أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 69 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

نشر في

قرار رقم 69 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع: على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيات الخطية رقم 300 و 301 و 302 و 304 و 307 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1 

تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا كما يشمل هذا الحظر كافة فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا او معنويا:

  1. الشركة الانجليزية:F.W.Berk and Co.Ltd.

وعنوانها:Berk House P.O.Box 500 8 Baker Lon don, W.I.

  1. الشركة الانجليزية:Signa Producets Company

وعنوانها:9, Warwick Court High Holborn London, W.C.I.

  1. الشركة الكندية:Morris Import Sales Inc.

وعنوانها:2240 Church Ave, Montral 20 Que.Canada

  1. الشركة السويسرية:Mafit Trust Corporation

وعنوانها:21, Rue Du Mont Blanc, Geneve

  1. الشركة الفرنسية:Les Nouvelles Galeries Reunies

وعنوانها:66 Rue Des Archives Paris 3 EME

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/10/20.

  •  يونس بالخير 
  • وزير المالية بالنيابة
  • صدر بطرابلس في 26 سبتمبر 1962
  • الموافق 27 ربیع الثانی 1382ه.