قرار رقم 69 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
بعد الاطلاع: على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
وعلى التوصيات الخطية رقم 300 و 301 و 302 و 304 و 307 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا كما يشمل هذا الحظر كافة فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا او معنويا:
الشركة الانجليزية:F.W.Berk and Co.Ltd.
وعنوانها:Berk House P.O.Box 500 8 Baker Lon don, W.I.
الشركة الانجليزية:Signa Producets Company
وعنوانها:9, Warwick Court High Holborn London, W.C.I.
الشركة الكندية:Morris Import Sales Inc.
وعنوانها:2240 Church Ave, Montral 20 Que.Canada
الشركة السويسرية:Mafit Trust Corporation
وعنوانها:21, Rue Du Mont Blanc, Geneve
الشركة الفرنسية:Les Nouvelles Galeries Reunies
وعنوانها:66 Rue Des Archives Paris 3 EME
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/10/20.