قرار رقم 69 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الأخ/ عبدالمجيد موسى حسين الميزران، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.