وعلى القانون رقم 60 لسنة 1984 م بإنشاء الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 16 أبريل 1980 م.
وبناء على ما عرضه امین شعبة الصحافة.
قرر
مادة 1
تعتمد المطبوعات الصحفية التي تصدرها اللجان الشعبية للإعلام والثقافة في تغطية نفقاتها على التمويل الذاتي من مبيعات التوزيع والاشتراكات و ايرادات الاعلانات التي تنشر فيها.
مادة 2
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.