قرار رقم 69 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 سبتمبر 1962
- رقم التشريع: 69
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 69 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع: على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيات الخطية رقم 300 و 301 و 302 و 304 و 307 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا كما يشمل هذا الحظر كافة فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا او معنويا:
- الشركة الانجليزية:F.W.Berk and Co.Ltd.
وعنوانها:Berk House P.O.Box 500 8 Baker Lon don, W.I.
- الشركة الانجليزية:Signa Producets Company
وعنوانها:9, Warwick Court High Holborn London, W.C.I.
- الشركة الكندية:Morris Import Sales Inc.
وعنوانها:2240 Church Ave, Montral 20 Que.Canada
- الشركة السويسرية:Mafit Trust Corporation
وعنوانها:21, Rue Du Mont Blanc, Geneve
- الشركة الفرنسية:Les Nouvelles Galeries Reunies
وعنوانها:66 Rue Des Archives Paris 3 EME
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/10/20.
- يونس بالخير
- وزير المالية بالنيابة
- صدر بطرابلس في 26 سبتمبر 1962
- الموافق 27 ربیع الثانی 1382ه.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.