذا المحضر لذا المحكمة الجزئية المختصة محليا واستصدار أمر منها بإعطائه قوة السند التنفيذي دون أداء رسوم فإذا كان الاتفاق متعلقا بنزاع معروض أمام إحدى المحاكم قدم أصل محضر الاتفاق إلى المحكمة المنظور أمامها النزاع لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

المادة 8

يلتزم أطراف النزاع متى أعلنوا بموعد اجتماع اللجنة أن يحضروا الاجتماع لتقديم وجهات نظرهم ودفاعهم، وعلى اللجنة أن تفصل فيما يعرض عليها من تلك المنازعات في ميعاد لا يجاوز شهرا واحدا 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب وإلا كان لأي من ذوي الشأن بفوات ذلك الميعاد أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقه بالطرق المقررة قانونا وإذا تخلف أحد الأطراف عن الحضور بدون عذر مقبول جاز للجنة أن تنظر النزاع في غيبته وأن تعتبره متنازلا عن حقه في الدفاع وأن تحيل الأمر إلى المحكمة المختصة.

المادة 9

إذا امتنع من تجب عليه النفقة عن أدائها لمستحقيها وكانت هناك إعتبارات تحول بين المستحق وطلبها وجب على اللجنة تحديد مبلغ للنفقة فورا بصفة مؤقتة ورفع الأمر فورا إلى القاضي المختص للأمر بفرض النفقة بصفة نهائية طبقا لأحكام التشريعات النافذة.

المادة 10

تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر البلدية ويجوز لها أن تعقدها في أي مكان آخر يتم الاتفاق عليه بين أطراف النزاع أو أن تعقد اجتماعاتها في منزل أحد أطراف الخصومة إذا وافق الطرف الآخر على ذلك، كما يكون للجنة اختيار الوقت الذي تعقد فيه اجتماعاتها بشرط إخطار ذوي الشأن بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل.

المادة 11

يجوز لذوي الشأن في جميع المخالفات وكذلك فى مواد الجنح التي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى الطرف المتضرر اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المختصة لإنهاء الدعوى صلحا.